بشأن إلغاء الشهادات الإدارية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يلغى كل حكم في القوانين أو اللوائح أو القرارات يقضي بتقديم شهادة إدارية لإثبات وقائع معينة ويكون إثبات هذه الوقائع بالأوراق الرسمية أو عن طريق إقرارات كتابية يقدمها ذوو الشأن أو غير ذلك من بدائل، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع الوزير المختص.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة في شأن الحقوق المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، ولا على الشهادات الخاصة بإثبات الوراثة للمتوفين قبل 1924 التي تقدم لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
المادة (2) : تخضع الإقرارات وبدائلها المشار إليها في المادة السابقة لرسم الدمغة المقرر قانونا ويتعدد الرسم بتعدد الأحكام التي تتضمنها الورقة.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أورد في الإقرارات أو بدائلها المنصوص عليها في القرارات الصادرة طبقا للمادة (1) بيانات يعلم أنها غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية