بشأن تعديل القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية,
وعلى موافقة مجلس الوزراء,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 173 لسنة 1981 بتعديل القانون رقم 57 لسنة 1959
تحقيقاً لسرعة الفصل في الطعون بالنقض الجنائية, وتفادياً لانقضاء دعاوى الجنح بالتقادم وكذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وخاصة قصيرة الأجل منها قبل نظر الطعن وحتى تكرس محكمة النقض جهودها في الطعون الجديرة بالنظر وهي ما تكون غالباً في الجنايات والجاد من مواد الجنح الأمر الذي يحققه إضافة مادة جديدة للقانون المشار إليه برقم 36 مكرراً بتخصيص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة تفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة التي تفصح عن عدم قبولها شكلاً أو موضوعاً بقرار يبين على أسباب وجيزة أو مجملة تبين فيه سندها في عدم قبوله وأن تحيل الطعون الجديرة بالنظر إلى الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ولها في هذه الحالة, الحق في وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا ما تراءى لها رجحان نقض الحكم لتدارك تنفيذها قبل الفصل فيه.
وغنى عن البيان أن (الغرفة) بما تصدره من قرارات مسببة بالفصل في العون بالنقض في أحكام محكمة الجنح المستأنفة ما دام الطعن يفصح عن عدم قبوله مما يؤدي إلى إنزال حكم القانون بإجراءات ميسرة على تلك الطعون ويترتب عليه إفساح المجال أمام الطعون في الجنايات لتنظر أمام دوائر محكمة النقض في جلساتها وكذلك الحال بالنسبة للطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة والتي سبق نظرها على درجتين وتتعرض فيها الطعون لانقضائها بتقادم الدعوى والعقوبة قصيرة الأجل وهي في زيادة مضطردة ومن ثم فإن عرضها على غرفة يحقق سرعة إنجاز غير الجاد منها ويقطع تقادم الأخرى ويمكن من تدارك تنفيذ العقوبة قبل الفصل في الطعن متى رجح نقضه.
وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القرار المرافق على السيد رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ومفرغاً في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ / / 1981
برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره,
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي:
"مادة 36 مكررا - تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية