بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 13 والفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 132 لسنة 1940 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية النصان التاليان:
مادة 13- يؤدى عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم مقداره خمسون جنيهاً (50 ج).
كما يؤدى رسم سنوي ابتداءً من السنة الثانية حتى انتهاء مدة البراءة طبقاً للفئات المبينة بالجدول المرفق.
ويجوز بقرار من الوزير المختص زيادة فئات الرسم المحددة بهذا القانون بما لا يجاوز 50% من قيمتها.
ولا ترد هذه الرسوم بأية حال.
مادة 14 (فقرة أولى) - إذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو إضافات على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، جاز لصاحب هذه البراءة أن يطلب وفقاً لأحكام المادتين 15، 16 من هذا القانون لمدة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الأصلية ويؤدى عند تقديم الطلب رسم مقداره خمسة وعشرون جنيهاً (25 ج).
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه مادة جديدة برقم 14 مكرراً نصها الآتي:
مادة 14 (مكرراً) - يجوز للجهة المختصة ببراءات الاختراع بالنسبة لطالبي تسجيل الاختراعات من المصريين النظر في إعفاءهم من كل أو بعض الرسوم المستحقة لتسجيل طلباتهم ويصدر الوزير المختص القرارات والضوابط المنظمة لذلك.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية