بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 82/1983.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 17950900 جنيه (سبعة عشر مليونا وتسعمائة وخمسون ألفا وتسعمائة جنيه).
أولا- الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 14926000 جنيه (أربعة عشر مليونا وتسعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 4000000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 10926000 منها مبلغ 5552000 جنيه فائض حكومة.
ثانيا- الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 3024900 جنيه (ثلاثة ملايين وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 2700000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 324900 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 14926000 جنيه (أربعة عشر مليونا وتسعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 14926000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 3024900 جنيه (ثلاثة ملايين وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 450000 جنيه منها مبلغ 125100 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2574900 جنيه منها مبلغ 2074900 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية