بشأن اختصاصات مديري التربية والتعليم في محافظات الإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية؛
وعلى القانون رقم 496 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1958 بشأن التنظيمات الإدارية؛
وعلى القانون رقم 235 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 18 أبريل سنة 1956 بشأن أحداث مديرية التربية والتعليم في محافظة ومدينة دمشق والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون الموظفين رقم 135 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 10 يناير سنة 1945؛
المادة (1) : يعهد إلى مديري التربية والتعليم في محافظات الإقليم السوري بما فيها محافظة ومدينة دمشق في ممارسة الاختصاصات التالية في حدود القوانين والأنظمة المرعية بالنسبة لموظفي الوزارة في المحافظة من المرتبة السادسة فما دون:
(1) تحديد شروط المسابقات وإعلان أسماء الناجحين.
(2) تعيين الموظفين أصلاء ووكلاء.
(3) ترفيع الموظفين.
(4) توقيع عقوبة التوبيخ.
(5) توقيع عقوبة قطع الراتب لمدة شهرين على الأكثر.
(6) إحالة الموظفين إلى مجلس التأديب.
(7) كف يد الموظفين.
(8) نقل الموظفين.
(9) تسريح الموظفين لأسباب صحية.
(10) منح الإجازات الخاصة والصحية وإجازات الأمومة والحج.
(11) وضع الموظفين خارج الملاك وإعادتهم.
(12) الإحالة على الاستيداع.
(13) قبول الاستقالة.
(14) التسريح بسبب إلغاء الوظيفة.
(15) الإحالة على التقاعد.
كما يعهد إليهم بتوقيع مذكرات التصفية وأوامر الصرف وأذون السفر والمصادقة على المناقصات
أما العقود بالتراضي فتخضع لمصادقة الأمين العام في محافظة ومدينة دمشق وللمحافظ في سائر المحافظات.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة