تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة بيكو انترناشيونال بتروليوم سرفيسيز بنما اس. ايه. وشركة جرايستون بتروليم (ايجيبت) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1981 في منطقة أمل البحرية بخليج السويس.
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة توتال بروش أوريانت للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أمل البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة, وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت, وحفر الثقوب لاستخراج العينات, وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية. وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية, وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك, وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك, وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة. ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر - كافة العمليات والأنشطة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ: 1- الحفر والردم والتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية, وتغيير حالة بئر من بئر بترول إلى بئر مائي أو العكس, و 2- تصميم وهندسة وتركيب وإنشاء وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته, والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. 3- النقل والتخزين وغيرها من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في 1, 2 من هذا البند. والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية. (جـ) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها, من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" معناه أي هيدروكربون منتج من "المنطقة", ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي سواء المصاحب للخام أو غير المصاحب, وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في "المنطقة", وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به, وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60 ْ) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح, بعد إجراء الاختبارات لمدة ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا. على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة, وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة, أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ألفي (2000) برميل من الزيت في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) "ج.م.ع." معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ وتوقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والشركة العامة والمقاول عقب صدور القانون الخاص بالاتفاقية. (ي) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع حساب يومي البداية والنهاية طبقا للتقويم الميلادي. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهرا, حسب التقويم الميلادي, يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها, وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية وغير ذلك من القوانين واللوائح السارية في ج.م.ع بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح. (م) "الشركة التابعة" معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية, أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية, أو 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (ن) "الشركة المشتركة" معانها الشركة الموضحة في الملحق (د). (س) "القائم بالعمليات" معناه الشركة القائمة بالعمليات وفقا للملحق (و).
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية، ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "المنطقة". الملحق (ب): خريطة مبدئية وتوضيحية مرسومة بمقياس رسم 1: 100000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). الملحق (جـ): صيغة خطاب ضمان يصدره بنك ناشيونال سوسيتيه جنرال بالقاهرة بمصر ويقدمه المقاول عند توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية، وذلك بمبلغ ستة (6) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية عن فترة البحث الأولى البالغة سنتان (2) سنة وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة السنتين (2) سنة المذكورة إلا إذ تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقا لما ورد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (د): صيغة نظام أساسي للشركة المشركة المزمع تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ): النظام المحاسبي. الملحق (و): اختيار المشاركة والقيام بالعمليات. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية. وفي حالة أي تناقض أو تعارض بين أحكام الملحق (هـ) وأحكام هذه الاتفاقية بالنسبة لنفس الموضوع، فإنه تسري أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة وتوتال كمقاول، التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب)، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، والتي تكون لها قوة القانون فيما يتعارض أو لا يتمشى مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة (10) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة بهذه الإتاوة، وتدفعها، ولا يلتزم بها المقاول، ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب إلى المقاول. (ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها سنتان (2) سنة اعتبارا من تاريخ السريان ويمنح المقاول امتدادين (2) متلاحقين لفترة البحث الأولية، مدة كل منهما سنة واحدة للمنطقة بأكملها، بناء على طلبه بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً يرسل للهيئة وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث، أو عند إكمال حفر واختبار أي بئر يكون قد بدأ فعلا حفرها أو اختبارها في نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث على ألا يتجاوز هذه الفترة بأكثر من ستة (6) أشهر. ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية بموجب الفقرة (جـ) الواردة فيما يلي مباشرة مد فترة البحث، كما لا يؤثر على انتهاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (جـ) "الاكتشاف التجاري" يتعهد المقاول، كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بعد اكتشاف بئر تجارية بأن يقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار الإضافية لتقرير ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها، والإنتاج، وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام، وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجاريا، ويقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فورا بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا. وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار بأي حال من تاريخ إكمال بئر البحث التقييمية الثانية، أو بعد اثني عشر (12) شهرا من تاريخ اكتشاف البئر التجاري أي التاريخين أسبق. ويكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي مكمن أو مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية في نطاق تعريف البئر التجارية، وذلك إذا كان - من وجهة نظره - أن مجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية. تجتمع الهيئة والمقاول بعد استلام هذا الإخطار، وتستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود "اكتشاف تجاري" ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا على وجود اكتشاف تجاري. إذا لم يتحقق إنتاج تجاري بشحنات منتظمة من اكتشاف التجاري للزيت الخام في مدى سنتين (2) من تاريخ الاكتشاف التجاري، فإنه يجب التخلي الفوري عن القطاعات المتعلقة بهذا الاكتشاف. إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (جـ)، فإنه يحق للهيئة - بعد سنة واحدة من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي يستطيع المقاول خلالها إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري، أو بعد انقضاء ثمانية عشر (18) شهرا من إكمال بئر لم تعتبر "بئرا تجارية" - أن تنمي، وتنتج، وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر على نفقتها وتكلفتها ومسئوليتها الانفرادية وذلك بعد ستين (60) يوما من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب أن يتضمن الإخطار تحديد المساحة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما، من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا لما هو منصوص عليه في حالة الاكتشاف التجاري وفقا لهذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانبا لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة الهيئة. ويحق للهيئة أن تعهد إلى الشركة المشتركة المشار إليها في المادة السادسة، في حالة تواجد الشركة المشتركة، القيام بتنفيذ تلك العمليات لحساب الهيئة وعلى تكلفة ونفقة ومسئولية الهيئة منفردة. وعندما تسترد الهيئة من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة في المائة (300%) من جميع التكاليف التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية، فإنه يكون للمقاول الخيار، وذلك فقط في حالة وجود اكتشاف تجاري مستقل، في أن يشارك بعد ذلك في عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة بشرط أن يدفع للهيئة مائة في المائة (100%) من جميع تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة، وتلك المائة في المائة (100%) المدفوعة يستردها المقاول من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، وذلك بالطريقة العادية لاسترداد التكاليف حسب المادة (7) (أ). وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة إما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية وبالتالي يجرى تشغيلها طبقا لنصوص الاتفاقية وإما (2) في حالة إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم بجميع عمليات التنمية في المنطقة على نفقة الهيئة وحدها ورأت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن المنطقة تظل مجنبة، وما يحق للمقاول هو فقط نسبته في اقتسام الإنتاج من الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) بعاليه، فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) بعاليه. (د) تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري. ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر (10) سنوات بناء على طلب المقاول وذلك بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسل للهيئة. وعقب الاكتشاف التجاري، يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على نطاق كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج التي ستحول إلى عقد أو عقود تنمية، كما يلزم الحصول على اعتماد وزير البترول في هذا الشأن. وعندئذ تحول تلك المنطقة تلقائيا إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ عمليات التنمية بواسطة الشركة المشتركة عقب ذلك فورا إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقول الزيت. وإذا لم يتحقق إنتاج تجاري من البترول بشحنات منتظمة في مدى ثلاث (3) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري، فإنه يجب التخلي فورا عن ذلك القطاع، لا تطبق مدة الثلاث (3) سنوات هذه على الاكتشاف التجاري للغاز غير المصاحب، الذي سيخضع لأحكام المادة السابعة والعشرين (27). (هـ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية، غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار، ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والنفقات على ما يستحقه من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والنفقات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة، وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه نتيجة مباشرة هذه العمليات، يقسم بين الهيئة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة. (و) 1- يخضع المقاول للقوانين السارية في (ج.م.ع) وأقسامها الفرعية السياسية الخاصة بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح، أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها، بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة البلدية، وضريبة الدفاع، وضريبة الأمن القومي على الدخل، وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في "ج.م.ع"). وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية، فإن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة، والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يمكن للمختصين الاطلاع عليها. أية ضرائب دخل في (ج.م.ع.) على النحو المشار إليه أعلاه، قد تفرض على مساهمي المقاول نتيجة لأنشطة المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية تكون على مسئولية الهيئة. ومن المتفق عليه والمعترف به صراحة أن نصيب الهيئة من كمية الزيت الخام المحددة طبقا للمادة السابعة تتضمن كمية من الزيت الخام - لمواجهة ضرائب الدخل المقررة على المقاول في (ج.م.ع) كما هو مبين أعلاه في هذه الفقرة (و) (1)، وتوافق الهيئة على أن تستخدم حصيلة هذه الكميات من الزيت الخام لمواجهة التزامات المقاول بصدد ضريبة الدخل في (ج.م.ع.) عند استحقاقها. 2- ولأغراض تطبيق الفقرة (و) (1) من هذه المادة يكون مجموع دخل المقاول الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية مبلغا يحسب على النحو الآتي: 1- مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو تصرف آخر في كل الزيت الخام الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. ناقصا: (أ) التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول ويحق له استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة، و (ب) القيمة المحددة في الفقرة (جـ) من المادة السابعة لفائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، الذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده وفقا لنص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة. زائداً: (2) مبلغا مساويا لضرائب الدخل على المقاول في (ج.م.ع.). (3) تتحمل الهيئة ضرائب الدخل المستحقة في (ج.م.ع.) على المقاول وتدفعها وتسددها نيابة عن المقاول من المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة البيع أو التصرف في حصتها في الزيت الخام. (4) تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في (ج.م.ع.) على المقاول في ظرف الستين (60) يوما التالية لتاريخ استلام الهيئة للإقرار الضريبي للمقاول عن العام الضريبي السابق. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة مبينا بها المبلغ المدفوع، والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (ز)عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج.م.ع.) يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل على المقاول في (ج.م.ع.) التي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول.
المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على المقاول، وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من استلام كشوف الشركة المشتركة الخاصة بنشاط التنمية والبحث للشهر الأخير من كل ربع سنة، كشفا عن ذلك الربع سنة يوضح: (1) التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق، إن وجدت. (2) التكاليف الواجبة الاسترداد التي أنفقت ودفعت أثناء ربع السنة. (3) مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1 + 2) . (4) قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه عن ربع السنة. (5) قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. (6) قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي، إن وجدت. (7) زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول عن التكاليف المستردة عن ربع السنة، إن وجدت. 2- المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للهيئة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى الهيئة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. 3- حق المراجعة: يكون للهيئة الحق في فترة اثني عشر (12) شهرا بعد استلامها لأي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه، وتتفق الهيئة والمقاول على أي تعديلات يلزم إجراؤها وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهرا المذكورة.
المادة (4) : برامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ السريان. ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثامن عشر (18) من تاريخ السريان، مع الالتزام بحفر بئر (1) واحدة خلال فترة البحث الأولية. وتيسر الهيئة للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية، وبيانات الآبار والبحث الأخرى التي في حوزتها والتي تتعلق بالمنطقة. (ب) فترة البحث الأولية تكون سنتين (2) ويجوز للمقاول أن يمد فترة البحث هذه لفترتين (2) إضافيتين وفقا للمادة (3) (ب) بناء على إخطار كتابي سابق بتسعين (90) يوما يرسل إلى الهيئة وبشرط أن يكون المقاول قد أنفق الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث خلال تلك الفترة السارية. ويتعين على المقاول أن ينفق ما لا يقل عن ستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث، والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة سنتين (2) سنة، بما في ذلك حفر بئر (1) واحدة، ويتعين على المقاول أن ينفق عن الفقرتين (2) الإضافيتين البالغة مدة كل منهما سنة (1) على التوالي التي يختار المقاول مدهما بعد فترة البحث الأولية: ما لا يقل عن ستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل فترة إضافية. وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى الذي يلزم إنفاقه خلال فترة البحث الأولية البالغة سنتين (2) سنة، أو خلال أي فترة تالية. فإن الزيادة يمكن أن تخصم من مبلغ الحد الأدنى الذي يلتزم المقاول بإنفاقه خلال فترة البحث التالية، حسب الأحوال. وفي حالة تخلي المقاول عن التزامات البحث في هذه الاتفاقية والمبينة بعاليه عند نهاية السنة الثانية (2) من فترة البحث الأولية أو قبل ذلك ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل في مجموعه عن مبلغ ستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثانية (2) قد أنفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة (3) أشهر من نهاية السنة الثانية (2) من فترة البحث الأولية، حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول في نهاية أي مدة إضافية للأسباب التي ورد ذكرها يتعين أن يغطى بمبلغ مساو لهذا العجز يدفعه المقاول للهيئة، وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من المبالغ التي يدفعها في هيئة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة إنتاج تجاري. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) ب، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الرابعة (4) أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن التزاماته في البحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (جـ) يقوم المقاول قبل بداية كل سنة بأربعة (4) أشهر على الأقل، أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول، بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيه عمليات البحث التي ينوي المقاول القيام بها خلال السنة التالية، وفي أثناء فترة البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المقاول في الإنفاق عن الفترة التي يغطيانها مع الأخذ في الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المقاول خلال فترة البحث السابقة. وتفحص لجنة مشتركة، تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث وتتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء، ثلاثة (3) منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (3) يعينهم المقاول، وتختار الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من الأعضاء الذين عينتهم، وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحة وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنه وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية يقوم المقاول بإجراء التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى الهيئة لاعتمادها، ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد: 1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية المذكورة ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية بدون موافقة الهيئة. 2- في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر، وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث، ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقا لبرنامج عمليات البحث والميزانية، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث، والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية، وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. جميع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية، بالإضافة إلى أي دراسات أخرى تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية يتعين إجراؤها في (ج.م.ع) وذلك فيما عدا ما يلزم إعداده من بيانات ودراسات معملية وهندسية متطورة في مراكز متخصصة خارج (ج.م.ع). ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في (ج.م.ع) إلى مديره العام ومساعد المدير من الفنيين الأكفاء، ويخطر الحكومة والهيئة باسم المدير ومساعد المدير فور تعيينهما، ويزود المقاول المدير العام وكذا مساعد المدير عند غياب المدير العام، بسلطات كافية تمكنهما أن يقوما فورا بتنفيذ ومراعاة كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، كما يخضع المقاول لقوانين ولوائح (ج.م.ع) التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. (و) يقدم المقاول للهيئة في ظرف الثلاثين (30) يوما التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ذلك الربع سنة. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية، وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان، وفي مدى ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا. 2- أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل (ج.م.ع) تخضع لأحكام المادة 25. 3- أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها، أو 4- أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات، وعلى المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشاكل التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما، وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. إذا أخطرت الهيئة المقاول في مدى ثلاثة (3) شهور باعتراضها على أي بيان، فيكون للمقاول عند ذلك ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام ذلك الاعتراض بالرد باعتراضه على اعتراض الهيئة، وفي حالة عدم رد المقاول على هذا النحو فإن بيان الاعتراضات يعتبر مقبولا من المقاول. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في (ج.م.ع) بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر، ويحق للمقاول شراء العملة المصرية كلما كان ذلك ضروريا، ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في (ج.م.ع) وعلى أساس سعر الصرف الرسمي للنقد في (ج.م.ع).
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصماً من سبعة وثلاثين ونصف (2/1 37) في المائة سنوياً من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". وتسترد جميع تكاليف ومصروفات البحث، والتنمية والإنتاج هذه من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة على النحو التالي: 1- جميع مصاريف التشغيل، التي أنفقت ودفعت بعد الإنتاج التجاري الأولي. والذي لأغراض هذه الاتفاقية. يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة، يتم استردادها إما ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت ودفعت فيها هذه المصاريف والتكاليف، أو السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 2- نفقات البحث، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة إما ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت ودفعت فيها هذه المصروفات أو من السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 3- نفقات التنمية، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة سنوياً إما ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت ودفعت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي. أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1 و2 و3) الواردة بعاليه تزيد عن قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (1) نفقات البحث: تعني جميع تكاليف ومصروفات البحث. (2) نفقات التنمية: تعني جميع تكاليف ومصروفات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل. (3) مصاريف التشغيل: تعني جميع التكاليف والمصاريف والنفقات التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي، وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك الاعتيادي. وعلى الرغم، تشمل مصروفات التشغيل العمل الإضافي، وتصليح وصيانة الأصول، ولكنها لا تشمل أياً مما يلي: الحفر الجانبي، إعادة الحفر، وتغيير حالة البئر من بئر زيت إلى بئر مائي والعكس، وتغيير الأصول أو جزء من أي أصل، والعمرة الرئيسية التي تطيل عمر الأصل، وأية إضافات وتجديدات وتحسينات. 6- من المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والمصروفات على أساس الفئات المشار إليها بعاليه سيوزع على كل من أرباع السنة تناسبياً (الربع في كل ربع سنة) ومع ذلك فإن أية تكاليف ومصروفات مسموح بها لا يتم استردادها في أحد أرباع السنة حسب توزيعها بهذه الطريقة، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (2) يأخذ المقاول سنوياً كل الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة ويتصرف فيه بمفرده (باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) (3) أدناه من هذه المادة السابعة) مضافاً إليه حصته في رصيد الزيت الخام وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة. وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (جـ) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة، بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ) (1) - 4 بعاليه، فإن قيمة تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، والذي حصل عليه المقاول فعلاً، وتصرف فيه بمفرده يكون من حق الهيئة وحدها ويدفعها المقاول بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ) ويعتبر المقاول كأنه اشترى تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. (3) بالنسبة لتلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي يعتبر المقاول كأنه اشتراها "وفقاً للفقرة الفرعية (أ) (2) من هذه المادة السابعة (7)" يحق للهيئة أن تختار كل عام، بموجب إخطار يرسل مقدماً بستة (6) أشهر من أن تأخذ عيناً كمية من الزيت المخصص لاسترداد التكلفة أقصاها 75%، وتبعاً لذلك تخفض الكمية التي من المقرر أن يشتريها المقاول إلى الحد المأخوذ على هذا النحو. (ب) اقتسام الإنتاج: الاثنان وستون ونصف (2/1 62) في المائة المتبقية من جملة الإنتاج تأخذها وتتصرف فيها الهيئة والمقاول وفقاً للتدرج الآتي: الزيت الخام المنتج والمتحفظ به بموجب هذه الاتفاقية نصيب الهيئة نصيب المقاول ولم يستخدم في العمليات البترولية % % براميل/ يوم للتسعين ألف (90000) برميل الأولى 85 5 لكل الإنتاج الذي يزيد عن تسعين ألف (90000) برميل يومياً 88 12 (جـ) 1- يهدف الطرفان أن تكون قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بحيث تعكس السعر السائد في السوق للزيت الخام. ولغرض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة حسب الأسعار السائدة بالسوق والتي يستحقها المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية، يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق لكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة من مبيعات الهيئة أو المقاول تسليم ظهر النقالة (فوب) في نقطة التصدير، وذلك طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها، أيهما أعلى، ولكن مع استبعاد مبيعات الزيت الخام الخاصة التي لا تتفق مع أسعار السوق السائدة لزيت خام مماثل وكذلك استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة. ومن المفهوم أنه في حالة البيع (سيف) تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير، على أن يؤخذ دائماً في الاعتبار إجراء التعديلات المناسبة بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا ومثالب النولون في ميناء الشحن وأية تعديلات أخرى مناسبة، وعلى أي حال، إذا أثبت المقاول أو الهيئة أن قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المحددة على هذا النحو لا تعكس الأحوال السائدة في السوق في نصف السنة التقويمية، يجتمع المقاول والهيئة للاتفاق فيما بينهما على السعر. 2- إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب الهيئة أو المقاول خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية، يجب على الهيئة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (جـ) (1) بعاليه ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال، هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (جـ) (1) أو بموجب هذه الفقرة الفرعية (جـ) (2)، أيهما يكون لاحقاً وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه الهيئة والمقاول. (د) بعد الإنتاج المنتظم، وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل، تعد الشركة المشتركة تنبؤاً كتابياً تقدمه للمقاول والهيئة يبين جملة كمية البترول الذي تقدر الشركة المشتركة أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقاً لأصول الصناعة البترولية السليمة. وعلى الشركة المشتركة محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويدفق الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل بواسطة الشركة المشتركة وفقاً للوائح الحكومية ويعاير فيها الزيت الخام. أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة. والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) للمقاول الحق. وعليه الالتزام بأن يأخذ بمفرده ويصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي يستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة. وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر بشرط أن يكون قد دفع المبالغ المستحقة عليه للهيئة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) (2) والمادة التاسعة.
المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع في تاريخ السريان، ويدفع مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند كل تجديد لفترة بحث كما هو منصوص عليه في المادة (3) (ب). (ب) يدفع المقاول: مبلغ مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط مجموع الإنتاج اليومي إلى خمسين ألف (50000) برميل زيت في اليوم على مدى خمسة وأربعين (45) يوم إنتاج متوالية، ويتم سداد المدفوعات خلال خمسة عشر (15) يوما بعد ذلك. (جـ) يدفع المقاول أيضا: مبلغا إضافيا مقداره أربعة ملايين (4000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط مجموع الإنتاج اليومي مائة ألف (100000) برميل يوميا على مدى خمسة وأربعين (45) يوم إنتاج متوالية. ويتم سداد المدفوعات خلال خمسة عشر (15) يوما بعد ذلك. (د) يدفع المقاول أيضا: مبلغا إضافيا مقداره ستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط مجموع الإنتاج اليومي مائة وخمسين ألف (150000) برميل يوميا على مدى خمسة وأربعين (45) يوم إنتاج متوالية. ويتم سداد المدفوعات خلال خمسة عشر (15) يوما بعد ذلك. (هـ) لا يجوز للمقاول استرداد المدفوعات السابق الإشارة إليها أو استهلاكها بأي حال من الأحوال. (و) في حالة ما إذا اختارت الهيئة أن تنمي أي جزء من المنطقة وفقا لأحكام المسئولية الانفرادية الواردة في المادة 3 (جـ) أعلاه فإن الإنتاج من مساحة المسئولية الانفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه المادة التاسعة إلا إذا مارس المقاول حقه في المشاركة في هذا الإنتاج، ويكون ذلك فقط من تاريخ بدء تلك المشاركة.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة المشتركة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للوسائل المقبولة بصفة عامة، والمتبعة في صناعة الزيت، لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين، وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا وقعت بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف البئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم الشركة المشتركة بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (جـ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصادياً إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على الشركة المشتركة أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهرياً من كل عقد تنمية. وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض، وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المختصين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية والحاملة للغازات أو المياه العذبة. وأي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكماله يجب أن يكون خاضعاً لموافقة ممثل الحكومة.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يخضع المقاول والشركة المشتركة للقانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة بتنفيذه بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية، وللمحافظة على مصدر البترول في (ج. م. ع) بشرط ألا يكون أي من هذه القوانين أو اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفى الهيئة والمقاول من جميع الضرائب، باستثناء ما تناولته المادة الثالثة فقرة (و) من هذه الاتفاقية عن ضرائب الدخل، وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج وتصدير أو نقل البترول بموجب هذه الاتفاقية. ويعفى المقاول أيضا من أية ضريبة على رأس المال. (ج) تكون حقوق والتزامات الهيئة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع المقاولون والمقاولون من الباطن التابعون للمقاول والشركة المشتركة للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية, كما أنهم يخضعون كذلك لجميع اللوائح التي تصدرها الحكومة في حينه وتطبقها من وقت لآخر والتي لا تتعارض مع هذه الاتفاقية.
المادة (27) : الغاز تقر توتال بأنه ليس لها أي حق في الغاز المنتج من أي اكتشاف يتم في التركيب السابق اكتشافه بالنسبة لتلك المنطقة, وتتعهد بألا تحرق الغاز المنتج مصاحبا للزيت الذي قد يكون مختلطا بذلك الغاز. ومن المفهوم أن هذا القصر للحق يطبق فقط على الطبقة الأفقية لذلك الاكتشاف القائم. وبالنسبة لأي اكتشاف آخر جديد للغاز تطبق الأحكام التالية: إذا انتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والمقاول يدرسان بإخلاص كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله ويقرر أن أفضلها للهيئة والمقاول معا. وأثناء الدراسة والعمل الذي ينبغي إتباعه, وإلى الوقت الذي يتم الوصول فيه إلى اتفاق بالنسبة لذلك الغاز, فإن هذه الاتفاقية تظل سارية فيما يتعلق بذلك الغاز, ولكن بأي حال لا تزيد عن سنتين (2) سنة بعد الأربعة سنوات لفترة بحث توتال. وقد يعلن المقاول عن اكتشاف تجاري خلال تلك المدة من السنتين (2) سنة. وفي حالة ما لم يتم إنتاج تجاري للغاز للتصدير خارج ج.م.ع في شكل سائل أو صلب وسواء بصفة مباشرة أو كمنتج مصنع من المنطقة التي أعلن فيها اكتشاف تجاري للغاز, يتم التخلي عن المنطقة خلال أربعة (4) سنوات من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري للغاز. ومع ذلك فإن مدة الأربع سنوات تلك قد تمتد إذا بررت ظروف حقيقية هذا الامتداد وحسب الرأي المعقول لأطراف هذه الاتفاقية. ووفقا للمادة الثالثة (هـ) تطبق أحكام اقتسام الإنتاج المذكورة في المادة السابعة على الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير في شكل سائل أو صلب ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه. وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة. ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج ج.م.ع في شكل سائل أو صلب (سواء بصفة مباشرة أو كمنتج مصنع) أو لا يستخدم في العمليات (بما في ذلك إعادة الحقن يبقى بالكامل ملكا لـ ج.م.ع ويظل تحت التصرف المطلق للهيئة بدون تكاليف. وأي مشروع لاستخدام ذلك الغاز الغير مصدر يكون على حساب ومصاريف الهيئة وحدها. وفي حالة عدم تصدير الغاز المصاحب فإن التكاليف التي تحملتها الهيئة تتضمن كافة التكاليف والمصروفات الناتجة عن جهاز فصل الغاز. وفي حالة عدم تصدير الغاز الغير مصاحب فإن تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة تتضمن كافة التكاليف والمصروفات الناتجة عن فصل الغاز. وفي حالة عدم تصدير الغاز الغير مصاحب فإن تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة تتضمن كافة التكاليف والمصروفات فيما عدا تكاليف البحث المتعلقة باكتشاف بئر أو آبار الغاز. ولا يكون المقاول مسئولا بأي حال من الأحوال أو يتحمل أية تكاليف ومصروفات فيما يتعلق باستخدام الغاز داخل ج.م.ع.
المادة (28) : مشاركة الشركات الأخرى في موظفيها العلاقة باتفاقيات الالتزام الأخرى (أ) أن الهيئة والمقاول سبق لهم أن تعاقدوا على اتفاقيات الالتزام البترولية وبناء على ذلك صدر التصريح لبعض الشركات للقيام بالعمليات كوكلاء لأطراف هذه الاتفاقية. ويكون المسئولون والمديرون وغيرهم من المستخدمين والمكاتب بالشركة القائمة بالعمليات بمقتضى هذه الاتفاقية هم نفس العاملين بتلك الشركات القائمة بالعمليات (كلما كان ذلك ممكنا ومناسبا) ويقصد بهذا أن تكون النفقات والمصروفات بالنسبة إلى الهيئة وتوتال في كل الاتفاقيات منخفضة إلى أدنى حد. فالتكاليف العامة وغيرها ومرتبات وأجور المستخدمين الذين يعملون في أوجه النشاط في أكثر من شركة قائمة بالعمليات واحدة توزع على أساس دراسة الوقت المحدد للعمل أو على أساس يتفق عليه بين الهيئة وتوتال. (ب) ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بأن له اتصالا باتفاقيات الالتزام البترولية المشار إليها في الفقرة (أ) بعاليه بل أن كلاً من هذه الاتفاقيات سوف يعتبر منفصلا ومستقلا عن غيره من كل الوجوه وبما في ذلك, وعلى سبيل المثال وليس الحصر, الإتاوات والضرائب وحساب صافي الأرباح لكل من الهيئة وتوتال على التوالي.
المادة (29) : عموميات استعملت رؤوس المواضيع والعناوين الموضوعة لكل من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد.
المادة (30) : اعتماد حكومة (ج.م.ع) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في (ج.م.ع) يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول.
المادة (31) : التنازل للشركة العامة بدون الإخلال لحقوق الهيئة باعتبارها ممثلة للحكومة، تتنازل الهيئة بصفتها صاحبة امتياز للشركة العامة عن كل مصالح الهيئة الاقتصادية وفقا لهذه الاتفاقية. ومع ذلك لا يتضمن ذلك التنازل الآتي: (أ) منح التوقيع والإنتاج وفقا للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية. (ب) خطاب الضمان المشار إليه في المادة الثانية والملحق (جـ) من هذه الاتفاقية. (جـ) حق الموافقة بالنسبة لبرنامج العمل والميزانية لأعمال البحث المشار إليه في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية. جمهورية مصر العربية عنها: الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: الشركة العامة للبترول عنها: شركة توتال بروشيه أوريانت (اس. ايه) عنها:
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن