تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة (1) : تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني أو الفني قب ... المادة (1) : اسم المدرسة:
عنوانها ... المادة (2) : اسم صاحب المدرسة: ... المادة (2) : يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة سهل المواصلات بعيدا عن كل ما من شأنه أن يعرض صحة الدارسين أو حياتهم ... المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم 41 لسنة 1970 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1969 والقرارات ا ... المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وي ... المادة (3) : يجب أن تتوافر في مبنى ومرافق المدرسة الخاصة الشروط الآتية:
(أ) أن تثبت صلاحيته من الناحية الهندسي ... المادة (3) : ممثل صاحب المدرسة:
الاسم: جنسيته:
مؤهله الدراسي:
... المادة (4) : المراحل التعليمية:
للبنين أو البنات أو مشتر ... المادة (4) : يجب أن يتوافر بالمدرسة الخاصة من التجهيزات ما يتناسب ومقتضيات رسالتها وفق المعدلات المعمول بها في ا ... المادة (5) : توضح الأهداف المحددة للمدرسة وفق م ... المادة (5) : للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة حق الترخيص للمدرسة في أن تجمع بين مرحلتين تعل ... المادة (6) : لا يجوز أن يطلق عل المدرسة الخاصة اسم جامعة أو معهد أو كلية ويحظر أن يتضمن اس ... المادة (6) : رقم وتاريخ موافقة الوزارة بالنسبة للتعليم الثانوي العام ... المادة (7) : يوضح عما إذا كان صاحب المدرسة أو من يمثله يقو ... المادة (7) : يتقدم طالب الترخيص بفتح المدرسة بطلب إلى المديرية أو الإدارة التعليمية التي تقع المدرسة في نطاق اخت ... المادة (8) : تقوم المديرية أو الإدارة التعليمية باتخاذ الآتي:
(أ) قيد الطلب في سجل قيد طلبات الترخيص وفق تاريخ ... المادة (8) : مدير المدرسة (إذا تعددت مراحل التعليم بالمدرسة دون احتساب الروضة والحضانة).
... المادة (9) : ناظر المدرسة (لكل مدرسة تضم مرحلة تعليمية واحدة بما فيها الروضة والحضانة أو لكل مرحلة تعليمية في ال ... المادة (9) : على الطالب في حالة إخطاره بقبول طلبه أو انقضاء الميعاد المبين بالمادة السابقة دون إخطار أن يقدم للم ... المادة (10) : عمال الخدمات المعاونة.
يبين الع ... المادة (10) : تشكل المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة لجنة فنية يعهد إليها بمعاينة مبنى المدرسة المطلوب الترخي ... المادة (11) : تصدر المديرية أو الإدارة التعليمية الترخيص النهائي بفتح المدرسة بما في ذلك مدا ... المادة (11) : توضح فئات المصروفات المدرسية المقررة لكل ص ... المادة (12) : يتضمن الترخيص بفتح المدرسة الخاصة البيانات الآتية:
(أ) اسم المدرسة وعنوانها ورقم تليفونها إن وجد. ... المادة (12) : توضح فئات رسوم النشاط المدرسي لكل صف على ... المادة (13) : يطبق بالمدرسة نظام الإعفاءات الآتي بيانه:
(ي ... المادة (13) : لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها أو تغيير نظامها من مرحلة إلى ... المادة (14) : عند طلب التوسع في مدرسة خاصة قائمة سبق الترخيص بها سواء بزيادة عدد فصولها أو إنشاء مرحلة أو نوعية ت ... المادة (14) : السيارات: توضح فئات الاشتراك وف ... المادة (15) : مقابل التغذية والإيواء: تنظم التغذية والإيواء وفق الآتي:
(تحدد الفئات التي تحصل - تقتصر على المبتد ... المادة (15) : تقوم المديرية أو الإدارة التعليمية ببحث طلب المدرسة على ضوء احتياجات البيئة ثم إجراء معاينة للتأكد ... المادة (16) : في حالة نقص عدد المتقدمين من التلاميذ مما يترتب عليه عدم شغل بعض الفصول المرخص بها يكتفى بأن تقوم ا ... المادة (16) : (تحصل أثمان الكتب من التلاميذ وف ... المادة (17) : تتكون إيرادات المدرسة من الآتي:
(توضح إيرادات المدرسة طبقا ... المادة (17) : عند طلب تصفية المدرسة أو إيقاف العمل بها يشترط أن يقدم المدرسة طلبا بذلك قبل بداية العام الدراسي ال ... المادة (18) : مع مراعاة أحكام المادة 58 من قانون التعليم يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي:
(أ) أن يثبت له ا ... المادة (18) : تودع المصروفات المدرسية واشتراكات الخدمات وغيرها من مصادر الإيراد باسم المدرسة.
في بنك ... المادة (19) : تودع رسوم النشاط المدرسي باسم المدرسة:
في بنك فرع ... المادة (19) : يشترط أن يتوافر فيمن يمثل الشخص الاعتباري صاحب المدرسة ما يأتي:
(أ) أن يكون من مواطني جمهورية مصر ... المادة (20) : يختص صاحب المدرسة أو من يمثله بما يلي:
ـ تنفيذ قانون التعليم وقراراته التنفيذية وكذا كافة القوانين ... المادة (20) : توجه حصيلة الإيرادات الموضحة بالمادة 18 من هذه اللائحة للصرف على التعليم والخدمات الإضافية بحيث تخت ... المادة (21) : توضح ملكية مبنى المد ... المادة (21) : يختص مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها بنفس الاختصاصات المقررة لمديري ونظار المدارس الرسمية المماثلة با ... المادة (22) : يشكل في المدرسة مجلس للآباء والمعلمين ومجلس لاتحاد الطلاب وفق ال ... المادة (22) : يشترط للقبول بالمدرسة ما يأتي:
- المدارس التي تسير على خطط ومناهج الوزارة ينص على إتباع الشروط الت ... المادة (23) : فصول المدرسة والكثافة المقررة لها هي:
- تكون الكثافة المقررة هي نفس الكثافة للمدرسة الرسم ... المادة (23) : يجب أن يكون لكل مدرسة خاصة ناظر أو مدير وهيئة تدريس وجهاز مالي وإداري وعمال متفرغون من ذات المستوى ... المادة (24) : يجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة أن تعير أعدادا من المدرسين أو المدرسين الأوائل والوكلاء ... المادة (24) : - يوضح أن خطة الدراسة وفقا للخطة التي تطبق بالمدرسة الرسمية المماثلة.
- يعمل جدول يوضح ا ... المادة (25) : تحدد مواعيد بدء وانتهاء الدراسة يوميا ومدة الحصة وأيام العمل الأسبو ... المادة (25) : يجب أن تضع المدرسة الخاصة لائحة داخلية بنظام سير العمل بها وفقا لأحكام قانون التعليم وهذا القرار طب ... المادة (26) : تمسك المدرسة الخاصة بمصروفات الملفات والدفاتر الإدارية الآتية باللغة العربية:
(أ) ملفا خاصا لكل تل ... المادة (26) : المناهج المتبعة:
ويراعى تفصيل هذه المناهج إن كانت ... المادة (27) : تحدد نظم الامتحانات المتبعة سواء في النقل أو الامتحانات النهائية وفق الآتي:
1- إن كانت المدرسة تعد ... المادة (27) : يجب أن تمسك المدرسة الخاصة السجلات والدفاتر المالية الآتية باللغة العربية:
(أ) دفاتر تحصيل من مجمو ... المادة (28) : تبدأ السنة المالية للمدرسة الخاصة من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي.
ويجب أن تضع ا ... المادة (28) : 1- تكون مرتبات العاملين عند التعيين مماثلة على الأقل لمرتبات نظرائهم في المدارس الرسمية.
2- تمنح ا ... المادة (29) : قدمت هذه اللائحة إلى الإدارة التعليمية أو لمديرية ... المادة (29) : على صاحب المدرسة الخاصة أو من يمثله أن يودع أحد المصارف أو مؤسسات الإدخار ما يوازي الالتزامات الوار ... المادة (30) : يجب أن تتكافأ المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء مع ال ... المادة (30) : وافقت مديرية التربية والتعليم ... المادة (31) : اعتمد السيد المحافظ الل ... المادة (31) : تحدد المدرسة في لائحتها الداخلية المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي واشتر ... المادة (32) : على المدرسة الخاصة أن تعلن أولياء أمور التلاميذ قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة ببيا ... المادة (33) : تودع جميع إيرادات المدرسة وكذا حصيلة رسوم النشاط المدرسي واشتراكات الخدمات في أحد المصارف المالية أ ... المادة (34) : على المدرسة الخاصة أن تتقدم للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة ببيان عن إعداد الكتب المدرسية الم ... المادة (35) : يلزم تلاميذ المدارس الخاصة بجميع المراحل التعليمية بسداد مقابل الرعاية الصحية وقدرة 300 مليم سنويا ... المادة (36) : تحصل المدارس الخاصة من كل تلميذ رسوم امتحان النقل في كل من المراحل وفق الفئات الآتية:
مليم ... المادة (37) : تلتزم المدرسة الخاصة بتحصيل الاشتراكات المقررة لعضوية مجلس الآباء للمعلمين واتحاد الطلاب وفق الفئات ... المادة (38) : على المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة في نهاية العام الدراسي وقبل بدء العام الدراسي الجديد تقيي ... المادة (39) : تعدل المدرسة المصروفات المدرسية بالزيادة بصفة دورية في أول سبتمبر من كل عام بنسبة 5% من المصروفات ا ... المادة (40) : تتكون إيرادات المدرسة الخاصة من:
(أ) المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي ... المادة (41) : يجوز للمدرسة الخاصة أن تخصص نسبة لا تجاوز (5%) من جملة المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذها وذلك ... المادة (42) : تتكون مصروفات المدرسة الخاصة من:
(أ) أجور جميع العاملين بالمدرسة من فنيين وإداريين وعمال خدمات معا ... المادة (43) : إذا ما حققت المدرسة في نهاية العام بعد الوفاء بكافة احتياجاتها بما في ذلك ربح صاحب المدرسة فائضا في ... المادة (44) : يجوز لصاحب المدرسة أو من يمثله أن يسحب خلال العام ا ... المادة (45) : يجوز منح المدارس الخاصة بمصروفات إعانات مالية في ضوء الاعتمادات ا ... المادة (46) : يخضع تلاميذ المدارس الخاصة بجميع المراحل لنظام الرعاية الصحية وتضع المديرية أو الإدارة التعليمية ال ... المادة (47) : يتم الصرف من الحصيلة في أغراض الرعاية الصحية والخدمة الطبية وذلك بواسطة لجنة إشراف تشكل على النحو ا ... المادة (48) : تعتبر الخدمة الطبية خدمة على مستوى عال تستثنى بموجبها المدرسة الخاصة من توريد مقابل الرعاية الصحية ... المادة (49) : تطبق خطط ومناهج المدارس الرسمية على المدارس الخاصة ومدارس اللغات.
ويجوز تدريس مواد الرياضيات والعل ... المادة (50) : يجوز أن تدرس في الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي لغة أجنبية واحدة أو أكثر. ويجب أن تعت ... المادة (51) : تشرف المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة على الامتحانات بالمدارس الخاصة ذات المصروفات وتعتمد نتائ ... المادة (52) : للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة أن تخضع امتحانات مدرسة خاصة أو أكثر لإشراف مدرسة رسمية مماثلة ... المادة (53) : تطبق على امتحانات المدارس الخاصة نفس خطط ومناهج المدارس الرسمية المناظرة ـ ونفس القواعد المقررة للا ... المادة (54) : يؤدي تلاميذ مدارس اللغات امتحانات النقل وامتحانات الشهادات العامة في المواد ... المادة (55) : يشترط للاستمرار في الدراسة بمدارس اللغات أن يؤدي التلميذ بنجاح ما يأتي:
(أ) الامتحان في اللغة ذات ... المادة (56) : يراعى عند استخراج نتائج امتحانات تلاميذ مدارس اللغات، أن تطبق شروط النجاح المقررة بالنسبة للمدارس ا ... المادة (57) : تعقد مدارس اللغات امتحانات دور ثان في اللغة الأجنبية ذات المستوى الرفيع وفي اللغة الأجنبية الثانية ... المادة (58) : في حالة رسوب الطالب في مدرسة اللغات في اللغة الأجنبية ذات المستوى الرفيع وفي اللغة الأجنبية الثانية ... المادة (59) : تعتمد المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة نتائج امتحانات النقل بالمدارس الخاصة بعد مراجعتها للتأك ... المادة (60) : للدولة وحدها حق منح شهادات بنهاية مراحل الدراسة ويجوز للمدارس الخاصة أن تمنح تلاميذها مصدقات تبين ... المادة (61) : يقوم صاحب المدرسة الخاصة أو من يمثله بتعيين العاملين اللازمين لمدرسته أو استعارتهم أو ندبهم وذلك وف ... المادة (62) : لا يجوز تعيين شخص بالمدرسة الخاصة إلا إذا كان حاصلا على شهادة قيد من أحد مكاتب العمل المحددة بقانون ... المادة (63) : على صاحب المدرسة الخاصة أن يخطر المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة باسم المرشح الذي يقع عليه اخت ... المادة (64) : يجب أن يتوافر في مدير وناظر المدرسة الخاصة ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس بها وموظفيها الماليين والإدا ... المادة (65) : إذا رغبت المدرسة الخاصة التي تطبق نظام المصروفات في استخدام بعض الأجانب فعليها أن تتقدم بطلب إلى ال ... المادة (66) : يشترط فيمن يعين في مدرسة خاصة ما يلي:
(أ) أن يكون مصريا، ويجوز توظيف الأجانب وفقا للشروط والقواعد ... المادة (67) : يجوز إعادة تعيين من تنتهي خدمته ببلوغ السن القانونية الم ... المادة (68) : يعتبر العامل بالمدارس الخاصة لائقا من الناحية الصحية إذا كان مستوفيا للشروط التي تتطلبها وزارة التر ... المادة (69) : يوضع العامل بالمدرسة الخاصة التي تطبق نظام المصروفات تحت الاختبار لمدة ستة أشه ... المادة (70) : يتم قياس كفاءة الأداء للعاملين بالمدارس الخاصة بمصروفات طبقا للنظام المعمول ... المادة (71) : يجوز للمدرسة أن تنقل العامل الذي يقدم عنه تقرير سنوي بدرجة ض ... المادة (72) : يفصل العامل الذي حصل على تقريرين في سنتين متتال ... المادة (73) : مع عدم الإخلال بما تقرره المدرسة من أنظمة أفضل للأجور والعلاوات بلائحتها الداخلية يلتزم صاحب المدرس ... المادة (74) : يجوز في حدود موازنة المدرسة منح علاوة استثنائية واحدة بفئة العلاوة الدورية للعامل إذا بذل جهدا خاصا ... المادة (75) : يستحق العاملون بالمدارس الخاصة البدلات والحوافز وغيرها الم ... المادة (76) : تلتزم المدرسة الخاصة بإعطاء كل عامل ب ... المادة (77) : يلتزم العاملون بالمدارس الخاصة بما يأتي:
1 ـ احترام مواعيد العمل.
2 ـ تأدية العمل المنوط به بنفسه ... المادة (78) : لا يجوز للعامل أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه با ... المادة (79) : تحدد ساعات العمل بالنسبة للعاملين بالمدارس الخاصة وفق مواعيد العمل بالمدرسة الرسمية أو طبقا لما هو ... المادة (80) : تضع المدرسة الخاصة لائحة للجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين بما لا يتعارض مع ... المادة (81) : كل عامل يخالف واجبات العمل ويخرج عل ... المادة (82) : لا يجوز توقيع عقوبة تزيد عن الإنذار إلا بعد تحقيق كتابي مع العامل المنسوب إليه المخالفة ... المادة (83) : يجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات فإذا امتنع عن استلام الإبلاغ ... المادة (84) : تنتهي خدمة العامل المتعاقد مع صاحب المدرسة الخاصة إذا ما ارتكبت إ ... المادة (85) : يجوز للعامل الطعن في قرار إنهاء خدمته أو أي جزاء تأدي ... المادة (86) : تنقضي علاقة العمل لأحد الأسباب الآتية:
1- انتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة.
2- بلوغ العامل الس ... المادة (87) : ينشأ بكل مديرية أو إدارة تعليمية قسم للتعليم الخاص يضم أعضاء فنيين وقانونيين وماليين وإداريين طبقا ... المادة (88) : تتولى المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة التي تقع في دائرتها من كافة ... المادة (89) : تشكل بقرار من المحافظ في كل مديرية أو إدارة تعليمية لجنة لشئون التعليم الخاص على الوجه الآتي:
1- و ... المادة (90) : تختص لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية أو الإدارة التعليمية بما يلي:
(أ) النظر في طلبات أصحاب الم ... المادة (91) : تصدر لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية أو الإدارة التعليمية قراراتها في الأمور المعر ... المادة (92) : للجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية أو الإدارة التعليمية في حالة مخالفة المدارس الخاصة للأحكام الوار ... المادة (93) : يترتب على وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري أن ترفع يد صاحب المدرسة عنها وتتولى المديرية أو ا ... المادة (94) : إذا تولت المديرية أو الإدارة التعليمية الإشراف المالي والإداري على مدرسة خاصة جاز لها أن تنتدب من ق ... المادة (95) : ينشأ بوزارة التربية والتعليم لجنة مركزية للتعليم الخاص تشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية المشرف على ... المادة (96) : يجوز للوزارة الموافقة على فتح فصول مسائية خاصة للخدمات بالمدارس الرسمية أو غيرها لسد حاجة ضرورية قد ... المادة (97) : تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة عامة لفصول الخدمات التعليمية بالمحافظة تضم بصفة أساسية:
- مدير ا ... المادة (98) : يعتبر رئيس اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية ممثلا لها في علا ... المادة (99) : تعتبر كل مجموعة فصول لمرحلة أو نوعية تعليمية داخل المحافظة وحدة تعليمية قائمة بذاتها.
وتطلب اللجنة ... المادة (100) : تتضمن اللائحة الداخلية لهذه الفصول بصفة عامة ما يلي:-
(أ) المرحلة أو نوعية التعليم المطلوب الترخي ... المادة (101) : تختص اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية بما يأتي:
(أ) رسم السياسة العامة لفتح فصول الخدمات الت ... المادة (102) : تودع إيرادات فصول الخدمات التعليمية لكل محافظة في حساب جار بأحد المصارف الموجودة بالمحافظة باسم الل ... المادة (103) : يكون لفصول الخدمات التعليمية استقلال مالي وإداري وتمويل ذاتي خارج اعتمادات الموازنة العامة وتتكون إ ... المادة (104) : تتكون مصروفات فصول الخدمات التعليمية مما يأتي:-
(أ) أجور ومكافآت العاملين في اللجان والوحدات وال ... المادة (105) : يكون ندب العاملين بوحدات فصول الخدمات طبقا للمعدلات المعمول بها بالمدارس الر ... المادة (106) : يخصص لنفقات صيانة مبنى المدرسة المستخدمة وأثاثها وتجهيزاتها مقابل هذا الاستخدام نسبة لا تقل عن 5% م ... المادة (107) : يوجه فائض الإيرادات للانفاق على الأوجه الآتية:
(أ) معاونة مديرية التربية والتعليم في بناء المدارس ... المادة (108) : يعمل بالنسبة لهذه الفصول بأحكام هذا ا ... المادة (109) : يجب أن يتوافر في صاحب المدرسة الخاصة المجانية المعانة أو من يمثله نفس الشروط ... المادة (110) : تتولى الوزارة تعيين جميع العاملين بالمدرسة الخاصة المعانة ويعامل هؤلاء وفق الأحكام والقرارات المنظم ... المادة (111) : لا يجوز للمدرسة الخاصة المجانية المعانة أن تتقاضى من الدارسين بها سوى مقابل الخدمات الإضافية المقرر ... المادة (112) : يتكفل صاحب المدرسة الخاصة المجانية المعانة بما يلي:
(أ) إيجار المدرسة.
(ب) القيام بأعمال الصيان ... المادة (113) : تتكفل المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بتزويد المدرسة الخاصة المجانية المعانة وفقا للمقررات ال ... المادة (114) : يجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة في حالة امتناع أو تأخر صاحب المدرسة عن القيام بما هو متك ... المادة (115) : يستحق صاحب المدرسة الخاصة المجانية المعانة ما يأتي:
(أ) مقابل إيجار المكان الذي تشغله المدرسة.
( ... المادة (116) : يقدر مقابل الإيجار الذي يؤدى للمدرسة الخاصة المجانية المعانة على أساس القيمة الإيجارية التي يؤديها ... المادة (117) : يحتسب مبلغ التعويض والتكلفة الذي يصرف لصاحب المدرسة الخاصة المجانية المعانة على الوجه الآتي:
200 ج ... المادة (118) : على المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة تثبيت عدد الفصول القائمة في العام الدراسي 80/1981 عند صرف ... المادة (119) : تعتبر اللوائح الداخلية للمدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور قانون التعليم سارية المفعول مدة أقصاها ستة ... المادة (120) : المدارس القائمة المملوكة لأشخاص اعتباريين لا يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية يعطون م ... المادة (121) : يستثنى العاملون المعينون بالمدارس الخاصة وقت العمل بهذا القانون من شرط المؤهلات الل ... المادة (122) : في حالة وفاة صاحب المدرسة أو تصفية الشخص الاعتباري صاحب المدرسة يتم نقل ملكية المدرسة إلى شخص اعتبا ... المادة (123) : إذا أراد صاحب المدرسة التصرف في ملكية مدرسته وجب أن تنقل الملكية إلى مالك جديد تتوافر فيه الشروط ال ... المادة (124) : على من يرغب في تغيير مكان مدرسة أن يقدم للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة طلبا ... المادة (125) : إذا فقد صاحب المدرسة أو ممثله أحد الشروط الواردة وجب نق ... المادة (126) : يجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ ا ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن