بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1955 في شأن إجراءات الحجر الصحي بالإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1955 الصادر في الإقليم المصري في شأن إجراءات الحجر الصحي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
بالقانون رقم 45 لسنة 1958
تضمن أحكام القانون رقم 44 لسنة 1955 بشأن إجراءات الحجر الصحي نظام الرقابة على سفر الحجاج المسافرين من الأراضي المصرية والعائدين إليها - والحجاج العابرين الذين يمرون بالموانئ المصرية - وكان القانون يفرض على العابرين بعض القيود التي نظمتها المواد 87 و92 و93 و94 فرؤي تمشيا مع القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للصحة العامة في اجتماعها التاسع في 23/5/1956 والتي وافقت عليها مصر - أن تعدل لنصوص القانون القائم بحيث ترفع من أحكامه القيود التي فرضها على الحجاج العابرين بحيث لا تتدخل مصر من جانبها بفرض رقابتها وإجراءاتها على السفن العابرة إلا إذا كانت تحمل مريضا بمرض كورنتيني ورغب ربان السفينة في إنزاله بأحد الموانئ المصرية - وهنا رؤي تعديل القانون بحيث يعالج هذه الحالة في المادة 93 وهي تحتم على الربان إذا رغب في إنزال مريض بالأراضي المصرية أن يتوجه بالسفينة إلى المحطة الصحية كما تنص المادة 94 بأنه في هذه الحالة يمكن إنزال المريض من السفينة بالمحطة على أن يتخذ حيال هذه السفينة كافة الإجراءات التي ورد النص عليها في القسم 5 أحكام خاصة لكل من الأمراض الكورنتينية.
وبذلك تقتصر مهمة الحجر الصحي بالنسبة للسفن العابرة (ترانزيت) على اتخاذ الإجراءات في حالة الرغبة في إنزال مريض منها للأراضي المصرية على النحو الوارد بالتعديل المقترح فإذا حاز هذا التعديل موافقة سيادتكم فإنني أرجو التفضل بإصداره.
وزير الصحة العمومية
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 93 من القانون رقم 44 لسنة 1955 المشار إليه النص التالي:
مادة 93- إذا حدثت إصابة بأحد أمراض الطاعون أو الكوليرا أو الحمى الصفراء على ظهر سفينة الحجاج التي تنقل حجاج أجانب عند عودتهم عن طريق قنال السويس ورغب ربان السفينة في إنزال المصاب بأحد الموانئ المصرية فعليه أن يتجه بالسفينة مباشرة إلى المحطة الصحية بالطور.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 94 من هذا القانون النص التالي:
مادة 94- عند وصول أي سفينة حجاج إلى المحطة الصحية بالطور على الوجه المبين بالمادة السابقة فعلى السلطة الصحية أن تنزل المصاب وأن تطبق على السفينة الأحكام المبينة بالقسم 51 من هذا القانون بشأن الأحكام الخاصة لكل من الأمراض الكورنتينية.
المادة (3) : تلغى المادتان 87 و92 من القانون رقم 44 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره,.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة