بشأن نظام هيئة الشرطة في الإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات في التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسوريا؛
وعلى القرار بقانون رقم 14 لسنة 1958 بنظام هيئة الشرطة في الإقليم السوري؛
وعلى اقتراح وزير الداخلية؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يلغى الجدول حرف (ب) المتضمن درجات ورواتب الوكلاء الأول والوكلاء والرتباء والشرطيين الملحق بالقرار الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1958 ويستعاض عنه بالجدول المرفق.
المادة (2) : (أ) الشرطيون الأولون في الشرطة (سابقا) الذين استفادوا من أحكام القانون 339 الصادر بتاريخ 3/5/1956 يحتفظون بدرجاتهم ورواتبهم المكتسبة بموجب القانون المذكور إلى أن يستحقوا الترفيع إلى درجة أو رتبة أعلى وفق الجدول المرفق.
(ب) يعطى الشرطيون الأولون (من الدرك سابقا) والشرطيون الأولون الذين لم يستفيدوا من أحكام القانون 239 بتاريخ 3/5/1956 وقد أتموا الستين فأكثر في رتبة صف أول درجة شرطي أول بعد سنتين في الرتبة والرواتب المقطوع المقابل لها.
المادة (3) : يستفيد الوكلاء الأول والوكلاء والعرفاء الموجودون على رأس العمل من أحكام هذا القانون بنسبة سني خدمتهم في درجاتهم السابقة.
المادة (4) : خلافا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 198 بتاريخ 4/7/1954 يعطى التعويض العائلي المنصوص عنه في القوانين النافذة للشرطيين عند انتسابهم للخدمة.
المادة (5) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نفاذ قانون الموازنة لعام 1958/1959.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة