تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 30/6/1947 المتضمن الملاك الخاص لوزارة الاقتصاد؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 85 لسنة 1947 المتضمن تحديد ملاك وزارة الأشغال العامة؛ وعلى القانون رقم 135 تاريخ 10/1/1954 المتضمن نظام الموظفين الأساسي وتعديلاته في الإقليم السوري؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤرخ في 7/4/1958 المتضمن تفويض وزراء الإقليم السوري ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : الجدول رقم (2) ملاك دوائر المحافظات
المادة () : ملاك الدوائر المركزية الوظيفة المرتبة العدد المجموع أمين عام ممتازة 1 1 أمين عام مساعد لشئون الصناعة 1 1 1 أمين عام مساعد لشئون الثروة المعدنية 1 1 1 1- مديرية الشئون الإدارية والمالية: مدير صنف أول 1 1 - معاون مدير 2 1 - رئيس دائرة 3 3 - رئيس شعبة 4 5 - معاون رئيس شعبة 5 4 - منشئ رئيسي 6 5 - منشئ 7 5 - كاتب رئيسي أول 8 4 28 2- مديرية الرقابة الصناعية: مدير صنف أول 1 1 - معاون مدير 2 3 - رئيس دائرة 3 6 - رئيس شعبة 4 6 - معاون رئيس شعبة 5 4 - مساعد فني 5 6 - مراقب فني 6 8 - مراقب 7 10 - منشئ 7 6 50 ــــــــــــــــــ 3- مديرية الكفاية الإنتاجية: مدير صنف أول 1 1 - معاون مدير 2 2 - رئيس دائرة 3 5 - رئيس شعبة 4 5 - معاون رئيس شعبة 5 4 - مراقب رئيسي 6 8 - مراقب 7 5 - منشئ 8 4 34 ـــــــــــــــــ 4- مديرية الأبحاث الجيولوجية والتعدينية: مدير صنف أول 1 1 - معاون مدير 2 2 - رئيس دائرة 3 3 - رئيس شعبة 4 3 - معاون رئيس شعبة 5 2 - مساعد فني 5 4 - مراقب رئيسي 6 5 - مراقب 7 3 - منشئ 7 3 26 ــــــــــــــــــــــــ 5- مديرية المناجم والمقالع والأملاح: مدير صنف أول 1 1 - معاون مدير 2 1 - رئيس دائرة 3 4 - رئيس شعبة 4 3 - معاون رئيس شعبة 5 2 - مساعد فني 5 4 - مراقب فني 6 5 - مراقب 7 3 - منشئ 7 3 26
المادة (1) : تحدث في الإقليم السوري وزارة باسم وزارة الصناعة.
المادة (2) : تمارس وزارة الصناعة الاختصاصات التالية: (1) مراقبة الصناعات المختلفة والعمل على رفع مستواها من حيث الكفاية الإنتاجية وجودة الإنتاج وتخفيض كلفه. (2) القيام بكل ما يتصل بصناعة التعدين من حيث تحديد مكامن الثروة المعدنية وطرق التحري والتنقيب والاستثمار. (3) توجيه الصناعات بما يتفق مع برامج التنمية الصناعية باقتراح الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا التوجيه عن طريق التشريع أو التشجيع أو الحماية أو غير ذلك من الوسائل. (4) جمع الإحصاءات عن المؤسسات الصناعية والإنتاج الصناعي ومختلف أنواع عناصر الإنتاج. (5) الاهتمام بكل ما يتعلق باحتياجات الصناعة عن طريق الإسهام في: (أ) وضع برنامج التعليم المهني الصناعي. (ب) الدعاية للإنتاج الصناعي كإصدار النشرات والاشتراك في إقامة الأسواق والمعارض الدولية. (6) تنظيم الغرف الصناعية والإشراف عليها.
المادة (3) : تنقل إلى وزارة الصناعة الصلاحيات والاختصاصات التي كانت تمارسها وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بتطبيق: (1) المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 7/8/1952 الخاص بتنظيم الصناعات السورية وتعديلاته. (2) المرسوم التشريعي رقم 103 تاريخ 27/9/1952 الخاص بمنح المؤسسات الصناعية بعض الإعفاءات والامتيازات. (3) القانون رقم 71 تاريخ 26/9/1953 الخاص بإصدار القرارات بالشروط الواجب توفرها في الأشخاص الذين يحق لهم تسجيل سيارات نقل أو باص للأغراض الصناعية وإعطاء الشهادات اللازمة لذلك. (4) القانون رقم 196 تاريخ 23/2/1956 الخاص بصندوق تنشيط صناعة الخيوط والمنسوجات القطنية. (5) المرسوم التشريعي رقم 138 تاريخ 8/10/1953 بشأن مكافحة الغش في صنع المنتجات الصناعية. (6) المرسوم التشريعي رقم 245 تاريخ 26/5/1952 بشأن وضع علامة فارقة إجبارية على بعض المنتجات الوطنية والأجنبية.
المادة (4) : تكون وزارة الصناعة هي الوزارة المختصة بتنفيذ جميع القوانين والقرارات والأنظمة النافذة المتعلقة بشؤون القطاع الصناعي والثروة المعدنية.
المادة (5) : (1) الوزير هو المرجع الأعلى في الوزارة في الإشراف على سير الأعمال ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة وهو آمر الصرف الأساسي للوزارة. (2) للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب التشريعات إلى الأمين العام.
المادة (6) : (1) يعاون الوزير في أعمال الوزارة أمين عام وأمينان عامان مساعدان أحدهما لشئون الصناعة والآخر لشئون الثروة المعدنية وذلك للإشراف على الأعمال الفنية للوزارة, ويشرف على الشؤون الإدارية والمالية مدير يكون مسئولا أمام الوزير مباشرة. ويتناول من يشغل منصب الأمين العام تعويض التمثيل وفقا للأحكام المرعية الإجراء. (2) ينوب عن الأمين العام عند غيابه أحد الأمينين العامين المساعدين يسمى بقرار من وزير الصناعة.
المادة (7) : تتألف وزارة الصناعة من الدوائر المركزية ودوائر الصناعة في المحافظات.
المادة (8) : تتألف الدوائر المركزية من: (1) مديرية الشؤون الإدارية والمالية. (2) مديرية الرقابة الصناعية. (3) مديرية الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني. (4) مديرية الأبحاث الجيولوجية والتعدينية. (5) مديرية المناجم والمقالع والأملاح.
المادة (9) : تتألف دوائر الصناعة في المحافظات من: (1) مديرية الصناعة في حلب. (2) مديرية الصناعة في اللاذقية. (3) مديرية الصناعة في حمص. (4) مديرية الصناعة في حماه. (5) دائرة الصناعة في السويداء. (6) دائرة الصناعة في درعا. (7) دائرة الصناعة في الحكة. (8) دائرة الصناعة في دير الزور.
المادة (10) : تحدد اختصاصات الدوائر المركزية ودوائر الصناعة في المحافظات والعلاقات بينها وبين فروعها بقرار من وزير الصناعة, كما يحدد عدد موظفي الوزارة ومراتبهم في حدود الجدولين المرفقين.
المادة (11) : تنقل إلى وزارة الصناعة المديريات التالية: (1) مديرية الصناعة نقلا من وزارة الاقتصاد باستثناء شعبة السياحة والاصطياف. (2) مديرية المناجم والمقالع نقلا من وزارة الأشغال العامة.
المادة (12) : تملأ الوظائف الشاغرة في وزارة الصناعة وفقا لقانون الموظفين الأساسي.
المادة (13) : يشترط في إشغال وظائف وزارة الصناعة أن يكون المرشح حائزا على الشروط التالية: أولا - لوظائف الحلقة الأولى: إجازة الحقوق أو شهادة التجارة العليا أو شهادة عليا في العلوم الاقتصادية أو المالية أو شهادة الهندسة أو العلوم في اختصاص يناسب الوظيفة الشاغرة. ويجري تحديد هذا الاختصاص بقرار من وزير الصناعة وفي شروط المسابقة. ويشترط في جميع الشهادات ألا تقل مدة الدراسة المطلوبة لنوالها عن ثلاث سنوات بعد شهادة التعليم الثانوي. ثانيا - لوظائف الحلقة الثانية: (1) شهادة التعليم الثانوي أو للشهادة الثانوية للتعليم المهني التجاري أو الصناعي. (2) للمساعد الفني شهادة الكفاءة الصناعية مع ممارسة العمل الفني مدة سنتين على الأقل في إحدى المؤسسات الصناعية المسجلة في السجل الصناعي.
المادة (14) : يعود أمر تعادل الشهادات المنصوص عليها في المادة السابقة وقيمتها إلى لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية والتعليم في الإقليم السوري بالاشتراك مع مندوب وزارة الصناعة.
المادة (15) : يجوز لوزير الصناعة خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون ملء الشواغر في ملاك الوزارة أو في ملاك المستخدمين من موظفي الدولة أو من مستخدميها أو من غيرهم نقلا أو بالتعيين على طريقة الانتقاء في أية مرتبة أو درجة حتى نهاية المرتبة الثانية للموظفين وفي أية فئة أو صنف للمستخدمين، دون التقيد بشروط المسابقة، على أن تتوفر فيهم بقية شروط التعيين المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي أو نظام المستخدمين، وعلى أن يكونوا من حملة الشهادات التي تتطلبها أعمال الوظائف الشاغرة وتحدد هذه الشهادات بقرار من وزير الصناعة.
المادة (16) : لوزير الصناعة أن يستعين بخبراء للقيام بدراسات معينة لقاء تعويض يحدد بقرار منه وفي حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الوزارة.
المادة (17) : يتقاضى موظفو وزارة الصناعة من حملة الشهادات الهندسية والفنية والمساعدون الفنيون تعويضا شخصيا باسم تعويض اختصاص بالمعدلات والشروط المطبقة في وزارة الأشغال العامة.
المادة (18) : تلغى في الإقليم السوري جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن