بشأن ضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز البتة الصرف أو الارتباط بمصروفات، ما لم يكن ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية.
المادة (2) : يجب على مديري الحسابات ورؤسائها ووكلائهم الامتناع عن التأشير على كل أمر بصرف مبلغ، إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا. أو إذا طلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الصرف، أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة في باب معين من أبواب الميزانية، أو نقل اعتماد من باب إلى آخر، أو الخصم على غير الاعتمادات الموجودة، كالصرف على العهد لعدم وجود اعتماد في الميزانية أو لعدم كفاية هذا الاعتماد.
وعليهم أيضا أن يمتنعوا عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف ماهيات الموظفين المعينين أو المرقين الواردة أسماؤهم في كشوف التعديلات الشهرية التي تبلغ إليهم من إدارة المستخدمين، إذا لم ينص في هذه الكشوف إزاء اسم كل منهم أن التعيين أو الترقية قد تمت في حدود الدرجات المربوطة في الميزانية.
المادة (3) : يخصص في كل وزارة وفي كل مصلحة موظف من بين موظفيها يعهد إليه في إمساك دفتر خاص تقيد فيه جميع الارتباطات المالية ويجب على الوزارات والمصالح قبل إبرام أي عقد أو اتفاق مالي الحصول من ذلك الموظف على إقرار كتابي يبين فيه البند الجائز الخصم عليه قانونا قيمة هذا الارتباط مع الإشارة إلى كفاية الباقي منه لهذا الغرض. وعلى الموظف المذكور الامتناع عن تقديم هذا الإقرار إذا كان الارتباط من شأنه الإخلال بقواعد الميزانية بإحدى الصور المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (4) : يجب على مديري إدارات المستخدمين ورؤسائها ووكلائهم وعلى كل موظف آخر يعهد إليه مباشرة شيء من اختصاصهم الامتناع عن التأشير على القرارات الخاصة بتعيينات الموظفين وترقياتهم وعلاواتهم إذا ترتب على تنفيذها تعيين موظف احتسابا على وفور الميزانية أو ترقية موظف بصفة شخصية أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته أو مخالفة قواعد الميزانية بإحدى الصور المشار إليها في المادة الثانية.
المادة (5) : إذا ارتكب موظف ممن أشير إليهم في المواد الثلاث المتقدمة مخالفة لحكم من الأحكام المبينة فيها أو أغفل إبلاغ وزارة المالية في الحالات التي يكون فيها مثل هذا الإبلاغ واجبا كان لرئيس ديوان المحاسبة أن يطلب من الوزير المختص أو رئيس المصلحة التابع له الموظف توقيع ما يقتضيه الأمر من عقوبة عليه، أو إحالته إلى مجلس التأديب على حسب الأحوال.
المادة (6) : على وزراء حكومتنا كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر