بشأن تصحيح إحدى فقرات المادة 6 من القرار بالقانون رقم 150 لسنة 1958 المتضمن أحداث مؤسسة أبنية التعليم في الإقليم الشمالي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت المعلن بتاريخ 4 آذار (مارس) 1958,
وعلى القرار بالقانون رقم 150 لسنة 1958 بشأن إنشاء مؤسسة مستقلة لأبنية التعليم في الإقليم الشمالي,
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 30 لسنة 1959
تضمنت المادة 6 من القانون المشار إليه تحديد نسب الضرائب والرسوم ومطارحها وقد أدرج في الفقرة الرابعة عشرة تحديد الرسم على السيارات الصغيرة العمومية بـ 15 ليرة سورية دون أن يذكر إلى جانب هذا الرسم أنه رسم سنوي، وذلك بطريق السهو مع أن المقصود هو رسم سنوي كبقية الرسوم المفروضة على الأنواع الأخرى من السيارات.
وقد رؤي تدارك هذا السهو بوضع مشروع القرار بقانون المتضمن إضافة كلمة "سنويا" إلى الفقرة المشار إليها ليتسنى للدوائر المختصة أن تقوم بجباية رسم السيارات الصغيرة العمومية على الوجه الصحيح.
فأرجو التكرم بالموافقة واعتماد القرار المرفق
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : تضاف كلمة (سنوياً) إلى نهاية الفقرة الرابعة عشرة من المادة 6 من القانون رقم 150 لسنة 1958 المشار إليه أعلاه فتصبح كما يلي:
" 15 ليرة سورية عن كل سيارة صغيرة عمومية (سنوياً) ".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 150 لسنة 1958.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة