تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات في التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 78 لسنة 1947 الصادر في 30/6/1947 بشأن الشرطة، والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم التشريعي الصادر في 30 حزيران سنة 1947 المتضمن ملاك وزارة الداخلية؛ وعلى القانون رقم 496 لسنة 1957 في شأن التنظيمات الإدارية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر في 13/3/1958 بتوحيد قوى الدرك والشرطة والأمن العام والبلدية في الإقليم السوري؛
المادة () : ثانيا - الجدول حرف (ب) الخاص بالوكلاء الأول والوكلاء والرتباء والشرطيون
المادة (1) : الشرطة هيئة نظامية تابعة لوزارة الداخلية، ويتمتع رجالها بجميع المزايا المادية والأدبية، ويستفيدون من كافة الميزات والاستثناءات والإعفاءات التي يتمتع بها ويستفيد منها عسكريو الجيش، وتنقسم إلى أربع فئات: (1) ضباط الشرطة. (2) الوكلاء الأول والوكلاء والرتباء. (3) الشرطيون. (4) الحراس الليليون.
المادة (2) : تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين والقرارات.
المادة (3) : يتولى المحافظون وقائدو الشرطة ومديرو المناطق والنواحي ورؤساء الوحدات رياسة الشرطة كل منهم في حدود اختصاصه.
المادة (4) : لرجل الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح بالقدر اللازم لأداء واجبه بشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة.
المادة (5) : لا يجوز لعسكريي الشرطة أن يستعملوا سلاحهم في غياب السلطة العدلية أو الإدارية إلا في الحالات التالية: (1) إذا كانوا في حالة المدافعة المشروعة عن النفس، وكانت حياتهم في خطر ولم يكن في استطاعتهم صد الهجمات الواقعة عليهم بواسطة أخرى غير السلاح. (2) إذا مانعهم فاعل الجرم المشهود والمظنون في القبض عليه شاهر سلاحه بيده. (3) إذا هرب الجاني الخطر ولم يمكن القبض عليه إلا بالرصاص. (4) أثناء تعقيب عصابة من الأشرار إذا ظهر من مخبئها شخص مشبوه ودعاه الشرطيون للاستسلام فرفض. (5) إذا لم يكن في إمكانهم الدفاع بغير السلاح عن أرض هم يحتلوها أو نقاط السد على طريق لتوقيف السيارات لغير مخفر أو أراضي مشروعة للمدافعة أو أشخاص موكول إليهم محافظتها أو إذا كانت المقاومة لدرجة لا يمكن التغلب عليها إلا باستعمال السلاح. (6) إذا كانوا قائمين بالخفارة على السجن ورأوا سجينا اجتاز حائطا من الحيطان الخارجية بقصد الهرب ولكنه يجب عليهم أولا أن ينذروه مرتين أن يقف. لا يجوز استعمال السلاح إلا في ظروف عصيبة ودائما بتحفظ يتفق مع المصلحة العامة، فيستعمل الشرطيون أولا سلاحهم الأبيض ولا يطلقون الرصاص إلا عند الضرورة المطلقة وعندما يكونون في قطعة فقط وبناء على أوامر رؤسائهم الحاضرين هناك. وهؤلاء إذا لم تسلمهم بغتة الهجوم مكان الإنذار ينذرون الهاجمين مرارا بصوت عال أنهم سيأمرون باستعمال السلاح ثم قبل أن يأمروا باستعماله يتريثون مدة تتفق في مداها مع واجب صيانة قطعتهم من الخطر أو مع واجب المحافظة على النقاط الموكولة إلى شرفهم العسكري.
المادة (6) : يؤلف المجلس الأعلى للشرطة من: (1) الأمين العام لوزارة الداخلية، رئيسا. (2) الأمين العام المساعد لوزارة الداخلية لشئون الأمن العام والشرطة. (3) الأمين العام المساعد لوزارة الداخلية للشئون المدنية. (4) المدير العام للشرطة. (5) المدير العام للأمن العام. (6) المدير العام للهيئة التفتيشية للشرطة والأمن العام. (7) عضو من المحكمة العليا أو ما يقابلها من المحاكم الإدارية. وفي حالة غياب الرئيس يتولى رياسة المجلس أقدم أمناء الوزارة المساعدين، وينعقد المجلس بدعوة من الرئيس. وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويتولى أمانة سر المجلس مدير إدارة كاتم أسرار وزارة الداخلية. ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة وفقا لما جاء بهذا القانون. وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء وجب عليه التنحي.
المادة (7) : يختص المجلس الأعلى للشرطة علاوة على ما هو مبين في هذا القانون بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عرضها عليه أو التي يقترحها أحد أعضائه بموافقة الرئيس على أن تقدم هذه الاقتراحات كتابة قبل تاريخ انعقاد المجلس بسبعة أيام على الأقل.
المادة (8) : تعتبر قرارات المجلس الأعلى للشرطة نافذة من تاريخ صدورها بشرط اعتمادها من الوزير أو إذا لم يعترض عليها كتابة اعتراضا مسببا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه. فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها. فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره على الوجه الذي يراه ويعتبر هذا القرار نهائيا.
المادة (9) : الرتب النظامية لضباط الشرطة هي: ملازم ثان. ملازم أول. رئيس. مقدم. عقيد. زعيم. لواء. ويعين الضباط لأول مرة في رتبة ملازم ثان.
المادة (10) : يكون تعيين الضباط في الوظائف المبينة فيما بعد بقرار من السيد رئيس الجمهورية: (1) الأمين العام للوزارة. (2) الأمين العام المساعد للوزارة. (3) المديرون العامون. (4) المحافظون. ويكون التعيين في الوظائف الأخرى ضمن هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة (11) : تعتبر الأقدمية في الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترفيع إليها، فإذا اشتمل قرار على تعيين أو ترفيع أكثر من ضابط في درجة أو رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يأتي: (أ) إذا كان القرار متضمنا ترفيعا اعتبرت الأقدمية على أساس الدرجة أو الرتبة السابقة. (ب) إذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس ترتيب التخرج والنجاح، أما الضباط الذين عينوا عند تخرجهم في الكلية العسكرية أو ما يماثلها في وظائف خارج هيئة الشرطة والضباط الذين نقلوا من هيئة الشرطة فتحدد أقدمياتهم بإحدى وظائف هيئة الشرطة أو عودتهم إليها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وذلك في خلال فترة الانتقال المحددة بالقانون، على ألا تتجاوز أقدمياتهم أقدمية أقرانهم.
المادة (12) : تطبق في شأن التقارير عن الضباط وترفيعهم وتعويضاتهم النصوص القانونية السارية المفعول على ضباط الدرك السوري سابقا عند صدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 13/3/1958 المتضمن توحيد قوى الدرك والشرطة والأمن. أما الرواتب فيراعى بشأنها ما جاء بالجدول المرفق.
المادة (13) : تجرى حركة تنقلات ضباط الشرطة مرة واحدة خلال شهري تموز وآب من كل عام. ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام وتراعى ألا تقل مدة بقاء الضابط حتى رتبة مقدم في أي محافظة عن سنتين. وتحدد الخدمة في بعض المناطق المحرومة بقرار من وزير الداخلية. ويجوز للمجلس الأعلى للشرطة عدم التقيد بهذه المدد مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة، على أن يكون قراره في ذلك مسببا في كل حالة.
المادة (14) : لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته الخطية. ولا يجوز نقله من وظيفته إلى وظيفة أخرى رتبتها أقل.
المادة (15) : يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتا بعمل وظيفة إدارية في وزارة الداخلية وفروعها بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية.
المادة (16) : في حالة غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية يقوم معاونه بأعباء الوظيفة نيابة عنه، فإذا لم يكن له معاون، كان على وزير الداخلية أن يندب ضابطا يقوم بأعماله مدة لا تجاوز سنة. وفي حالة غياب أحد المحافظين ينوب عنه قائد شرطة المحافظة على ألا تجاوز مدة الإنابة سنة.
المادة (17) : يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضباط في بعثات دراسية المدة التي يحددها وتدخل مدة البعثة في حساب التقاعد وفي استحقاق العلاوة والترفيع.
المادة (18) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح إجازة دراسية للضابط بمرتب أو بغير مرتب مدة لا تجاوز أربع سنوات. وتدخل مدد الإجازات الدراسية في حساب التقاعد واستحقاق العلاوة والترفيع.
المادة (19) : مع مراعاة ما جاء في المادة 40 تطبق في شأن إجازات الضباط النصوص القانونية السارية المفعول عليهم في الإقليم السوري.
المادة (20) : يحلف ضباط البوليس عند بدء تعيينهم وقبل استلامهم أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالأمانة والصدق والإخلاص.
المادة (21) : يمنح الضباط يوما واحدا في الأسبوع للراحة يجوز إلغاؤها بأمر من رئيس المصلحة إذا اقتضى صالح الأمن العام ذلك.
المادة (22) : يحظر على الضابط سواء أكان في الخدمة أم في الاستيداع إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية. كما يحظر عليه الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية, ويعتبر الضابط مستقيلا من الخدمة إذا رشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أو مجالس المحافظات أو المجالس البلدية.
المادة (23) : على الضابط أن يقيم في مقر وظيفته.
المادة (24) : لا يجوز للضابط أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة. ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصال الضابط عن عمله.
المادة (25) : لا يجوز للضابط أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
المادة (26) : لا يجوز للضابط أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية. ويجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة. وفي جميع الحالات يجب على الضابط إبلاغ الوزارة أو المصلحة التابع لها بذلك ويحفظ الإبلاغ في إضبارته.
المادة (27) : يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة: (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته. (2) أن يزاول أعمالا تجارية من أي نوع كان وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. (3) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته. (4) أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر فيها إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة. (5) أن يضارب في البورصات (المصافق).
المادة (28) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الضابط أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الحالات الآتية: (1) إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية. (2) إذا كان داخلا في نطاق واجبات الوظيفة. (3) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية. وإذا كان الاختراع صالحا للاستغلال المالي يكون للضابط الحق في تعويض يقدر تقديرا عادلا.
المادة (29) : لا يجوز للضابط أن يوسط أحدا أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته ولا يجوز له أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
المادة (30) : مع مراعاة ما جاء بالمادة 40 تطبق في شأن تأديب الضباط النصوص القانونية السارية المفعول عليهم في الإقليم السوري.
المادة (31) : مع مراعاة ما جاء بالمادة 40 تطبق في شأن استيداع الضباط النصوص القانونية السارية المفعول عليهم في الإقليم السوري.
المادة (32) : مع مراعاة ما جاء بالمادة 40 تطبق في شأن إنهاء خدمة الضباط النصوص القانونية السارية المفعول عليهم في الإقليم السوري.
المادة (33) : تطبق على الوكلاء الأول والوكلاء والرتباء النصوص المعمول بها في الإقليم السوري من حيث الترفيع والتعويضات وغيرها.
المادة (34) : تطبق على وظائف الشرطيين والحراس الليليين النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في الإقليم السوري من حيث التعيين والترفيع والتعويضات وغيرها، أما الرواتب فيراعى بشأنها ما جاء بالجدول المرفق.
المادة (35) : تحدد شارات الرتب للضباط كما يحدد زيهم بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. كما تحدد شارات الدرجات للوكلاء الأول والوكلاء وكذلك الزي الخاص بهم بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مدير عام الشرطة. أما شارات درجات الرتباء والشرطيين وكذلك الزي الخاص بهم فتحدد بقرار من الأمين العام المساعد المختص بعد أخذ رأي مدير عام الشرطة. ويحدد الأمين العام المساعد المختص الزي الخاص بالحراس الليليين والشارات المميزة لكل منهم.
المادة (36) : يطلق اسم قائد شرطة المحافظة بدلا من قائد اللواء. وتلغى وظيفتا قائد الكتيبة وقائد الفصيل وتحال أعمال الأول حيثما توجد الكتيبة إلى قائد شرطة المحافظة أو مدير المنطقة أو معاونه من رجال الشرطة إذا كان مدير المنطقة من غير رجال الشرطة, وتحال أعمال الثاني حيثما يوجد فصيل إلى مدير المنطقة أو مدير الناحية.
المادة (37) : تملأ وظائف مديري المناطق ومديري النواحي من ضباط الشرطة ويجوز خلال فترة الانتقال استثناء من أحكام الفقرة السابقة إملاء هذه الوظائف من غير رجال الشرطة.
المادة (38) : يعتبر ضابطا وفق أحكام هذا القانون: (1) الضباط الموجودون في الخدمة عند صدور هذا القانون. (2) الضباط الذين يعينون في وظائفهم خلال فترة الانتقال. (3) الموظفون المدنيون وضباط الأمن الذين ينقلون إلى وظائف الشرطة خلال فترة الانتقال بعد أن يتم تدريبهم نظاميا وفقا للنظم التي يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية. (4) خريجو كلية البوليس.
المادة (39) : تحدد أقدمية الضباط بالشرطة والأمن والدرك, ويدمجون في كشف أقدمية واحد وفقا لتاريخ ترفيع كل منهم في درجته أو رتبته الحالية, وإذا تساوى أكثر من واحد في تاريخ الترفيع في درجة أو رتبة واحدة فيرجع إلى تاريخ ترفيعه بالدرجة أو الرتبة السابقة وهكذا. وتصدر بقرار من وزير الداخلية قوائم الأقدمية وفقا لهذا الإدماج.
المادة (40) : تطبق على رجال الشرطة القوانين والأنظمة التي كان يعمل بها في الدرك عند العمل بقرار رئيس الجمهورية الصادر في 13/3/1958 بتوحيد قوى الدرك والشرطة وذلك بالنسبة لما لم ينص عليه صراحة في هذا القانون.
المادة (41) : يحتفظ رجال هيئة الشرطة الحاليين برواتبهم وتعويضاتهم التي يتقاضونها حاليا - فيما يخالف الجدول المربوط - بصفة شخصية.
المادة (42) : تحدد فترة الانتقال بمدة أقصاها سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (43) : لوزير الداخلية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (44) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا فيما يتعلق بالأمور المالية التي تبقى نصوصها المرعية سارية المفعول حتى صدور الموازنة الجديدة,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن