تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية رقم 46 لسنة 1981 1- كانت مصلحة الضرائب تجرى على إخضاع الودائع الآجلة بكافة صورها لدى البنوك لرسم الدمغة التدريجي أو النسبي المفروض على السلف وعقود الافتراض للنقود وذلك طبقا لأحكام البندين 4، 5 الفصل الثاني من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة. وبالنظر إلى أن مدى خضوع هذه الودائع الرسم المشار إليه, كان مثار اختلاف في الرأي, فذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم خضوع هذه الودائع لرسم الدمغة التدريجي أو النسبي, في حين قضت محكمة النقض بتأييد ما كان يجرى عليه العمل بمصلحة الضرائب, لذلك صدر القانون رقم 56 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 ونص في مادته الأولي على إعفاء كافة صور الودائع الآجلة لدى المصارف أو هيئة البريد من الرسم: حسبما لاختلاف وجهات النظر في هذا الشأن. 2- وقد تبين أن بعض البنوك لم تقم بتحصيل كافة الرسوم المستحقة عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه كما أن بعضها قام برد المبالغ المحصلة لحساب هذا الرسم بناء على ما كانت قد انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في شأن تفسير أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951. واتساقا مع الحكمة التي صدر عنها القانون رقم 56 لسنة 1980, فقد أعد مشروع القانون المرفق وينص في مادته الأولى أن (يتجاوز عما لم يحصل من رسم الدمغة المستحق على كافة صور الودائع الآجلة لدى المصارف خلال الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه) . 3- ويتشرف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 12 / 1980. رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب. نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية (دكتور / عبد الرزاق عبد المجيد).
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 46 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ 12 / 4 / 1981 مشروع قانون بالتجاوز عما لم يحصل من رسم الدمغة المستحقة على الودائع الآجلة لدى المصاريف عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1980 وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 13 من أبريل سنة 1981 إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس, فعقدت اللجنة اجتماع لهذا الغرض بتاريخ 11 / 5 / 1981, وقد حضر هذا الاجتماع السيد الدكتور وزير الدولة المالية مندوبا عن الحكومة كما حضره من أعضاء مكتب اللجنة السادة: - محمود السيد عبد الرحمن, وكيل اللجنة. - محمد نبيل أبو السعود, وكيل اللجنة. - يوسف محمد صديق, أمين سر اللجنة. وحضره من أعضاء مكتب اللجنة الاقتصادية السادة: - حسن عيد عمار, وكيل اللجنة. - محمد خليل حافظ, وكيل اللجنة. وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام القوانين: القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقانون رقم 56 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة, والقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة. واستمعت إلى الإيضاحات التي أدلى بها مندوب الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء, تعرض تقريرها عنه فيما يلي: درجت مصلحة الضرائب على إخضاع الودائع الآجلة بكافة صورها لدى البنوك لرسم الدمغة التدريجي أو النسبي المفروضة على السلف وعقود الافتراض للنقود وذلك استنادا لأحكام البندين 4، 5 من الفصل الثاني من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة. ولما كان هذان البندان متعلقين بفرض هذا الرسم على السلفيات وعقود الاقتراض الأخرى للنقود وعقود الاقتراض بالدين, فقد ثار خلاف في الرأي حول مدى إخضاع هذه الودائع لمثل هذا الرسم, فذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم خضوع هذه الودائع للرسم المشار إليه في حين قضت محكمة النقض بتأييد ما كان يجرى عليه العمل بمصلحة الضرائب, واستمر هذا الوضع حتى صدور قانون رسم الدمغة رقم 56 لسنة 1980 بتعديل أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 حيث نص في مادته الأولى على أن (تعفى من الرسم كافة صور الودائع الآجلة لدى المصارف أو هيئة البريد) وبذلك حسم الخلاف الذي أثير في هذا الشأن, ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 حينما حدد في مادته الأولى المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء وغيرها من الأوعية المنصوص عليها فيه. وبذلك خرجت كافة صور الودائع الآجلة لدى المصارف أو هيئة البريد من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. وقد ترتب على الوضع السابق الإشارة إليه في مستهل هذا العرض أن بعض البنوك لم تقم بتحصيل كافة الرسوم المستحقة عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون 56 لسنة 1980, وقام البعض الآخر بناء على ما انتهت إليه الجمعية العمومية في شأن تفسير أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 برد المبالغ المحصلة لحساب هذا الرسم. لذلك تقدمت وزارة المالية بمشروع القانون المعروض حيث ينص في مادته الأولى على أن (يتجاوز عما لم يحصل من رسم الدمغة المستحق على كافة الودائع الآجلة لدى المصارف خلال الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة, وذلك مع عدم الإخلال بما يكون قد صدر من أحكام نهائية في هذا الشأن. أما المادة الثانية من المشروع المعروض فهي خاصة بالنشر في الجريدة الرسمية. ولما كانت الدولة تحرص دائما على تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وتنمية المدخرات والإيداعات, الأمر الذي يسهم - ولا شك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد القومي, وكان إخضاع الودائع لرسم الدمغة يعرقل من هذا المتجه فضلا عن أنه يفتقد السند القانوني. لذلك فإن اللجنة توافق على مشروع القانون المعروض. وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة المشتركة د . محمدإبراهيم دكروري.
المادة (1) : يتجاوز عما لم يحصل من رسم الدمغة المستحق على جميع صور الودائع الآجلة لدى المصارف خلال الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة, وذلك مع عدم الإخلال بما يكون قد صدر من أحكام نهائية في هذا الشأن.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن