تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مشروع القانون الثاني مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 60 لسنة 1971 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وتعديلاته (القانون رقم 16 لسنة 1981) ينظم القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية أسس الرسوم ويحدد فئاتها مراعياً في ذلك عدة اعتبارات منها تيسير الالتجاء إلى القضاء وصون مصالح الخزانة العامة. وإذ صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام استحدث نظام التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام وتناط بهيئات التحكيم الاختصاص بنظر كل نزاع يقع بين شركات القطاع العام أو بينها وبين أي جهة حكومية. ونص في م /77 منه على أن تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية. إلا أن القانون رقم 6 لسنة 1971 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام تضمن فقرة جديدة أضيف للمادة 71 منه قضت بتحديد الحد الأقصى لرسوم التحكيم بحد أقصى قدره ألف جنيه وجاء بالمذكرة الإيضاحية أن التطبيق العملي أسفر عن أن هذه الرسوم بلغت في بعض الأحوال مئات الألوف من الجنيهات، وأن هذا النص قصد به حماية شركات القطاع العام من أن يتهدد سيولتها النقدية ويهتز مركزها المالي نتيجة استحقاق الرسوم المذكورة دون حد أقصى لها. لما كان القطاع العام قد بلغ مرحلة النضوج، وأن موازناته المالية تشير إلى تحقيق أرباح ضخمة تزيد من سنة إلى أخرى تبعاً لسياسة الانفتاح الاقتصادي، فإن الحكمة التي من أجلها وضع الحد الأقصى لم يعد لها ما يبررها. وتحقيقاً للعدالة والمساواة بين المتقاضين، ولمنع التفرقة في تحصيل الرسوم المستحقة عن المنازعات المطروحة أمام هيئات التحكيم وغيرها من الجهات القضائية. فقد أعد مشروع القانون المرافق وتقضي المادة الأولى منه "على أن تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية، بذلك يكون النص قد تضمن إلغاء الحد الأقصى، حتى يمكن تسوية الرسوم على ضوء أحكام المادة 60 من قانون الرسوم التي تنص على أنه "تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه، فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به. ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع في صيغته التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ أول إبريل 1980 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره. وزير العدل أنور عبد الفتاح أبو سحلى
المادة () : مشروع القانون الأول المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 16 لسنة 1982 استحدث قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (السابق) الصادر بالقانون رقم 33 لسنة 1966 نظام التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام، وأنشأ لهذه المهمة هيئات تحكيم تشكل كل منها برئاسة مستشار من القضاء أو مجلس الدولة وعضوية عدد من المحكمين بقدر عدد الخصوم الأصليين في النزاع، وناط بهذه الهيئات الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وفي كل نزاع يقع بين أي من هذه الشركات وبين أي جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو (مؤسسة عامة). وقد مد القانون نطاق التحكيم ليشمل منازعات أخرى مما يقع بين شركات القطاع العام وبين أشخاص القانون الخاص - سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً اعتبارية، وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص إحالة النزاع - بعد وقوعه - إلى هيئة التحكيم ونص القانون على أن أحكام هيئات التحكيم في المنازعات المشار إليها نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن، وعلى أن ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ حكم هيئة التحكيم إلى الهيئة التي أصدرت الحكم للفصل فيها. وفي سنة 1969 صدر القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا، ففتح بابا لمراجعة أحكام هيئات التحكيم الصادرة في المنازعات المشار إليها من ناحية مدى اتفاق هذه الأحكام أو عدم اتفاقها مع أهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو مع سير المرافق العامة فجعل من اختصاص المحكمة الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام وذلك إذا كان تنفيذ الحكم من شأنه الإضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الإخلال بسير المرافق العامة وتصدر المحكمة العليا أمرها بوقف تنفيذ الحكم أو تعديل طريقة تنفيذه أو برفض الطلب، وأوجب القانون على المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم أن تتصدى للفصل في موضوع النزاع. وفي سنة 1971 صدر قانون جديد للمؤسسات العامة وشركات القطاع العام بالقانون رقم 60 لسنة 1971 الذي ألغى القانون السابق وحل محله وقد أبقى القانون الجديد على نظام التحكيم في منازعات القطاع العام بأوضاعه وقواعده وأحكامه التي نص عليها القانون السابق رقم (32 لسنة 1966). ومنها النص على أنه "ويجوز لهيئات التحكيم أن تنظر في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم". وقد صدر أخيراً قانون المحكمة الدستورية العليا، فلم يجعل من اختصاصاتها الدائمة الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم سالفة الذكر، وهو الاختصاص الذي كان معهوداً من قبل إلى المحكمة العليا، ومؤدى ذلك أن أحكام هيئات التحكيم المشار إليها التي تصدر منذ نفاذ قانون المحكمة الدستورية العليا أو التي صدرت من قبل ولم يقدم بشأنها طلب بوقف تنفيذها إلى المحكمة العليا، أن هذه الأحكام تصبح نهائية وغير قابلة لأي طعن وبمنأى عن أي مراجعة قضائية إلا إذا أثير نزاع بشأن تنفيذها، فإن الفصل في هذا النزاع يكون لهيئة التحكيم التي أصدرت الحكم. ولما كانت الحكمة التي دعت إلى تقرير نظام التحكيم في منازعات شركات القطاع العام - وعلى ما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (السابق)، الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 - هي أن "هذه الأنزعة لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هي الشأن في مجال القطاع الخاص، بل أن تنتهي جميعاً في نتيجتها إلى جهة واحدة هي الدولة، وكانت هذه الحكمة التشريعية منتفية في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين أشخاص القانون الخاص، الطبيعيين والاعتباريين، فضلاً عن أن نظام التحكيم الحالي - وبعد إلغاء نظام مراجعته قضائياً من المحكمة العليا، من شأنه حرمان أطراف المنازعة من مزية تعدد درجات التقاضي التي قد تصل إلى درجات ثلاث ابتدائي واستئنافي ونقض. لذلك فقد رئي إعداد المشروع المرافق متضمناً النص على إلغاء نص الفقرة الأخيرة من المادة 60 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 ليقتصر نظام التحكيم على منازعات شركات القطاع المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة الأولى من المادة المذكورة دون المنازعات التي تقع بينها وبين أشخاص القانون الخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتبارية ليعود الاختصاص بالفصل في هذه المنازعات إلى جهات القضاء المختصة أصلاً بنظرها للفصل فيها على مقتضى القواعد المنظمة لاختصاصها. وقد عرض المشروع على قسم التشريع بمجلس الدولة فوافق عليه بجلسته المنعقدة في 25/9/1979 ونوه القسم بأنه من المستحسن أن يلغى اختصاص هيئات التحكيم عامة لتعود كافة المنازعات إلى قاضيها الطبيعي سواء كان القضاء الإداري أم القضاء المدني. ويتشرف وزير المالية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية - برجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب. 27/10/1979 وزير المالية دكتور علي لطفي
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 (القانون رقم 16 لسنة 1981) ورد إلى المجلس بتاريخ 2/1/1980 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة في 2/2/1980 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فنظرته اللجنة المشتركة في اجتماع عقد لهذا الغرض يوم 17/2/1980 وأعدت تقريرها عنه وعرض على المجلس بجلسته المعقودة في 3/3/1980 وقد دارت مناقشات عنه قرر المجلس على أثرها إعادة هذا التقرير إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة دراسته في ضوء ما دار من مناقشات، إلا أن اللجنة لم يتسن لها عرض تقريرها في هذا الشأن لانتهاء دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث. وبتاريخ 29/10/1980 ورد إلى المجلس مشروع قانون آخر يقضي بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة في أول نوفمبر سنة 1980 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية ونظراً لأن هذين التعديلين يردان على قانون واحد هو القانون رقم 60 لسنة 1971 فقد رأت اللجنة إدماج المشروعين في مشروع واحد وإعداد تقرير واحد عنهما إلى المجلس الموقر. ولقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لهذا الغرض الأول في 20 من ديسمبر سنة 1980، والثاني يوم 3 يناير سنة 1981 حضرها السادة أعضاء اللجنة وهيئة مكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون الاقتصادية المشكلين من السادة: حافظ بدوي، د/ فتح الله رفعت، عويس عبد الحفيظ عليوه، محمد خليل حافظ ، حنا ناروز، حسن عيد عمار، مصطفى غباشي، رفعت بطل كما حضر السيدين المستشار وزير العدل، يوسف شلبي وكيل وزارة المالية، مندوبين عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروعي القانونين ومذكرتيهما الإيضاحية واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبي الحكومة، وقامت اللجنة بمراجعة المناقشات التي دارت في المجلس بجلسته المعقودة في 3/3/1980، تورد تقريرها عنهما فيما يلي: أولاً: يقضي مشروع القانون الأول بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 60 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 والتي تنص على ما يأتي "ويجوز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص وبعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم، وقد قصد بإلغاء هذه الفقرة أن يقتصر نظام التحكيم على المنازعات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة الأولى من المادة المذكورة دون المنازعات التي تقع بينها وبين أشخاص القانون الخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتباريين ليعود الفصل في هذه المنازعات إلى جهات القضاء المختصة بنظرها والفصل فيها على مقتضى القواعد المنظمة لاختصاصها. ولقد دارت مناقشة طويلة في المجلس حسبما يبين من مراجعة مضبطة جلسة 3 مارس 1980، واتجه الرأي في هذه المناقشات إلى عدم الموافقة على هذا التعديل، حتى يترك الباب مفتوحاً أمام أشخاص القانون الخاص لحل النزاع الذي يقع بينهم وبين شركات القطاع العام بطريق التحكيم، وذلك تحقيقاً للعبء عن كاهل القضاء وسرعة الفصل في القضايا، أما عن جهة الاتجاه الثاني الذي يؤيد المشروع بقانون فتقوم على أن السماح للقطاع الخاص باللجوء إلى التحكيم قد يكون ضاراً بكلا الطرفين فنظام التحكيم كما هو معروف يعتبر استثناء من الأصل العام وهو أن القضاء العادي هو القاضي الطبيعي للفصل في جميع المنازعات كما أن الحكمة التي دعت إلى تقرير نظام التحكيم في منازعات القطاع العام هي أنها لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح بل أنها جميعاً تنتهي إلى المنصب الأخير لجميع إيرادات القطاع العام ألا وهي الموازنة العامة للدولة. هذا بالإضافة إلى أنه بعد إلغاء اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في طلبات وقف تنفيذ القرارات الصادرة من هيئات التحكيم إذا كانت هذه القرارات غير متفقة مع أهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة، فقد أصبحت هذه القرارات نهائية وغير قابلة لأي وجه من وجوه الطعن وبمنأى عن أي مراجعة قضائية، لذلك رئي قصر التحكيم على شركات القطاع العام فقط الذي يعد التحكيم بالنسبة لها إجبارياً. لكل هذه الاعتبارات تقدمت الحكومة بمشروع القانون الذي يستهدف إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 60 من قانون المؤسسات العامة. ويترتب على هذا التعديل حرمان أفراد القطاع الخاص، طبيعيين أو اعتباريين في الاستفادة من نظام التحكيم الذي يقرره هذا القانون وفي نظامه لحل نزاعهم مع المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ولا شك أن ذلك حماية لكلا الطرفين. ولكل هذه الأسباب وافقت اللجنة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة. أما عن مشروع القانون الثاني، فهو خاص برسوم التحكيم فقد تضمن مادة وحيدة تنص على أن يستبدل بالمادة 71 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 النص الآتي: "تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية وذلك بحد أقصى قدره ألف جنيه" وطبقاً لهذا التعديل تم رفع الحد الأقصى لرسوم التحكيم التي تدفعها الشركات عند اللجوء إلى التحكيم من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه وذلك لأن القطاع العام قد بلغ مرحلة من النضوج، أن موازناته المالية تشير إلى تحقيق أرباح ضخمة تزيد من سنة إلى أخرى ولقد ساعد على تحقيق هذه الزيادة سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر بعد حرب أكتوبر المجيدة. ولذلك فقد أصبح الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 71 من القانون 60 لسنة 1971 لا يتناسب مع الحقيقة. وأصبحت الحماية التي كان المشروع يبتغيها لشركات القطاع العام في أول عهد هذه الشركات لا محل لها الآن ثم أعد مشروع القانون لرفع الحد الأقصى إلى مائة ألف جنيه. واللجنة إذ توافق على هذين المشروعين بقانونين لترجو المجلس الموقر الموافقة عليها بالصيغة المعدلة المرفقة. رئيس اللجنة المشتركة حافظ بدوي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 71 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 النص الآتي: مادة 71 - تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية, وذلك بحد أقصى قدره مائة ألف جنيه.
المادة (2) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن