بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية للسنة المالية 82/1983.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية للسنة المالية 82/1983 بمبلغ 51356000 جنيه (واحد وخمسون مليونا وثلاثمائة وستة وخمسون ألف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 20.250.000 جنيه (عشرون مليونا ومائتان وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 4715000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 15535000 جنيه منها 1035000 جنيه فائض حكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 31.106.000 جنيه (واحد وثلاثون مليونا ومائة وستة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 24.000.000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 7.106.000 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 20250000 جنيه (عشرون مليونا ومائتان وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 20250000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 31106000 جنيه (واحد وثلاثون مليونا ومائة وستة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 5094000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 26012000 جنيه منها مبلغ 24000000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10رمضان سنة 1402 (أول يوليه سنة 1982).
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية