بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني، النص الآتي:
على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها بما يتفق وأحكام القانون المرافق خلال سنة وستة أشهر من تاريخ العمل به.
وإذا لم يتم إعادة الشهر خلال السنة والستة أشهر وجب على المحافظ المختص تشكيل مجلس إدارة مؤقت يتولى إعادة الشهر خلال سنة من تاريخ تشكيله وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.
وتحل الجمعية العمومية الطارئة في إجراءات إعادة الشهر محل الجمعية الاستثنائية.
كما تحل الجمعيات الاتحادية كل بحسب اختصاصها الإقليمي محل الجمعية التعاونية العامة في حقوقها والتزاماتها التي كانت تتولاها وقت صدور هذا القانون.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1981 المشار إليه النص الآتي:
يباشر اختصاصات الاتحاد المنصوص عليه في القانون المرافق مجلس إدارة مؤقت يصدر بتشكيله خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من الوزير المختص وتكون مدته ثلاث سنوات تستكمل خلالها إجراءات إعداد شهر النظام الداخلي للاتحاد وتشكيل مجلس إدارته على أن يكون ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس المؤقت على الأقل من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية للإسكان.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية