تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 139 المؤرخ 18/6/1949 بشأن السماح لوزارة المالية بأن تكفل الشركات الصناعية المساهمة السورية على القروض التي تعقدها لتسديد نفقات تأسيسها الأولية أو للتمكن من متابعة الاستثمار؛ وعلى قانون التجارة الصادر بتاريخ 22/6/1949؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 87 المؤرخ في 28/3/1953 المتضمن نظام النقد الأساسي وأحداث مصرف سورية المركزي؛ وعلى قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 المؤرخ 28/9/1953؛ وعلى القانون رقم 342 المؤرخ في 27/2/1957 بمنع بيع الأسهم والسندات المالية ذات اليانصيب بالتقسيط؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 177 لسنة 1958 لقد ظل اقتصاد الإقليم السوري طيلة أيام سيطرة الاستعمار اقتصادا زراعيا صرفا، حتى أن الزراعة فيه كانت تعتمد على الطبيعة في الدرجة الأولى، مما جعل الدخل القومي رغم ضآلته خاضعاً لتقلبات مستمرة لذلك كان اقتصاد الإقليم خلال حقبة طويلة من الزمن متخلفا. ومنذ أن تحرر الإقليم السوري من ربقة الاستعمار، أخذت الحكومات المتعاقبة بتشجيع الصناعات الوطنية بشتى الوسائل، إلا أن نقص رؤوس الأموال اللازمة للتوظيف الصناعي، وضعف الادخار في البلاد، كان في مقدمة العقبات القائمة في سبيل التصنيع. وفضلاً عن ذلك، لم تكن المؤسسات المصرفية الموجودة في الإقليم سوى مصارف تجارية لا تقرض إلا لآجال قصيرة وبشروط قد لا تتفق مع ما تتطلبه المشاريع الصناعية. لذلك كان من المتعذر على المؤسسات الصناعية الحصول على قروض طويلة الأجل. وقد حدث هذه الأسباب بالمسئولين إلى إصدار المرسوم التشريعي رقم (139) لعام 1949 الذي سمح لوزارة المالية (سابقاً) بأن تكفل الشركات الصناعية المساهمة لدى بيوت المال على القروض التي تعقدها لتسديد نفقات تأسيسها وعلى الرغم من أن هذا التشريع قد ساعد الشركات الصناعية المساهمة على متابعة استثمارها، إلا أنه لم يف بالحاجة لعدم المرونة فيه ولعدم شموله كافة المؤسسات الصناعية. وقد شعرت الدولة بالحاجة العامة لتأسيس مصرف صناعي، ورغبت في الاستفادة من تجربة جمهورية مصر في هذا المضمار، قبل قيام الجمهورية العربية المتحدة، فدخلت في محادثات معها لهذه الغاية. وتم الاتفاق بنتيجة المباحثات التي جرت في دمشق في الثاني من أيلول (سبتمبر) 1956 بين وزيري الاقتصاد والتجارة في البلدين على تشكيل لجنة مشتركة يمثل فيها الجانب الحكومي والمعنيون في الشؤون الاقتصادية من رجال الأعمال لدراسة إمكانية التعاون بين القطرين في الحقل الصناعي، وبحث موضوع تأسيس مصرف صناعي يسهم فيه الرأسمال المصري. وفي نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 1956 اجتمعت اللجنة المشتركة وأقرت فيما أقرته إنشاء مصرف صناعي في سورية بشكل شركة مساهمة تساهم الدولة في رأسمالها بما لا يقل عن (51 %)، ويساهم البنك الصناعي المصري فيها في حدود (100000) جنيه، على أن يغطى الباقي من قبل الأفراد والمؤسسات الصناعية الكبرى والمصارف العربية الموجودة في البلاد. ولما كانت نصوص قانون التجارة في الإقليم السوري لا تساعد على تأليف المصرف على الشكل المرغوب، وكان من الضروري توفر شروط وضمانات خاصة في نظام المؤسسة تخول الدولة مراقبتها المستمرة بشكل يكفل تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها على الوجه الأكمل، وكان لابد من صدور تشريع يسمح لوزارة الخزانة بالمساهمة في هذا المشروع، لذلك أعددنا مشروع قرار بقانون لهذه الغاية. وقد جاء المشروع في ثلاثين مادة، قضت أولاها بتمتع المصرف الصناعي في الإقليم السوري بضمانة الدولة والعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة ومراقبتها، ليستفيد من إمكانيات التسليف الملحوظة في قانون النقد الأساسي، ويكون أداة لتنفيذ برامج التنمية الصناعية في الإقليم. وقضت المادتان الثانية والثالثة بتحديد رأسمال المصرف بـ (12.5) مليون ليرة سورية تكتتب الدولة بـ (25%) منه وتأخذ على عاتقها تغطية الأسهم غير المكتتب بها كما يساهم مصرف سورية المركزي بنسبة لا تقل عن (8%) من رأسمال المصرف. وحددت المادتان الرابعة والخامسة أهداف المصرف ووسائله، وتأتي في طليعة هذه الأهداف مساهمته في تأسيس شركات مساهمة وطنية صناعية استثمارية وشراء أسهم وسندات الشركات الصناعية الوطنية بقصد مؤازرة الصناعات التي تشجع الدولة نموها، وإبداء المشورة الفنية لأصحاب الصناعات عن طريق دراسة المشاريع الصناعية الجديدة - والقائمة. وكذلك تقديم القروض لآجال متوسطة وطويلة بفوائد مخفضة الأمر الذي يتعذر تقديمه على المصارف التجارية. وقد بينت المواد من (6) إلى (9) وسائل المصرف المالية وخول بإصدار أسناد قرض وفقاً لأحكام قانون التجارة مع جواز تجاوز القيمة الاسمية لأسناد القرض التي يصدرها ضعفي رأس المال المكتتب به، وإمكان إصدار هذه الأسناد يشكل أسناد ذات نصيب على أن تحدد شروط الإصدار والمميزات المقررة لهذه الأسناد بنظام خاص يصدر بقرار جمهوري بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة. ونظمت المواد من (9) إلى (13) هيئات المصرف التأسيسية والعادية وغير العادية ومجلس إدارته ويمثل الدولة في هذا المجلس بممثل عن كل من وزارات الاقتصاد والتجارة والخزانة والتخطيط ومصرف سورية المركزي مع تخويل ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة حق النقض. وضمنت الدولة في المادة (14) توزيع ربح سنوي صافي قدره (5%) من قيمة الأسهم الاسمية لسائر المساهمين باستثناء الدولة ومصرف سورية المركزي وذلك تشجيعا للقطاع الخاص على الإسهام بهذا المشروع الحيوي. وعددت المواد من (15) إلى (26) حقوق المصرف ومنحت أمواله وحقوقه حق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة، واختصرت إجراءات الحجز والتنفيذ وأخضعت دعاوى المصرف والمعاملات التنفيذية والإدارية المتعلقة به لأصول وأحكام الأمور المستعجلة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات. وتضمنت المواد من (26) إلى (29) الأحكام المختلفة المتعلقة بالمصرف وأهمها إعفاءه خلال السنة التأسيسية والسنين الخمس التي تليها من جميع الضرائب والرسوم والطوابع والتكاليف المالية والبلدية من أي نوع كانت. وقضت المادة (28) بحظر إعطاء كفالة الحكومة على قروض جديدة للشركات الصناعية بموجب المرسوم التشريعي رقم (139) لسنة 1949 وتعديلاته. وخولت المادة 29 وزير الاقتصاد والتجارة في الإقليم السوري حق إصدار قرارات تنظيمية لتفسير أحكام هذا القرار بقانون، وزير الاقتصاد والتجارة
المادة (1) : تحدث مؤسسة مصرفية بشكل شركة مساهمة من جنسية الجمهورية العربية المتحدة تدعى (المصرف الصناعي في الإقليم السوري) تتمتع بضمانة الدولة وتعمل تحت إشراف ومراقبة وزارة الاقتصاد والتجارة، ويعبر عنها في هذا القانون بكلمة "المصرف".
المادة (2) : يحدد رأس مال المصرف باثني عشر مليونا وخمسمائة ألف ليرة سورية.
المادة (3) : (1) تكتتب الدولة (صندوق الدين العام) بـ (25 %) من رأس مال المصرف بصورة إلزامية وتأخذ على عاتقها تغطية الأسهم غير المكتتب بها ضمن الاعتمادات المحددة أو التي ستحدد لهذه الغاية. (2) للدولة (صندوق الدين العام) حق الاحتفاظ بالأسهم التي اكتتبت بها بصورة اختيارية أو بيعها في الأسواق الحرة تبعا لمقتضيات المصلحة. (3) يكتتب مصرف سورية المركزي بنسبة لا تقل عن (8 %) من رأس مال المصرف.
المادة (4) : 1- غاية المصرف النهوض بالصناعة في الإقليم السوري في حدود سياسة الدولة الاقتصادية والصناعية والقيام بالأعمال المصرفية الخاصة بها عن طريق: (أ) تقديم القروض لآجال متوسطة لا تتجاوز خمس سنوات، ولآجال طويلة لا تتجاوز عشر سنوات لتوسيع الصناعات القائمة أو إحداث صناعات جديدة، على أن تؤمن هذه القروض برهن عقاري أو غيره من الضمانات الأخرى. (ب) تقديم القروض والسلف القصيرة الأجل لغايات التمويل الموسمي. ( ج ) المساهمة في تأسيس شركات مساهمة وطنية صناعية استثمارية وشراء أسهم وسندات الشركات الصناعية الوطنية بقصد مؤازرة الصناعات التي تشجع الدولة نموها، على ألا يتجاوز مجموع هذه المساهمة وشراء الأسهم والسندات نصف رأسمال المصرف مضافا إليه المبالغ الاحتياطية والاستهلاكات وللمصرف حق الاحتفاظ بالأسهم والسندات التي يملكها أو بيعها في الأسواق الحرة تبعا لمقتضيات المصلحة. (د) إبداء المشورة الفنية لأصحاب الصناعات عن طريق دراسة المشاريع الصناعية الجديدة والقائمة. 2- يحق للمصرف طلب الضمانات التي يراها مناسبة للتثبت من صحة استعمال هذه السلف والقروض للغايات التي استقرضت من أجلها.
المادة (5) : تحدد معدلات فوائد عمليات الحسم والإقراض والتسليف بشكل يتبع لإدارة المصرف توجيه إنشاء الصناعات واستثمارها عن طريق تخفيض معدلات الفائدة بالنسبة للمعدلات التي تطلبها المصارف التجارية الخاصة على أن يؤخذ بعين الاعتبار التخفيض الذي يستفيد منه المصرف في تعامله مع مصرف سورية المركزي.
المادة (6) : تتألف وسائل المصرف المالية بصورة خاصة مما يلي: (أ) رأسماله. (ب) أمواله الاحتياطية. (ج) ما يصدره من إسناد القرض وفقا لأحكام الفصل السادس من الكتاب الثاني من قانون التجارة. (د) ما يستلفه من مصرف سورية المركزي ضمن الشروط المحددة في المواد (28 و29 و30 و31 و32) من قانون النقد الأساسي، ويستفيد المصرف من شروط مفضلة فيما يتعلق بالمبلغ الأقصى لعمليات الحسم وشروطها. (هـ) ما يستلفه أو يستقرضه من مصرف سورية المركزي ضمن الشروط المحددة في المادة 33 من قانون النقد الأساسي وخلافا لأحكام الفقرات (أ، ب، د) من المادة 33 المذكورة يجوز أن تكون القروض والسلف الممنوحة وفقا لأحكام هذه الفقرة والمطاليب المرهونة لقاءها لآجال لا تتجاوز خمس سنوات. وكذلك يجوز أن توثق المطاليب المذكورة بأية ضمانة أخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف. (و) الودائع التي يقبلها المصرف وفقا للقواعد المحددة في أنظمته.
المادة (7) : (1) خلافا لأحكام المادتين 161 و167 من قانون التجارة يجوز أن تتجاوز القيمة الاسمية لإسناد القرض التي يصدرها المصرف تنفيذا لأحكام الفقرة (ج) من المادة السادسة ضعفي الرأسمال المكتتب به. (2) ويمكن إصدار هذه الإسناد بشكل إسناد ذات نصيب، وتحدد شروط الإصدار والميزات المقررة لهذه الإسناد بنظام خاص يضعه المصرف ويصدق بقرار جمهوري بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، ويجوز أن يسمح للمصرف بموجب هذا القرار ببيع السندات ذات النصيب بالتقسيط خلافا لأحكام القانون رقم 342 لسنة 1957 المشار إليه.
المادة (8) : يستفيد المصرف في تعامله مع مصرف سورية المركزي من تخفيض معدلات الفوائد ويتم هذا التخفيض باتفاق بين المصرف المركزي والمصرف الصناعي على ألا يقل التخفيض عن 1.5%.
المادة (9) : تقوم بمهام المؤسسين المنصوص عليها في قانون التجارة لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة والخزانة والتخطيط ومصرف سورية المركزي.
المادة (10) : يشرف على إدارة المصرف: (أ) هيئات عامة عادية وغير عادية تحدد شروط تشكيلها واختصاصاتها في النظام الأساسي للمصرف. (ب) مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء على الأكثر تنتخب الهيئة العامة أعضاءه الممثلين لمساهمة الأفراد والمؤسسات الخاصة على أساس النسبة التي تحدد في نظام المصرف الأساسي بالاستناد إلى عدد الأسهم التي يحملونها ويمثل مساهمة الدولة ممثل واحد عن كل من وزارات الاقتصاد والتجارة والخزانة والتخطيط ومصرف سورية المركزي. ويسمى هؤلاء بقرارات تصدر عن الوزير المختص باستثناء مصرف سورية المركزي الذي تجرى تسميته بقرار يصدر عن مجلس النقد والتسليف.
المادة (11) : لممثل وزارة الاقتصاد والتجارة وقف تنفيذ أي قرار يراه مخالفا للقوانين والأنظمة أو لسياسة الدولة الصناعية.
المادة (12) : على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ القرارات المشار إليها المادة السابقة إلى وزير الاقتصاد والتجارة بمجرد الاعتراض عليها، وتصبح هذه القرارات قابلة للتنفيذ إذا لم يبت فيها الوزير خلال ثمانية أيام من تاريخ إبلاغه بها.
المادة (13) : خلافا لأحكام المادة 105 من نظام النقد الأساسي يخضع المصرف لبعض أحكام الباب الرابع من قانون النقد الأساسي التي يعينها وزير الاقتصاد والتجارة بقرار يصدر منه بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف. كما يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة والقوانين المرعية الأخرى في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.
المادة (14) : (1) تضمن الدولة (وزارة الخزانة) توزيع ربح سنوي صاف قدره 5 % (خمسة بالمائة) من قيد الأسهم الاسمية لسائر المساهمين باستثناء الدولة ومصرف سورية المركزي. (2) تؤدى المبالغ اللازمة لتأمين هذا التوزيع من قبل وزارة الخزانة (صندوق الدين العام) وتسجل في حساب خاص يطلق عليه (ضمان أرباح المصرف الصناعي) وتبقى المبالغ المدفوعة على هذه الصورة ذمة على المصرف إلى أن تسدد في السنين اللاحقة من فائض أرباحه التي تزيد عن (5 %). (3) توضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بالاتفاق بين صندوق الدين العام والمصرف.
المادة (15) : مع الاحتفاظ بجميع الأحكام الحالية أو المقبلة التي هي أكثر رعاية لصالح الدائنين المرتهنين يكون لصكوك القروض المستحقة على مديني المصرف صفة الإسناد التنفيذية، وتنفذ مباشرة استنادا إلى كتاب من مدير المصرف أو من ينوب عنه بعد إنذار المدين بالدفع خلال مدة ثمانية أيام.
المادة (16) : يكون لأموال المصرف وحقوقه أيا كان مصدرها أو نوعها حق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة وتحصل وفق قانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.
المادة (17) : يمكن إلغاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين استيفاء لديون المصرف استنادا إلى صكوك القروض غير المستحقة إذا تبين لمدير المصرف وجود ضرورة لذلك. ويجرى هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا إلى صك القرض وطلب مدير المصرف.
المادة (18) : يجرى الحجز التنفيذي استنادا إلى صك القرض المستحق وإنذار المصرف دون حاجة إلى إخطار مسبق على أن يجرى هذا الإخطار بعد إتمام إجراءات الحجز.
المادة (19) : يجرى البيع بقرار صادر عن رئيس التنفيذ بناء على طلب المصرف في المصافق العامة في حال وجودها بالنسبة للإسناد والمواد المسعرة فيها، أما الإسناد والمواد غير المسعرة في المصافق فيصار إلى بيعها عن طريق وسيط أو خبير يعينه رئيس التنفيذ الذي يعود له تقدير ضرورة الإعلان أو النشر في الصحف.
المادة (20) : إذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد ومصاريف، يوضع الفائض في المصرف تحت تصرف المدين ودائنيه الآخرين مدة ثلاث سنوات، فإذا انقضت المدة ولم يطالب بهذا الفائض فيدفع هذا الفائض أو ما تبقى منه إلى الخزينة العامة التي تحتفظ به لحساب كل ذي حق، وبذلك يصبح المصرف بريئا من كل ذمة تجاه هؤلاء.
المادة (21) : يعفى المصرف لدى مراجعة المحاكم من تقديم الكفالات والسلف والتأمينات القضائية في جميع الأحوال التي يفرض القانون على الطرفين تقديمها.
المادة (22) : لا يجوز حجز الأموال، المقرضة أو المسلفة من قبل المصرف، ولا التجهيزات الصناعية والعقارات التي آلت إليها هذه الأموال إلا لقاء تسديد الديون التي أقرضت أو سلفت تلك الأموال من أجلها.
المادة (23) : تخضع لأصول وأحكام الأمور المستعجلة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات جميع دعاوى المصرف أو المعاملات التنفيذية والإدارية المتعلقة به وتدقق ويبت فيها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم.
المادة (24) : تضع الدوائر العقارية إشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف وعقارات المدين بناء على طلب خطي من المصرف بالاستناد إلى عقد الرهن وبدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية معفاة من جميع الرسوم والطوابع.
المادة (25) : في كل الأحوال التي يوقع فيها كفيل أو مدين مع المدين الأصلي على أي صك من صكوك الإقراض يكون حكما مدينا متضامنا مع المدين الأصلي.
المادة (26) : تؤخذ حصة أسهم الدولة في الأرباح وكذلك صافي حصة أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبلها إيرادا لصندوق الدين العام. أما فيما يتعلق بحصة مصرف سورية المركزي ومندوبه فتضاف إلى رصيد أرباح المصرف المذكور المخصص لتغذية صندوق الأموال الاحتياطية المنصوص عليه في المادة (99) من قانون النقد الأساسي.
المادة (27) : يعفى المصرف خلال السنة التأسيسية والسنين الخمس التي تليها من جميع الضرائب والرسوم والطوابع والتكاليف المالية والبلدية من أي نوع كانت سواء أكانت تتناول رأسماله أو أمواله الاحتياطية أو دخله أو رقم أعماله أو العقارات التي يمتلكها وبصورة عامة عن جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة.
المادة (28) : (1) اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون يحظر إعطاء كفالة الحكومة على قروض جديدة للشركات الصناعية السورية المساهمة وللفنادق المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (139) لسنة 1949 المشار إليه. ويتم تسديد القروض التي كفلها بموجبه إلى صندوق الدين العام وفقا للمرسوم التشريعي المذكور وتعديلاته ولشروط هذه القروض. ويجوز أن يحل المصرف محل وزارة الخزانة (صندوق الدين العام) في حقوقها وإجراءاتها والتزاماتها وتأميناتها وضماناتها تجاه المدينين بأرصدة القروض السابقة وبالكفالات الممنوحة لهذا الغرض إلى أن تسدد هذه الديون والكفالات وما ينشأ عنها وذلك بموجب اتفاق يعقد بين وزارة الخزانة (صندوق الدين العام) والمصرف تحدد فيه المبالغ والكفالات المحولة. (2) ولهذا الغرض تمنح وزارة الخزانة (صندوق الدين العام) المصرف قرضاً يعادل قيمة المبالغ المحولة وفق أحكام الفقرة السابقة والمبالغ التي قد يضطر لتأديتها عن كفالة سندات الشركات المكفولة. وتحدد مدة تسديد هذا القرض وفائدته وكل ما يتعلق به بالاتفاق المشار إليه في الفقرة السابقة. على ألا تتجاوز مدة التسديد خمس سنوات ولا يتجاوز معدل الفائدة 2% (اثنين في المائة). (3) ويحق للمصرف أن يعقد مع المدينين اتفاقات لتسديد الدين وتقسيطه وتحديد ضماناته وفوائده. تحل محل الاتفاقات والحقوق والضمانات المنتقلة للمصرف وذلك وفق أحكام هذا القانون وأنظمة المصرف.
المادة (29) : يصدر وزير الاقتصاد والتجارة في الإقليم السوري قرارات تنظيمية لتفسير أحكام هذا القانون وتطبيقها.
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن