بشأن ربط حساب ختامي صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 2 لسنة 1978 بربط صندوق الطواريء للسنة المالية 1978.
وقد تضمنت المادة الأولى منه ربط كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطواريء عن السنة المالية 1978 بمبلغ 920.871.000 جنيها.
وفي غضون السنة المالية صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 61 لسنة 1978 بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة صندوق الطواريء للسنة المالية 1978 بمبلغ 30.0 مليون جنيه.
وبذلك تكون جملة الاعتمادات بعد التعديل مبلغ 950.871.000 جنيها وقد أسفر حساب ختامي صندوق الطواريء للسنة المالية 1978 عن مبلغ 329.807.238 جنيها لكل من الاستخدامات والإيرادات.
وقد تضمنت الإيرادات مبلغ 303.342.411 جنيها عجز الصندوق من تقديرات معدلة قدرها 329.179.289 جنيها - تم تمويله الخزانة العامة.
وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد/ رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978 بمبلغ 436.807.228 جنيها (أربعمائة وستة وثلاثين مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف ومائتين وثمانية وعشرين جنيها).
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية