تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون إنشاء محكمة استئناف بمدينة قنا وبتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أحال السيد رئيس مجلس الشعب في 10 من مارس سنة 1981، إلى السيد رئيس مجلس الشورى، مشروع قانون بإنشاء محكمة استئناف بمدينة قنا وبتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، إعمالا لحكم المادة (195) من الدستور والمادة (18) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، فأحاله السيد رئيس مجلس الشورى، في ذات التاريخ، إلى اللجنة، فنظرته في اجتماعها المعقود في 15 من مارس سنة 1981، حضره السيد المستشار أحمد أبو العز وكيل وزارة العدل لشئون التشريع، مندوبا عن الوزارة. نظرت اللجنة المشروع ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية والأمر العالي الصادر في 14/6/1883 بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية والقانون رقم 78 لسنة 1949 بإنشاء محكمة استئناف بمدينة أسيوط وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فتنين لها أنه منذ أن صدر في 25 من يناير سنة 1926 مرسوم بقانون بإنشاء محكمة استئناف في مدينة أسيوط فإن اختصاص هذه المحكمة شمل دائرتي محكمتي أسيوط وقنا الابتدائيتين، وفي 5 من يوليو سنة 1949 صدر القانون رقم 78 لسنة 1949 بإنشاء محكمتين ابتدائيتين أحدهما بأسوان وتدخل دائرتها في اختصاص محكمة استئناف أسيوط، ثم أصبح اختصاص محكمة استئناف أسيوط يشمل دوائر أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان الابتدائية. وينص الدستور في المادة 68 منه، على أن: "تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا."، وقد رئي إنشاء محكمة استئناف جديدة بمدينة قنا، وتنص المادة (10) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، على أن "يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين اختصاص كل منها أو تعديله بقانون." ومن أجل ذلك نص المشروع في مادته الأولى على إنشاء محكمة استئناف بمدينة قنا يشمل اختصاصها دائرتي محكمتي قنا وأسوان الابتدائيتين. واقتضى إنشاء محكمة استئناف قنا، تعديل نص الفقرتين الأوليين من المادتين (6) و(54) من قانون السلطة القضائية المذكورة، فتناول المشروع في المادة الثانية منه: تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (6) المشار إليها فيما تضمنه من تحديد لمقر محاكم الاستئناف وذلك بإضافة محكمة استئناف قنا إلى محاكم الاستئناف المنصوص عليها في هذه الفقرة وأيضا تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (54) آنفة الذكر، فيما أوردته من قواعد نقل رؤساء دوائر محاكم الاستئناف ومستشاريها فيما بين هذه المحاكم، بحيث يكون النقل إلى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلى محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بني سويف ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية. وتضمنت المادة الثالثة من المشروع حكما انتقاليا لمواجهة ما نجم من تعديل اختصاص محكمة استئناف أسيوط بعد إنشاء محكمة استئناف قنا التي أصبح اختصاصها يشمل دائرتي محكمتي قنا وأسيوط الابتدائيتين، ومقتضى هذا الحكم الانتقالي أن تحيل محكمة استئناف أسيوط من تلقاء نفسها ما لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محكمة استئناف قنا، وذلك بالحالة التي تكون عليها الدعوى دون رسوم لجلسات محدودة، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام محكمة استئناف قنا، وذلك عدا الدعاوى التي تكون في تاريخ العمل بالأحكام الجديدة التي أوردها المشروع مؤجلة للنطق بالحكم فيها، فتحكم محكمة استئناف أسيوط في تلك الدعاوى. وتقضي المادة الرابعة من المشروع بأن يبدأ العمل بالأحكام الواردة في المشروع اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1981، وهو تاريخ بدء السنة القضائية الجديدة. وتوافق اللجنة على المشروع، إلا أنها لاحظت ما يلي: أولا- فيما يتعلق بالإشارة في ديباجة المشروع إلى الأمر العالي الصادر في 14/6/1883 بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية، أنه لم يكن ثمت ما يدعو إلى هذه الإشارة، حيث أن هذه اللائحة قد انتهى العمل بها في 15/10/1949 بعد أن ألغيت بالبند (1) في الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 147 لسنة 1947 بإصدار نظام القضاء، هذا بالإضافة إلى أن المادة (10) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، قد تضمنت حكما يقضي بأن يكون إنشاء محاكم الاستئناف وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديل هذا الاختصاص بموجب قانون. ثانياً- أنه وإن كان المعروض على اللجنة مشروع قانون بإنشاء محكمة استئناف بمدينة قنا، مما لزم معه تعديل قواعد نقل رؤساء دوائر محاكم الاستئناف ومستشاريها الواردة في المادة (54) المذكورة، فلم يكن المشروع في الأصل يقصد إلى إجراء هذا التعديل، إلا أن اللجنة ترى أنه يتعين تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (54) من قانون السلطة القضائية المشار إليه بما يكفل إسباغ الحماية المقررة لرؤساء دوائر محاكم الاستئناف ومستشاريها على رؤساء ونواب محاكم الاستئناف، وذلك درءا لأية شبهه في سريان الحكم الوارد بهذه الفقرة على هؤلاء. ثالثا- أن ما يجرى عليه العمل تقضي به القواعد الواردة في قانون السلطة القضائية, من تعيين مستشارين في محاكم الاستئناف ببعض محافظات الوجه القبلي ليبدأ عملهم بمحاكم استئناف قنا ثم أسيوط ثم بني سويف ثم ينقلون إلى محاكم الاستئناف بالإسماعيلية وبعض محافظات الوجه البحري ثم يستقر بهم الأمر في النهاية إلى محكمة استئناف القاهرة، أمر لا يستقيم مع المبادئ الأساسية التي أرستها الدساتير وآخرها دستور سنة 1971 الذي ينص في المادة 40 منه، على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والوجبات العامة, وليس من المساواة أن يبدأ رجل القضاء أو غيره العمل بمحافظات الوجه القبلي. وبعد أن يكتسب الخبرة والتدريب اللازمين ينقل من هذه المحافظات فيحرم مواطنوها من خدمات كل من اكتسب خبرة ودراية في العمل بفضل ممارسته العمل أولا في الوجه القبلي. واللجنة إذ توافق على المشروع، ترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت. رئيس اللجنة علي منصور
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 44 لسنة 1981 يشمل اختصاص محكمة استئناف أسيوط دوائر محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان الابتدائية، ورغبة في تخفيف عبء الانتقال على المتقاضين وتقريب جهات القضاء منهم إعمالا لما نص عليه الدستور، فقد رئي إنشاء محكمة استئناف جديدة يكون مقرها مدينة قنا يشمل اختصاصها دائرتي محكمتي قنا وأسوان الابتدائيتين. ولما كان إنشاء محاكم الاستئناف يجب أن يكون بقانون وفقا لنص المادة (10) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فقد أعد مشروع القانون المرافق الذي تقرر مادته الأولى إنشاء محكمة استئناف يكون مقرها مدينة قنا ويشمل اختصاصها دائرتي محكمتي قنا وأسوان الابتدائيتين. ولما كانت المادتين 6 و54 من قانون السلطة القضائية المشار إليه تقرران ترتيبا معينا لمحاكم الاستئناف وكيفية تأليف كل منها وقواعد نقل المستشارين فيما بينها، ومن ثم فقد تضمنت المادة الثانية من المشروع تعديل المادتين المذكورتين لتحديد وضع المحكمة المنشأة فيما يتعلق بالترتيب والقواعد المشار إليها. وتضمنت المادة الثالثة من المشروع تنظيم إحالة الدعاوى المنظورة أمام محكمة استئناف أسيوط والخاصة بمنطقتي قنا وأسوان بأن تكون إحالة الدعوى المذكورة بالحالة التي هي عليها إلى محكمة استئناف قنا على أن تكون إحالة الدعوى المذكورة تمت فيها المرافعة وحجزت للنطق بالحكم فيها وعلى أن تكون الإحالة بمقتضى أوامر تصدرها المحكمة المحيلة من تلقاء نفسها لجلسات محدودة بالمحكمة المحال إليها، فإن كانت الإحالة في غيبة أحد الخصوم فيعلن إليه أمر الإحالة مع تكليفه الحضور في مواعيد محددة، ويتفق تنظيم الإحالة على النحو سالف الذكر مع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرفق بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأنه مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته التي عقدت بتاريخ 15/12/1980 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره. وزير العدل أنور عبد الفتاح أبو سحلي
المادة () : ملحق رقم (1) السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب: تحية طيبة، وبعد فأتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه إعمالا لحكم المادة 195 من الدستور والمادتين 17 و18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى, نظر مجلس الشورى بجلسته المعقودة في 21 من مارس سنة 1981، مشروع قانون بإنشاء محكمة استئناف بمدينة قنا وبتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادرة بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وانتهى رأي المجلس إلى الموافقة عليه. وإني أرفق، مع هذا، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن المشروع المشار إليه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، رئيس مجلس الشورى دكتور محمد صبحي عبد الحكيم
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 44 لسنة 1981 ورد هذا المشروع بالقانون إلى المجلس بتاريخ 9/3/1981 وقد أحاله بجلسته المعقودة في 14 من مارس سنة 1981 إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقريرها عنه إلى المجلس. وبجلسة المجلس المعقودة في 28 من مارس سنة 1981 أحال المجلس إلى اللجنة رسالة الدكتور رئيس مجلس الشورى برأي مجلس الشورى عن هذا المشروع بقانون فعقدت اللجنة اجتماعا يوم 28 من مارس سنة 1981 بحضور السادة الأعضاء وهيئة مكتب اللجنة المشكل من السادة حافظ بدوي، حنا ناروز حنا، عويس عبد الحفيظ عليوه، مصطفى إسماعيل غباشي. كما حضر الاجتماع السيد وزير العدل مندوبا عن الحكومة، وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، ورأي مجلس الشورى، وراجعت أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السيد مندوب الحكومة، تورد تقريرها عن مشروع القانون فيما يلي: إيمانا بضرورة كفالة حق التقاضي لجميع المواطنين، وحتمية تقريب جهات القضاء من المتقاضين، تحقيقا لما نصت عليه المادة 68 من الدستور وتيسيرا على سكان محافظة قنا والمحافظات القريبة منها والتخفيف من الأعباء المالية التي يتكبدونها في الانتقال إلى محافظة أسيوط لرفع الاستئناف. رئي إنشاء محكمة استئناف بمدينة قنا. ولما كان إنشاء محاكم الاستئناف يجب أن يكون بقانون وفقا لنص المادة (10) من قانون السلطة القضائية، لذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون الذي ينص في مادته الأولى على إنشاء محكمة استئناف يكون مقرها مدينة قنا. وقد استلزم الأمر بالتالي تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون السلطة القضائية والتي تحدد مقار محاكم الاستئناف على نطاق الجمهورية، لإضافة محكمة استئناف قنا إلى محاكم الاستئناف المنصوص عليها في هذه الفقرة، كما أن نقل مستشاري محاكم الاستئناف من محكمة إلى أخرى تنظمها الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون السلطة القضائية. واستلزم إنشاء محكمة استئناف في مدينة قنا ضرورة تعديل هذه الفقرة، بحيث يتم نقل مستشاري محكمة استئناف قنا محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بني سويف وهكذا. كما ترتب على إنشاء محكمة استئناف قنا أن أصبحت بعض القضايا من اختصاصها ولذلك قررت المادة الثالثة قاعدة إجرائية بأن تحيل محكمة استئناف أسيوط إلى محكمة استئناف قنا القضايا التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي تكون عليها الدعوى وبدون رسوم على أن يستثنى من ذلك الدعاوى التي تمت فيها المرافعة وحجزت للنطق بالحكم فيها، وذلك تسهيلا على المتقاضين، واختصارا للإجراءات وضمانا لسرعة الفصل في القضايا. وأخيرا قررت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يبدأ العمل بهذا المشروع اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1981 وهذا أمر منطقي حيث أن بدء سريان المشروع يجب أن يرتبط ببدء السنة القضائية وهو أول أكتوبر من كل عام. واللجنة إذ تؤمن بضرورة تيسير سبل التقاضي على المواطنين، توافق على هذا المشروع بقانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة حافظ بدوي
المادة (1) : تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة قنا، ويشمل اختصاصها دائرتي محكمتي قنا وأسوان الابتدائيتين.
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (6) والفقرة الأولى من المادة (54) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النصان الآتيان: مادة 6 (فقرة أولى) - يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا، وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والمستشارين. مادة 54 (فقرة أولى) - رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلي محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلي محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بني سويف ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية، ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار في المحكمة التي يعمل بها بناء على طلبه وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (3) : على محكمة استئناف أسيوط أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محكمة استئناف قنا، وذلك بالحالة التي تكون عليها الدعوى وبدون رسوم، وتتم الإحالة لجلسات محددة، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أما المحكمة المحالة إليها الدعوى. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1981. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن