بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 1948 - 1949.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الأوقاف الخيرية) للسنة المالية 1948- 1949 القسم 5 (إعانات وصدقات) اعتماد إضافي قدره 22500 ج لسد التجاوز المتوقع في هذا القسم.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور القسم 2 (المساجد) باب 3 (أعمال جديدة) بمقدار 6000 جنيه ومن وفور القسم 4 (دور طلبة العلم والمعاهد الصناعية) فرع 2 (المعاهد الصناعية) باب 3 (أعمال جديدة) بمقدار 14000 جنيه ومن زيادة إيرادات الأوقاف الخيرية باب 2 (إيرادات متنوعة) بمقدار 2500 ج.
المادة (2) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الأوقاف الأهلية) للسنة المالية 1948 - 1949 القسم 2 (مصروفات الأعمال الخيرية) باب 2 (مصروفات عامة) اعتماد إضافي قدره 2500 ج لسد التجاوز المتوقع في الباب المذكور.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من زيادة إيرادات الأوقاف الأهلية على مصروفاتها.
المادة (3) : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر