بشأن إصدار اللائحة الداخلية للهيئة المصرية للتوحيد القياسي.
المادة (2) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسيه أو من ينوب عنه، ويرسل مع الدعوة جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل الت ...
المادة (3) : عند غياب الرئيس يحل محله من ينيبه من أعضاء المجلس وعند غياب المقرر يقوم بأ ...
المادة (7) : يمنح عضو مجلس الإدارة وعضو إحدى اللجان المتفرعة عنه بدل حضور بواقع ...
المادة (9) : تشكل كل من اللجنتين الدائمتين من اثني عشر عضوا على الأكثر من بينهم ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل، ...
المادة (14) : يمنح عضو اللجنة الدائمة بدل حضور بواقع خمسة جنيهات ...
المادة (17) : يكون لكل لجنة فنية مقرر من بين أعضائها تختاره اللجنة الدائمة من بين من ترشحهم اللجنة ...
المادة (18) : يمنح عضو اللجنة الفنية من موظفي الحكومة بدل حضور بواقع 4 % من أول مربوط درجته عن كل جلسة يحضرها على ...
المادة (20) : يعد مقرر الهيئة مشروع الميزانية على أساس تقديرات احتياجات الهيئة، وتصحب التقديرات بمذكرة تفسيرية بب ...
المادة (22) : تتبع الهيئة نظاما خاصا بإمساك الدفاتر والسجلات والاستمارات طبقا للائحة الميزانية والحسابات ولا يجوز ...
المادة (24) : تسرى على موظفي الهيئة ومستخدميها القواعد و ...
المادة (25) : يكون مكتبة خاصة بها تحوى المراجع وا ...
المادة (26) : يكون للمكتبة أمين يتولى شراء الكتب والمراجع والدوريات كما يقوم بأعمال الحفظ والإعارة وتجهيز النشرات ...
المادة (27) : لا يجوز لأعضاء وموظفي الهيئة والمكلفون بالعمل فيها وأعضاء لجانها الفنية استعارة ...
التوقيع :