بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام للعاملين بالقطاع العام.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى المادة 32 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فقرة جديدة نصها الآتي:
ولا يجوز في غير حالات الإعارة التي تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل المعار إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة.
المادة (2) : تضاف إلى المادة 56 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
ولا يجوز إعارة أحد شاغلي الوظائف العليا قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.
المادة (3) : يضاف إلى البند رقم (2) من المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الأجازة لمن يشغل إحدى الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية