بشأن مد مواعيد الوقف المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 690 لسنة 1954 بشأن إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على إجمالي التركات؛
وعلى القانون رقم 690 لسنة 1954 بشأن إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : جميع الدعاوى المشار إليها في المادة (1) من القانون رقم 690 لسنة 1954 المشار إليه والتي أوقفت تستمر موقوفة أو تعود إلى الوقف بحسب الأحوال حتى آخر يونيه سنة 1959 وذلك ولو لم تكن عجلت طبقا لنص المادة 292 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة