تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : خريطة شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة. وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة. ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات الواردة في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ: 1- حفر وسد وتعميق وتعيين المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة بئر من بئر بترولي على بئر مائي أو العكس, و 2- تصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل آبار التنمية هذه لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. 3- النقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في 1، 2. (جـ) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في المنطقة وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ألفي (2000) برميل من الزيت اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) "ج.م.ع." معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية. (ي) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر شهرا حسب التقويم الميلادي. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهرا، طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع. (م) الشركة التابعة معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية, أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (ن) القائم بالعمليات - يعني الشركة العامة للبترول.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة توتال بروش أوريانت للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رمضان البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام اتفاقية الالتزام المشار إليها فيما بعد وعقد التأسيس هذا. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج. م. ع إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد وهذا التعديل المشار إليه فيما يلي.
المادة (2) : خلال تسعين (90) يوم بدءاً من تاريخ سريان هذا التعديل (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول)، تتفق الهيئة والمقاول معاً على اسم الشركة الذي يكون رهناً بموافقة وزير البترول. وقد تم الاتفاق بين الأطراف على أن يعتمد بصفة أساسية على موظفي الشركة العامة للبترول في تكوين الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها في هذه المادة.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ) وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "المنطقة". الملحق (ب) خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم 1: 100000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). الملحق (ج) صيغة خطاب ضمان يصدره ناشيونال سوسيتية جنرال بانك، بالقاهرة، بمصر يقدمه المقاول عند توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ ستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية عن السنتين (2) الأوليين من فترة البحث. وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة السنتين (2) المذكورة إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقا لما ورد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (د) اختيار المشاركة ولوائح التشغيل. الملحق (هـ) النظام المحاسبي. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية. وفي حالة وجود أي تناقض أو تعارض بين نصوص الملحق "هـ" ونصوص هذه الاتفاقية بالنسبة لنفس الموضوع فعندئذ فإن أحكام هذه الاتفاقية هي التي تغلب.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والشركة العامة كقائم بالعمليات وتوتال التزاما مقصورا عليهم في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و (ب) وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي لها قوة القانون فيما قد يتعارض منها مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة (10) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد. وتتحمل الهيئة بهذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب إلى المقاول. (ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها سنتان (2) من تاريخ السريان. ويمنح المقاول امتدادين (2) علاوة على فترة البحث الأولية. مدة كل منهما سنة (1) واحدة في المنطقة بأكملها وذلك بناء على اختياره بإخطار كتابي يرسل للهيئة قبل انتهاء الفترة الجارية وقتذاك بمدة تسعين (90) يوما دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث - أو عند استكمال حفر واختبار أي بئر يكون فعلا تحت الحفر أو الاختبار عند نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث، ولكن دون أن تتجاوز هذه الفترة بأكثر من ستة أشهر. ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية بموجب الفقرة (ج) الواردة فيما يلي مباشرة مد فترة البحث ولا يؤثر على انتهاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (ج) "الاكتشاف التجاري" يتعهد المقاول، كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بعد اكتشاف بئر تجارية بأن يقوم، من خلال الشركة العامة. بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار الإضافية لتقرير ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها. والأسعار المقدرة للزيت الخام وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة بعد تقييمها أن تنمى تجاريا. ويقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فورا بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار بأي حال عن تاريخ استكمال بئر البحث التقييمية الثانية (2) أو بعد اثني (12) شهرا من تاريخ اكتشاف البئر التجارية. أي التاريخين أسبق، غير أنه سوف يكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للزيت الخام بالنسبة لأي مكمن أو أي مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست "تجارية" في نطاق تعريف "البئر التجارية" وذلك إذا كان من وجهة نظره أن مكمنا أو مجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية التجارية. وتجتمع الهيئة والمقاول بعد استلام هذا الإخطار وتستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا على وجود اكتشاف تجاري. وفي حالة ما إذا لم يتم إنتاج تجاري بشحنات منتظمة من الاكتشاف التجاري للزيت الخام خلال سنتين (2) من تاريخ الاكتشاف التجاري، فحينئذ يجب التخلي فورا عن القطاعات المتعلقة بذلك الاكتشاف. إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ج). فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء سنة واحدة من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري أو بعد انقضاء ثمانية عشر (18) شهرا من إكماله بئر لم يعتبر "بئرا تجاريا" أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر على نفقتها وتكلفتها ومسئوليتها الانفرادية بعد ستين (60) يوما من إخطارها المشمول بذلك كتابة. يجب أن يتضمن الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى. والآبار التي سوف تحفر. وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام. وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك، ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانبا لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة الهيئة. وفي حالة تواجد لجنة البحث الاستشارية المشار إليها في المادة السادسة. فإنه يحق للهيئة أن تعهد للقائم بالعمليات القيام بتلك العمليات لحساب الهيئة وعلى تكلفة ونفقة ومسئولية الهيئة منفردة. وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها الهيئة. فإنه يحق للمقاول أن يشارك بعد ذلك في عمليات تنمية وإنتاج من تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة (100) في المائة من تلك التكاليف التي أنفقتها الهيئة على أن لا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف تجاري مستقل. وتلك المائة (100) في المائة المدفوعة يستردها المقاول من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة بالطريقة العادية لاسترداد المصروفات وفقا لأحكام المادة (7) (أ). وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة إما: 1- أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية وبالتالي يجري تشغيلها طبقا لنصوص الاتفاقية وإما 2- أنه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بجميع عمليات التنمية في المساحة على نفقتها وحدها ورغبت الهيئة في أن تستمر في القيام بالعمليات فإن المنطقة تظل مجنبة وما يحق للمقاول هو فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة. وفي حالة إي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب نصوص الفقرة (ب) أعلاه فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية. وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب نصوص الفقرة (ب) بعاليه. (د) تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري. ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر (10) سنوات بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسل للهيئة. وعقب الاكتشاف التجاري يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على نطاق كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج التي ستحول إلي عقد أو عقود تنمية كما يلزم الحصول على اعتماد وزير البترول في هذا الشأن. وعندئذ تحول تلك المنطقة تلقائيا إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. ويبدأ القائم بالعمليات عمليات التنمية عقب ذلك فورا إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقل الزيت. وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من البترول بشحنات منتظمة وذلك في خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري، فإنه يجب التخلي الفوري عن ذلك القطاع. ولا تطبق هذه المدة المحددة بثلاث سنوات على الاكتشاف التجاري للغاز غير المصاحب الذي سيخضع لأحكام المادة السابعة والعشرين. (هـ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار. ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه نتيجة مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة. (و) (1) يخضع المقاول للقوانين السارية في "ج.م.ع" وأقسامها الفرعية السياسية الخاصة بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها بما في ذلك ضريبة الأرباح وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل" في "ج.م.ع")، وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في هذه الاتفاقية فإن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يستطيع المختصون الاطلاع عليها. أية ضرائب على الدخل مفروضة طبقا لقوانين (ج.م.ع.) كما هي مبينة أعلاه والتي قد تفرض على مساهمي المقاول كنتيجة لأنشطة المقاول وفقا لهذه الاتفاقية تكون مسئولية الهيئة. ومن المتفق عليه والمعترف به صراحة أن نصيب الهيئة من كمية الزيت الخام المحددة طبقا للمادة السابعة تتضمن كمية من الزيت الخام لمواجهة ضرائب الدخل المقررة على المقاول في (ج.م.ع.) كما هو مبين أعلاه في هذه الفقرة (و) (1)، وتوافق الهيئة على أن تستخدم حصيلة هذه الكميات من الزيت الخام لمواجهة التزامات المقاول بصدد ضريبة الدخل في (ج.م.ع.)عند استحقاقها. (3) ولأغراض تطبيق الفقرة (و) (1) من هذه المادة يكون مجموع دخل المقاول الخاضع للضريبة في شأن أي سنة ضريبية مبلغا يحسب على النحو الآتي: 1- مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو تصرف آخر في الزيت الخام الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة السابعة. ناقصا: (أ) التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول ويحق له استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة. (ب) القيمة المحددة في الفقرة (ج) من المادة السابعة لفائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة - التي حصل عليها المقاول وتصرف فيها بمفرده وفقا للفقرة الفرعية (1) (2) من المادة السابعة. زائدا: 2- مبلغا مساويا لضرائب الدخل على المقاول في (ج.م.ع.). (3) تتحمل الهيئة ضرائب الدخل المستحقة في (ج.م.ع.) على المقاول وتدفعها وتسددها نيابة عن المقاول من المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة البيع أو تصرف آخر في حصتها من الزيت الخام. (4) تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في ج.م.ع. على المقاول في ظرف الستين (60) يوما التالية لاستلام الهيئة للإقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة عن السلطات الضريبية المختصة مبينا بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. ز) عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل على المقاول في ج.م.ع. والتي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالعمليات في ج. م. ع. بمدينة القاهرة.
المادة (4) : غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وإدارة عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص هذا التعديل الموقعة في اليوم ......... من شهر .......... بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول والتي تشمل العمليات البترولية في منطقة جنوب رمضان بخليج السويس المبينة في هذا التعديل. وتكون الشركة القائمة بالعمليات الوكيل في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها طبقا لبرامج العمل والموازنات المعتمدة وفقاً لهذا التعديل. وتمسك الشركة القائمة بالعمليات حساباً لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقاً لأحكام اتفاقية الالتزام والملحق "هـ" المرافق لها. وليس للشركة القائمة بالعمليات أن تداول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفاً إلا إذا وافقت الهيئة والمقاول على خلاف ذلك.
المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. يتعين على المقاول، وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من استلام كشوف القائم بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث للشهر الأخير من ربع السنة، كشفا عن ذلك الربع السنة يوضح: 1- التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق. إن وجدت 2- التكاليف الواجبة الاسترداد التي حملت أثناء ربع السنة. 3- مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن السنة (1 + 2). 4- قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه عن ربع السنة. 5- قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. 6- قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي، إن وجدت. 7- زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول، عن التكاليف المستردة عن ربع السنة، إن وجدت. 2- المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للهيئة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى الهيئة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكورة. 3- حق المراجعة: يكون للهيئة الحق في فترة اثني عشر (12) شهرا بعد استلامها لأي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة. لتقوم في أثنائها بمراجعة أي من هذه الكشوف والاعتراض عليه. وتتفق الهيئة والمقاول على أي تعديلات يلزم إجراؤها وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهرا المذكورة.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ السريان. ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثامن عشر (18) بعد تاريخ السريان مع التزامه بحفر بئر (1) واحدة أثناء فترة البحث الأولى. وتيسر الهيئة للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وبيانات الآبار وبيانات البحث الأخرى التي في حوزتها والتي تتعلق بالمنطقة. (ب) فترة البحث الأولية عبارة عن سنتين (2). ويجوز للمقاول أن يمد فترة البحث الأولية هذه لفترتين إضافيتين وفقا للمادة (3) (ب) وذلك بناء على إخطار كتابي سابق بتسعين (90) يوما يرسل إلى الهيئة بشرط أن يكون المقاول قد أتفق الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث عن الفترة الجارية حينئذ. ويتعين على المقاول أن ينفق ستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة سنتين (2) بما في ذلك حفر بئر (1) واحدة. ويتعين أن ينفق المقاول ستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن كل فترة إضافية من فترة الامتدادين (2) الإضافيين, ومدة كل منهما سنة على التوالي, التي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية. وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى الذي يلزم إنفاقه عند نهاية السنة الثانية (2) من فترة البحث الأولية أو خلال أية فترة بحث تالية: فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلتزم المقاول بإنفاقه خلال أي فترة بحث تالية حسب الأحوال. وفي حالة تخلي المقاول عن التزاماته في البحث في هذه الاتفاقية المبينة بعاليه عند نهاية السنة الثانية (2) من فترة البحث الأولية أو قبل ذلك ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ الستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثانية (2) قد أنفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ. فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث, ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية سنة من فترة البحث الأولية, حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة إضافية للأسباب التي ورد ذكرها, يتعين أن يغطى بمبلغ مساو لهذا الحجز يدفعه المقاول للهيئة. وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول, فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من المبالغ التي دفعها في هيئة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الإنتاج التجاري. مع عدم الإخلال بالمادة (3) (ب) وفي حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الرابعة (4) أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن التزاماته في البحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (جـ) يقوم المقاول قبل بداية كل سنة بأربعة (4) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيها عمليات البحث التي ينوي المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وفي أثناء فترة البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين في مجموعهما على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المقاول في الإنفاق عن تلك الفترة التي يغطيانها, مع الأخذ في الاعتبار أي مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المقاول خلال فترة البحث السابقة. وتفحص لجنة مشتركة. تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث. وتتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء ثلاثة (3) منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (3) يعينهم المقاول. وتختار الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم, وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترح وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنه. وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية يقوم المقاول بإجراء التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى الهيئة لاعتمادها. وبعد هذا الاعتماد فمن المتفق عليه أيضا: 1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية المذكور ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية بدون موافقة الهيئة, و 2- في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقا لبرنامج عمليات البحث والميزانية ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. وباستثناء ما هو مناسب لإعداد الدراسات المتخصصة مثل معالجة البيانات وإعداد الدراسات المعملية والدراسات الهندسية والتصويرية في مراكز متخصصة خارج ج. م. ع. فإن الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وأي دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج. م. ع. ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج. م. ع. إلى مدير عام ومساعد المدير من الفنيين الأكفاء. ويخطر الحكومة والهيئة باسم ذلك المدير ومساعد المدير فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير ومساعد المدير. عند غياب المدير. بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ وتطبيق كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وعلى أي حال فإن المقاول يخضع لقوانين ولوائح (ج. م. ع.) التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. (و) يقدم المقاول للهيئة في ظرف ثلاثين (30) يوما تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ذلك الربع سنة. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان. وفي مدى ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت. 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا. أو 2- أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل (ج. م. ع) تخضع لأحكام المادة 25. أو 3- أن حالة المواد التي أوردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها، أو 4- أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. وعلى المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد, وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. إذا أخطرت الهيئة المقاول في خلال الوقت المحدد بثلاثة شهور باعتراضها على أي بيان فيحق للمقاول عندئذ أن يرد باعتراضه على اعتراض الهيئة في مدى ثلاثة شهور من تاريخ استلامه لذلك الاعتراض. وإذا لم يرد المقاول على هذا النحو فإن بيان الاعتراضات ذلك يعتبر مقبولا من المقاول. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج. م. ع. بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر. ويحق للمقاول شراء العملة المصرية كلما كان ذلك ضروريا. ويتم التحويل عن طريق البنوك المصرية في (ج. م. ع) وعلى أساس سعر الصرف الرسمي في (ج. م. ع).
المادة (5) : رأسمال الشركة القائمة بالعمليات المرخص به هو عشرون ألف جنيه مصري مقسم إلى خمسة ألاف سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل منها أربع جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من الهيئة والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود الشركة القائمة بالعمليات نصف (1/2) أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات، على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن كل أو أي نسبة من حصة ملكيته أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أي من حقوقه أو ملكيته أو حصته الناشئة عن اتفاقية الالتزام بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات مساو لكل أو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من حصة ملكيته عن اتفاقية الالتزام بأكملها.
المادة (6) : لا تمتلك الشركة القائمة بالعمليات أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا حقوق عقارية في أو بموجب اتفاقية الالتزام ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن اتفاقية الالتزام ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى اتفاقية الالتزام ولا في أية أصول أو معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها من حيث المبدأ أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضاً على أي من الهيئة أو المقاول بمقتضى اتفاقية الالتزام، ولا يجوز للشركة القائمة بالعمليات أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري يؤسس القائم بالعمليات والمقاول في (ج. م. ع.) لجنة ويشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة القائمة بالعمليات" وهي مكونة من ستة (6) أعضاء، ثلاثة منهم تعينهم الهيئة. بما فيهم رئيس مجلس إدارة اللجنة الذي سيكون أيضا عضو مجلس إدارة، ويعين المقاول الثلاثة الآخرين، وبما فيهم المدير العام الذي سيكون أيضا عضو مجلس إدارة. وعند تكوين اللجنة القائمة بالعمليات فإن اللجنة سوف تضع وتوافق على اللوائح اللازمة لعملها. وتزود اللجنة القائمة بالعمليات بكل السلطات فيما يتعلق بالعمليات لتنفيذ هذه الاتفاقية. ويقوم القائم بالعمليات بتنفيذ العمليات وفقا لبرنامج العمل الموافق عليه من اللجنة القائمة بالعمليات والهيئة. ويكون التنفيذ تحت إشراف هذه اللجنة. وفي حالة وجود خلاف لا يمكن حله. فإن هذه المسألة تحال إلى الهيئة والمقاول للوصول إلى تسوية. وفيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية يعفى القائم بالعمليات من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح. - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات والقوانين المعدلة له. - القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تمثيل الموظفين والعمال في مجالس إدارة الشركات. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. - القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بشركات القطاع العام. - قرار رئيس الجمهورية رقم 1868 لسنة 1974 بقصر بعض أعمال المقاولات على الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. (ب) تقوم الشركة العامة كمقاول بـ: 1- تنفيذ توجيهات اللجنة القائمة بالعمليات. 2- إعداد ما يطلب من برنامج العمل والميزانيات ومتطلبات العمالة وجداول الإنتاج والمقاولين من الباطن .. إلخ للاعتماد. 3- إمساك الحسابات وعمل الطلبات النقدية وتنفيذ الخدمات المالية الأخرى المطلوبة. 4- القيام بتنفيذ أو ما قد ينفذ من الأعمال الهندسية اللازمة وتدبير وعمل تسهيلات الإنتاج المطلوبة. 5- إدارة وصيانة حقول عقود التنمية و 6- وبخلاف ذلك فإنها ستقوم بكل الواجبات العادية للقائم بالعمليات في عقد تنمية. (ج) يعد القائم بالعمليات برنامج تنمية وميزانية للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري، وذلك بعد تسعين (90) يوما من إنشاء اللجنة القائمة بالعمليات طبقا للفقرة (أ) أعلاه. وفي موعد لا يتجاوز اليوم الأول من سبتمبر من تلك السنة (أو في أي موعد آخر يتفق عليه). وفي الأول من سبتمبر من كل سنة بعد ذلك تعد اللجنة القائمة لعمليات برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والميزانية للسنة التالية. ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والميزانية لمجلس الإدارة للموافقة عليها واعتمادها نهائيا من الهيئة. (د) تقوم الشركة المشتركة في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة. وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (هـ) يصرح للشركة المشتركة بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة. بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج. م. ع. لمواجهة نفقات الشركة المشتركة بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الستين (60) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة المشتركة إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج. م. ع بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة. (و) إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج طاقة زائدة فعلية في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة المشتركة استخدامها خلال فترة تلك الزيادة هذه. يتشاور المقاول مع الهيئة لإيجاد صيغة اتفاق متبادل يمكن للهيئة بمقتضاه أن تستعمل الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك دون أي أعباء مالية أو عملية أو أضرار أخرى للمقاول.
المادة (7) : الشركة القائمة بالعمليات ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول، وحيثما ذكر في اتفاقية الالتزام أن الشركة القائمة بالعمليات تصدر قراراً أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحا وما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك القرار أو الحكم قد صدر من جانب الهيئة أو المقاول أو من جانب الهيئة والمقاول حسب مقتضيات اتفاقية الالتزام.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: (1) مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية. يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من خمسة وثلاثين (35) في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية في حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". وتسترد هذه التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع أعمال البحث والتنمية والإنتاج بمقتضى هذه الاتفاقية من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة على النحو التالي: 1- جميع مصاريف التشغيل التي حملت ودفعت بعد الإنتاج التجاري الأولي. والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة، يتم استردادها إما ابتداء من السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصاريف، أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي. أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 2- نفقات البحث، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة من الشحنات المنتظمة، تسترد بمعدل خمسة وعشرين (25) في المائة في السنة. ابتداء إما من السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي. أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 3- نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة سنويا، ابتداء من السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي. أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات - 1 - و- 2- و-3- الواردة بعاليه تزيد عن قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (1) "نفقات البحث" تعني جميع تكاليف ومصروفات البحث. (2) "نفقات التنمية" تعني جميع تكاليف ومصروفات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل. (3) "مصاريف التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي، وهذه التكاليف والمصروفات والنفقات لا تستهلك بطريقة عادية. وعلى أي حال، فإن مصروفات التشغيل تشمل تصليح وصيانة الأصول، ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر الجانبي، وإعادة الحفر، وتغيير حالة بئر من بئر الزيت إلى بئر ماء أو العكس وتغيير الأصول أو جزء من أي أصل، والعمرة الرئيسية التي تطيل عمر الأصل، وأية إضافات وتجديدات وتحسينات. 6- من المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والمصروفات على أساس الفئات المشار إليها بعاليه سيوزع على كل من أرباع السنة تناسبيا (الربع في كل ربع سنة) ومع ذلك فإن أية تكاليف ومصروفات مسموح بها لا يتم استردادها في أحد أرباع السنة حسب توزيعها بهذه الطريقة، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. 2- يأخذ المقاول سنويا كل الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة ويتصرف فيه بمفرده، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) أدناه من هذه المادة السابعة، مضافا إليه حصته في رصيد الزيت الخام وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة. وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (جـ) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة، بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ) (1) - (4) بعاليه. فإن قيمة الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي أخذه المقاول وتصرف فيه بمفرده يدفعها المقاول للهيئة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق "هـ" ويعتبر المقاول كأنه اشترى تلك الزيادة من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. 3- فيما يتعلق بذلك الفائض من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي يعتبر المقاول كأنه قد اشتراه (طبقا للفقرة الفرعية (أ) (2) من هذه المادة السابعة) فإنه يحق للهيئة أن تختار. بناء على إخطار كتابي سابق بستة أشهر، أن تأخذ ما قيمته خمسين (50) في المائة عينا وبذلك تخفض الكمية التي يشتريها المقاول إلى الحد المأخوذ على هذا النحو. (ب) اقتسام الإنتاج: الخمسة والستون (65) في المائة المتبقية من جملة الإنتاج تأخذها وتتصرف فيها كل من الهيئة والمقاول على انفراد بالنسب: الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب نصيب الهيئة نصيب المقاول هذه الاتفاقية ولم يستخدم في العمليات البترولية برميل/يوم للخمسة والعشرين ألف (25000) 83% 17% الأولى ......................... للزيادة بين الخمسة والعشرين ألف (25000 85% 15% والتسعين ألف (90000) .......... للإنتاج فوق التسعين ألف (90000) ........... 88% 12% (جـ) (1) يهدف الطرفان أن تكون قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بحيث تعكس السعر السائد في السوق للزيت الخام. ولغرض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة حسب الأسعار السائدة بالسوق والتي يستحقها المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية. يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق لكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة من مبيعات الهيئة أو المقاول تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير، وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها، أيها أعلى (ولكن مع استبعاد مبيعات الزيت الخام الخاصة التي لا تتمشى مع أسعار الزيت الخام السائدة في السوق لزيت خام سائل وأيضا مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة). ومن المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير، على أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا ومثالب النولون في ميناء الشحن وأية تعديلات أخرى مناسبة. وعلى أي حال، إذا اعتبر المقاول أو الهيئة أن قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المحددة على هذا النحو لا تعكس الأحوال السائدة في السوق في نصف السنة التقويمية، يجتمع المقاول والهيئة للاتفاق فيما بينهما على السعر. (1) إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب الهيئة أو المقاول خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية، فيجب على الهيئة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (جـ) (1) بعاليه. ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (جـ) (1) أو بموجب هذه الفقرة الفرعية (جـ) 2 أيهما يكون لاحقا، وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه الهيئة والمقاول. د- بعد الإنتاج المنتظم تعد اللجنة القائمة بالعمليات (قبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل) تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة يبين جملة كمية البترول الذي تقدر اللجنة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقا لأصول الصناعة البترولية السليمة. وعلى اللجنة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. وتدفق اللجنة القائمة بالعمليات الزيت الخام إلى صهريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية ويعاير فيها الزيت الخام 6 ويقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) للمقاول الحق وعليه الالتزام بأن يأخذ بمفرده ويصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي يستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه المادة. وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر بشرط أن يكون قد دفع المبالغ المستحقة عليه للهيئة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) (2) والمادة التاسعة.
المادة (8) : يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء تعين الهيئة أربعة (4) منهم ويعين المقاول الأربعة (4) الآخرين، ورئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب، والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحاً إلا إذا وافق عليه خمسة (5) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء على أنه يجوز لأي عضو أن يمثل عضواً أخر ويصوت بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة (9) : المنح (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ سبعمائة وخمسين ألف (750000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع في تاريخ السريان. ويدفع مبلغ خمسمائة ألف (500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ كل تجديد لفترة بحث طبقا لما نص عليه في المادة الثالثة (ب). (ب) يدفع المقاول للهيئة مبلغ مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة هو خمسون ألف (50000) برميل زيت في اليوم على مدى خمسة وأربعين (45) يوم إنتاج متوالية، ويتم السداد في مدى خمسة عشر (15) يوما بعد ذلك. (ج) ويدفع المقاول أيضا للهيئة مبلغا إضافيا مقداره أربعة ملايين (4000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة هو مائة ألف (100000) برميل زيت في اليوم على مدى خمسة وأربعين (45) يوم إنتاج متوالية، ويتم السداد في مدى خمسة عشر (15) يوما بعد ذلك. (د) ويدفع المقاول أيضا مبلغا إضافيا مقداره ستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة قد ثبت عند معدل مقداره مائة وخمسون (150000) برميل في اليوم على مدى خمسة وأربعين (45) يوم إنتاج متوالية. ويتم السداد في مدى خمسة عشر (15) يوما بعد ذلك. (هـ) لا يجوز للمقاول استرداد منح التوقيع أو الإنتاج السابق الإشارة إليها أو استهلاكها. (و) في حالة ما إذا اختارت الهيئة أن تنمي أي جزء من المنطقة وفقا لأحكام المسئولية الانفرادية الواردة في المادة 3 (جـ) أعلاه. فإن الإنتاج من منحة المسئولية الانفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه المادة التاسعة إلا إذا مارس المقاول حقه في المشاركة في هذا الإنتاج ويكون ذلك فقط من تاريخ بدء تلك المشاركة.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات. وأي قرارات تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين تستخدمهم الشركة القائمة بالعمليات مباشرة ولم يعينهم المقاول والهيئة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب، بإعداد النظام الداخلي للشركة القائمة بالعمليات، ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا الملحق.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على اللجنة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أي عملية على أي بئر إذا توقعت. بناء على أساس معقول. أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم اللجنة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (جـ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على اللجنة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية. وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المختصين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أي مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. وأي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكماله يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثل الحكومة.
المادة (12) : تنشأ الشركة القائمة بالعمليات في غضون تسعين (90) يوماً من تاريخ سريان هذا التعديل (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول). أجل الشركة القائمة بالعمليات محدد بمدة مساوية لأجل اتفاقية الالتزام بما في ذلك أي تجديد له. تحل الشركة القائمة بالعمليات إذا أنهى أجل اتفاقية الالتزام المذكورة بعاليه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول والقائم بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على مصادر البترول في ج. م. ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفى الهيئة والمقاول من كافة الضرائب، باستثناء ما تناولته المادة الثالثة فقرة (و) من هذه الاتفاقية عن ضرائب الدخل، وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج وتصدير أو نقل البترول بموجب هذه الاتفاقية. ويعفى المقاول أيضا من أي ضريبة على رأس المال. (جـ) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة المذكورين. (د) يخضع مقاولو المقاول والقائم بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية ويخضعون أيضا لكافة اللوائح التي تصدرها وتطبقها الحكومة من وقت لآخر والتي لا تتعارض مع هذه الاتفاقية.
المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والمقاول تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للهيئة والمقاول معا. بينما تستمر الدراسة والعمل الذي يجب أداؤه لحين الوصول إلى اتفاق بشأن هذا الغاز، وتستمر هذه الاتفاقية معمول بها بالنسبة لهذا الغاز ولكن ليس بأي حال من الأحوال أكثر من سنتين (2) بعد السنوات الأربع (4) للفترة الكلية للبحث التي من ضمنها فترة سنتين (2) يمكن للمقاول فيهما أن يخطر عن اكتشاف تجاري، وفي حالة عدم وجود إنتاج تجاري للغاز في حالة سائلة أو صلبة (إما مباشرة أو كمنتج معالج) للتصدير خارج ج. م. ع. مستخرج من المنطقة التي فيها الاكتشاف التجاري للغاز الذي حدث خلال أربع (4) سنوات من تاريخ اكتشاف هذا الغاز، فيجب التخلي عن المنطقة. وعلى أي حال فإن فترة الأربع سنوات هذه يمكن أن تمتد إذا كانت الظروف الحقيقية تبرر مثل هذا الامتداد وبشكل معقول في نظر الأطراف المتعاقدة الواردين بهذه الاتفاقية. وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير في حالة سائلة أو صلبة ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه وذلك وفقا للمادة الثالثة (3) (هـ). وتسترد التكاليف والنفقات الخاصة بإنتاج الغاز غير المصاحب في الحقل وفقا لقواعد استرداد التكاليف الواردة في المادة السابعة. ومع ذلك فإن أي غاز لا يصدر خارج ج. م. ع. في حالة سائلة أو صلبة (إما مباشرة أو على شكل منتج معالج) أو غير مستخدم في العمليات، بما في ذلك إعادة حقنه، يبقى ملكا لـ ج. م. ع. ويظل تحت الاستعمال الحر للهيئة بدون تكاليف. وأي مشروع لاستخدام هذا الغاز غير المصدر يكون على تكلفة ومصروف الهيئة منفردة. وفي حالة عدم تصدير الغاز غير المصاحب فإن هذه التكاليف التي تتحملها الهيئة تشمل جميع تكاليف ومصروفات النقل من موقع فصل الغاز. وفي حالة عدم تصدير الغاز غير المصاحب فإن هذه التكاليف التي تحملتها الهيئة تشمل جميع التكاليف والمصروفات علاوة على تكاليف البحث المتعلقة باكتشاف بئر أو آبار للغاز ولا يكون المقاول مسئولا بأي حال من الأحوال أو يتحمل أيا من تكاليف ومصاريف استخدام الغاز في ج. م. ع. والمصاريف بخلاف مصاريف البحث المتعلقة باكتشاف بئر أو آبار الغاز. ولا يكون المقاول مسئولا بأي حال من الأحوال عن أو يتحمل أيا من المصاريف والتكاليف لاستخدام الغاز في ج. م. ع.
المادة (28) : مشاركة الأفراد مع الشركات الأخرى والعلاقة باتفاقية الالتزام الأخرى: (أ) لقد أبرمت الهيئة والمقاول فيما مضى اتفاقيات التزام معينة والتي فوضت بموجبها شركات معينة قائمة بالعمليات كوكلاء عن هؤلاء الأطراف. ولغرض تخفيض التكاليف والمصروفات الخاصة بالهيئة وتوتال الواردة في كل الاتفاقيات، يكون الموظفون والمديرون والأفراد الآخرون والمكاتب الخاصة بالمقاول الواردة في هذه الاتفاقية إلى حد ممكن معقول هم نفس أولئك الذين يعملون في هذه الشركات القائمة بالعمليات. وتوزع المصروفات الإدارية والمصروفات الأخرى ومرتبات الأفراد الذين يلحقون بنشاط أكثر من شركة قائمة بالعمليات على أساس دراسات وقت دورية أو على أساس آخر تتفق عليه الهيئة وتوتال. (ب) لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يؤول على أنه مكون لأي علاقة باتفاقيات الالتزام البترولية المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، وفي كل الاعتبارات تعامل كل من هذه الاتفاقيات بطريقة منفصلة ومستقلة بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، الإتاوات والضرائب وحساب صافي الأرباح الخاص بالهيئة وتوتال على التوالي.
المادة (29) : عموميات استعملت رؤوس المواضيع والعناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد.
المادة (30) : اعتماد حكومة ج.م.ع. لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في (ج.م.ع.) يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والشركة العامة والمقاول.
المادة (31) : التنازل للشركة العامة للبترول بدون الإخلال بحقوق الهيئة كممثل للحكومة فإن الهيئة في هذا الوضع كحائزة للالتزام بمقتضى هذه الاتفاقية تتنازل للشركة العامة للبترول عن كل مصالح الهيئة الاقتصادية الواردة في هذه الاتفاقية. ومع ذلك فإن هذا التنازل لا يشمل الآتي: (أ) منح التوقيع والإنتاج حسب المادة التاسعة من هذه الاتفاقية. (ب) خطاب الضمان المشار إليه في المادة الثانية والملحق (جـ) لهذه الاتفاقية و (جـ) حق اعتماد برنامج عمليات البحث والميزانيات المشار إليها في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية. جمهورية مصر العربية عنها: الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: الشركة العامة للبترول عنها: شركة توتال بروشيه أوريانت عنها:
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن