بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 82/1983.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 175386000 جنيه (مائة وخمسة وسبعون مليونا وثلاثمائة وستة وثمانون ألف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 44083000 جنيه (أربعة وأربعون مليونا وثلاثة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 957000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 43126000 جنيه منها 1246000 جنيه فائض الحكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 131303000 جنيه (مائة وواحد وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 200.000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 131103000 جنيه.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 44083000 جنيه (أربعة وأربعون مليونا وثلاثة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 44083000 جنيه.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 131303000 جنيه (مائة وواحد وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 1200.000 جنيه منها مبلغ 97000 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 130103000 جنيه منها مبلغ 103000 جنيه قروض بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية