بشأن تقرير بعض شئون موظفي وزارة الشئون البلدية والقروية في الإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية؛
وعلى قانون الموظفين الأساسي رقم 135 الصادر بتاريخ 10 يناير سنة 1945 المعمول به في الإقليم السوري والقوانين المعدلة له؛
المادة (1) : يحدد عدد موظفي وزارة الشئون البلدية والقروية في الإقليم السوري ومراتبهم ورواتبهم في الموازنة.
المادة (2) : لوزارة الشئون البلدية والقروية في الإقليم السوري أن تشغل الوظائف الشاغرة في أدنى مراتب التعيين بطريقة الانتقاء ودون التقيد بشرط المسابقة على أن تلتزم في التعيين ترتيب التخرج وأن تتوفر في المعينين الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي المشار إليه وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : لوزير الشئون البلدية والقروية تعيين مهندسين ومساعدين فنيين للوظائف الشاغرة بطريقة التعاقد مع من يحملون جنسية الجمهورية العربية المتحدة في حدود الوفر الشهري لمادة الرواتب من موازنة الوزارة كما يجوز له أن يعقد مثل هذه العقود على حساب اعتمادات المشاريع التي تقوم الوزارة بدراستها أو تنفيذها.
المادة (4) : لوزير الشئون البلدية والقروية التعاقد مع مستشار قانوني للقيام بأعمال رئيس قسم الشئون القانونية في الإدارة العامة للوزارة.
المادة (5) : يمنح المهندسون والمساعدون الفنيون المعينون في وزارة الشئون البلدية والقروية تعويضات الاختصاص التي تمنح لأمثالهم في وزارة الأشغال العامة.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة