بشأن عدم جواز حلج أي صنف من أصناف القطن من رتبة جود فما فوق إلا لاستخراج تقاو منها.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه؛
المادة (1) : لا يجوز في سنة 1948 - 1949 الزراعية حلج أي صنف من أصناف القطن من رتبة جود فما فوق إلا لاستخراج تقاو منها.
المادة (2) : لوزير الزراعة بقرار يصدره تعديل رتبة الأقطان التي تحلج لاستخراج تقاو منها, كما أن له إصدار قرارات بجواز حلج أي صنف لاستخراج تقاو أو بذرة تجاري منه.
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (4) : يكون لموظفي وزارة الزراعة المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 5 لسنة 1926؛ المعدل بالقانونين رقمي 44 لسنة 1946 و39 لسنة 1948 صفة رجال الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتكون لهم جميع السلطات والاختصاصات السالفة بالقانون المذكور.
المادة (5) : على وزراء الزراعة والمالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر