بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين 23، 119 فقرة أخيرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النصان الآتيان:
مادة 23- يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم - عدا محكمة النقض النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو مساعديها أو معاونيها.
وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته.
ويسري في شأن النواب العامين المساعدين سائر الأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن في درجتهم.
وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه نائبا عاما مساعدا.
مادة 119- فقرة أخيرة - ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن المنصوص عليه في المادة 38 بند 2.
المادة (2) : تضاف "وظائف النواب العامين المساعدين" إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى الواردة بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية.
المادة (3) : كل من حال عدم بلوغه السن التي كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون دون ترقيته إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها، ترد له أقدميته التي كان عليها بين زملائه الذين سبقوه في الترقية للدرجة المذكورة، ويحدد الأقدمية على هذا الأساس أيا كان تاريخ الترقية.
ولا يترتب على رد الأقدمية في الحالات المذكورة صرف أية فروق مالية عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة