تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 المتعلق بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية,
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة (تقسيم) على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم.
المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم على المشروع الذي وضع له وذلك وفقا للشروط المقررة بموجب هذا القانون واللوائح الخاصة بتنفيذه.
المادة (3) : كل قطعة في تقسيم معد لإقامة مبان للسكني يجب أن يحدها طريق من جانب واحد على الأقل.
المادة (4) : يراعى في تحديد عرض الطرق الواردة في تقسيم (الشارع والأفاريز) ما يحتمل من ازدياد السكنى وحركة المرور أو من غير ذلك من الاعتبارات المتصلة بعمران المدن في الجهة التي يقع فيها التقسيم وفي الجهات المجاورة له. على أنه لا يجوز أن يقل عرض أي طريق عن عشرة أمتار إلا إذا قررت اللائحة التنفيذية بالنسبة لبعض المدن أو القرى أو لبعض الأحياء في المدن عرضا أقل من ذلك. ولا يجوز أن يقل عرض الطرق التي تزيد على ألف متر عن عشرين مترا, ويجب في الطرق التي يزيد عرضها على ثلاثين مترا أن تنشأ فيها مآوي متوسطة. كذلك يجب أن يكون عرض الطرق التي تكون امتدادا لطرق قائمة أو صادر بها مرسوم عين عرض تلك الطرق على ألا يقل عرضها على أي حال عن عشرة أمتار.
المادة (5) : يجب على المقسم أن يخصص ثلث جملة مساحة لأرض المعدة للبناء للطرق والميادين والحدائق والمنتزهات العامة ولغيرها مما يشبه من الأراضي الخالية. ويدخل في حساب الثلث نصف عرض الطريق أو الطرق العامة القائمة والتي تحد الأرض المراد تقسيمها. ويجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تأذن بتخصيص مساحة أقل من الثلث كما أنه يجوز لها أن تشترط مساحة أكبر. فإذا ما رأت السلطة المذكورة تقرير مساحة تزيد على الثلث وجب في هذه الحالة دفع ثمن المساحة الزائدة ويكون تقدير الثمن وفقا لقانون نزع الملكية للمنافع العامة.
المادة (6) : لا يجوز في تقسيم أن تشغل المباني مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التي تقام عليها ويجوز أن تشغل المباني غير المقفلة كالشرفات والسلالم وسلالم المدخل مساحة إضافية لا تزيد على 10% من المساحة التي تشغلها المباني المقفلة. على أنه يسوغ للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تأذن بالنسبة لأحياء معينة في أن تتجاوز مساحة المباني المقفلة فيها نسبة 60% .
المادة (7) : لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه الحق في أن يعدل الأحكام المتعلقة بعرض الطريق والمساحات المبنية والمساحات المخصصة للطرق والساحات والحدائق والمنتزهات والمؤسسات العامة المنصوص عنها في المواد 4 و5 و6 من هذا القانون تبعا لحاجات التنظيم والتخطيط.
المادة (8) : يجب أن يقدم الطلب الخاص بالموافقة على مشروع التقسيم طبقا للشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية ويرفق بالطلب المستندات الآتية: (1) رسوم التقسيم المشار إليها في اللائحة المذكورة مع بيان الاشطار المشار إليها في المادة 12. (2) برنامج يحدد كيفية تنفيذ المرافق المشار إليها في المادة 12 كما يبين المبالغ اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال والنصيب الذي يخص كل قسم وكل قطعة في تلك المبالغ. (3) المستندات المثبتة للملكية والشهادات المثبتة لخلو الأرض التي سوف تدخل ضمن أملاك الدولة العامة من أي حق عيني. (4) قائمة يبين فيها الشروط العامة أو الخاصة التي يرى المقسم فرضها على المشترين أو المستأجرين حرصا على حسن نظام التقسيم خصوصا فيما يتعلق بالصحة والعمران مع مصور يبين مواقع الأبنية ووجائب الحدائق والارتفاعات وبصورة عامة كل الوجائب العمرانية على العقار المطلوب تقسيمه. (5) إيصال يدل على أنه دفع قبل تقسيم المشروع رسم نظر بواقع مليمين (قرشين سوريين) عن كل متر مربع من الأرض المراد تقسيمها بشرط ألا يقل هذا الرسم عن مائة ليرة سورية.
المادة (9) : يجب على السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن توافق على الطلب المقدم إليها وفقا لأحكام المادة السابقة في مدى ستة أشهر من تاريخ تقديمه أو أن تبدي أسباب الرفض إذا لم تر الموافقة عليه. وإذا بدأ لتلك السلطة أن تجري تصحيحا أو تعديلا في الرسوم أو في قائمة الشروط المقدمة إليها لكي تجعلها مطابقة لأحكام هذا القانون أو اللوائح التنفيذية أو لكي توفق بين نظام التقسيم وبين مشروع تخطيط المدينة وتوسيعها إن كان ثمة مشروع فيجب أن تعلن موافقتها.
المادة (10) : تثبت الموافقة على التقسيم بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويترتب على صدور هذا القرار إلحاق الطرق والمساحات والمنتزهات العامة بأملاك البلدية العامة.
المادة (11) : يحظر بيع الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو تحكيرها قبل صدور القرار المشار إليه في المادة السابقة وقبل إيداع قلم الرهون صورة مصدقا عليها من هذا القرار ومن قائمة الشروط المشار إليها في المادة السابعة. ويحظر أيضا إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة قبل صدور القرار المذكور.
المادة (12) : يجب أن يذكر في عقد البيع أو الإيجار أو التحكير قرار الموافقة على التقسيم وقائمة الشروط المشار إليها في المادة السابقة كما يجب أن ينص فيه على سريان قائمة الشروط المذكورة على المشترين والمستأجرين والمنتفعين بالحكر فإن لم يذكر كان العقد باطلا إذا طلب ذلك المشترون والمستأجرون والمنتفعون بالحكر.
المادة (13) : للسلطة المختصة أن تلزم المقسم أن يزود الأراضي المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ويصدر بهذا الإلزام قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وإذا كان التقسيم واقعا في جهة تتوافر فيها تلك المرافق فيكون تزويدها بها بطريق توصيلها بالمرافق العامة ويجب على المقسم دائما إنشاء الطرق والأفاريز وضبط منسوبها وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية. ويجوز فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها في هذه المادة أن يشطر التقسيم إلى أشطار ويجب أن يشمل كل شطر على الأقل جميع القطع الواقعة على جانبي الطريق.
المادة (14) : لا يجوز تسجيل بيع قطعة أرض أو تأجيرها أو تحكيرها ما لم يقدم المقسم شهادة مثبتة لقيامه بأعمال التهيئة الخاصة بالتقسيم أو الشطر الذي تقع فيه قطعة الأرض أو أن يقدم المقسم أو المشتري أو المستأجر أو المنتفع بالحكر إيصالا من السلطة المذكورة يثبت أنه دفع المبالغ التي تخص قطعة الأرض المذكورة في أعمال التهيئة كما حددت في البرامج المذكورة في المادة السابعة.
المادة (15) : لا يجوز إقامة أي مبنى على قطعة أرض قبل إتمام الأعمال المشار إليها في المادة 13 ما لم يدفع المقسم أو المشتري أو المستأجر أو المنتفع بالحكر إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم نصيب تلك القطعة في تكاليف الأعمال المذكورة. على أنه يجب على المقسم إذا ما أقيمت مباني على ثلث قطع أراضي التقسيم أو الشطر أن ينفذ تلك الأعمال بالنسبة للتقسيم أو للشطر جميعه في المدة التي تحددها له السلطة المختصة فإذا لم ينفذ الأعمال المذكورة قامت السلطة المذكورة من تلقاء نفسها بتنفيذها على حساب المقسم.
المادة (16) : تسري القوانين واللوائح الخاصة بالصحة في الطرق العامة وبالأمن العام وبالمرور على طرق التقسيم التي لم تتسلمها السلطة المختصة. وتسري أيضا في التقسيم القوانين واللوائح الخاصة بالتنظيم وبالمباني.
المادة (17) : لا يجوز أن يطلب من السلطة المختصة تسلم طريق أو ميدان في تقسيم إلا بعد القيام بالأعمال المبينة في المادة 13 وبشرط أن تكون ثلاثة أرباع القطع الواقعة على هذا الطريق مشغولة بالمباني. ولا يجوز أن يطلب من السلطة المختصة تسلم حديقة أو منتزه عام إلا إذا تسلمت الميدان الذي يحيط بها أو الطرق التي تؤدي إليها.
المادة (18) : تعتبر القيود الواردة في قائمة شروط البيع والمتعلقة بالعين حقوق ارتفاق إيجابية أو سلبية ويجوز للمشترين أو المستأجرين أو المنتفعين بالحكر أن يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الآخر.
المادة (19) : لكل ذي شأن الحق في طلب صورة من قائمة الشروط من الدوائر العقارية.
المادة (20) : يكون لمهندسي التنظيم فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون صفة رجال الضبطية القضائية ويكون لهم الحق في الدخول في أي وقت في أراضي التقسيم وفي المباني وفي مكان العمل للتثبت من مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي اللوائح التنفيذية ولإثبات كل ما يقع مخالفا لأحكامها.
المادة (21) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة من عشرة ليرات إلى مائة ليرة سورية. ويجب في أحوال المخالفة لأحكام المواد 2 و3 و4 و6 و12 و13 أن يأمر الحكم الصادر بالعقوبة بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها. فإذا لم يقم ذوو الشأن بتنفيذ الإلزام الخاص بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تباشر تنفيذها على حسابهم.
المادة (22) : يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة إجراءات جنائية عن الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أن توقف فورا بالطريق الإداري الأعمال موضوع المخالفة.
المادة (23) : لا يسري هذا القانون إلا على المدن والقرى التي بها مجالس بلدية والتي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويجوز للوزير بناء على طلب المجلس البلدي إعفاء المدينة أو القرية من بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة (24) : يجوز تطبيق بعض أحكام هذا القانون على التقسيمات التي لم تبع قطع أراضيها أو تبين كلها قبل العمل بهذا القانون ويكون ذلك بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية كما تصدر بقرار من الوزير المذكور كل الأحكام التفصيلية المتعلقة بتنفيذ القانون المذكور ويحدد هذا القرار الأحكام المذكورة وكيفية تطبيقها وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المشترين ومن أقام بناء.
المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن