تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 218 لسنة 1980 صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 13 لسنة 1968 مستهدفا تيسير سبل التقاضي للمواطنين كافة، وتبسيط إجراءاته على نحو يكفل وصول الحقوق لأربابها في غير عنت أو مشقة أو إرهاق ومن بين أحكامه المادة 255 مرافعات المنظمة لإجراءات رفع الطعن أمام محكمة النقض، وقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على وجوب ضم ملف القضية المطعون في حكمها بجميع مفرداتها، وألقت عبء ذلك على قلم الكتاب، إلا أن هذا النظام قد تعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 استنادا إلى أن الشكوى قد استفاضت من العمل بهذا النظام بسبب تأخير ضم القضايا أو ضياع بعض المستندات مما أدى إلى العدول عن هذا النظام واستبداله بالترخيص للخصوم في الطعن بتقديم صور الأحكام والأوراق والمستندات المؤيدة لطعنهم بدون رسم على أن تذيل هذه الصورة بعبارة "لتقديمها لمحكمة النقض" ولقد أسفر التطبيق العملي لهذا النظام أنه لم يؤت الثمرة المرجوة منه ذلك أن استخراج صور الأحكام والمذكرات والأوراق قد يستغرق وقتا أطول من الوقت اللازم لضم ملف الدعوى برمتها، كما وأن وجود ملف الدعوى تحت نظر المحكمة يسد باب التأجيل لضم هذا الملف إذا ما ارتأت محكمة النقض لزوم ذلك، مما يوفر مزيدا من التيسير والسرعة في الإجراءات، ويخفف من مشقة وإرهاق الخصوم في استخراج هذه الأوراق. لذلك رؤى العودة إلى نظام ضم القضايا الذي كان معمولا به في ظل أحكام القانون رقم 13 لسنة 1968 قبل التعديل. وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 255 حيث أوجبت الفقرة الأخيرة على قلم كتاب محكمة النقض أن تطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها وأوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بأن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع في صيغته التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 27/8/1980 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءاته. وزير العدل أنور عبد الفتاح أبو سحلي
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 218 لسنة 1980 ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس بتاريخ 29/10/1980 وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة في أول نوفمبر سنة 1980 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقريرها عنه. وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم 19 من نوفمبر 1980 حضره السيد وزير العدل والسيد مصطفى محمد موسى المستشار بوزارة العدل مندوبين عن الحكومة. وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السيدين مندوبي الحكومة تورد تقرير عنه ما يلي: 1- تضمن هذا المشروع بقانون مادة وحيدة تقضي بأن يستبدل بالمادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 النص الجديد وبالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للمشروع يتضح أن السبب في هذا التعديل هو أن العمل كان ساريا وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1968 لتيسير التقاضي للمواطنين كافة وتبسيط الإجراءات على نحو يكفل وصول الحقوق لأصحابها في سهولة ويسر ولقد نظمت المادة 255 إجراءات رفع الطعن أمام محكمة النقض، ونصت الفقرة الأخيرة منها على وجوب ضم ملف القضية المطعون في حكمها بجميع مفرداتها وألقت عبء ذلك على قلم الكتاب. 2- إلا أنه قد عدل عن هذا النظام وذلك بالقانون رقم 13 لسنة 1973 وذلك لكثرة الشكوى بسبب تأخير ضم القضايا أو ضياع بعض المستندات ورخص هذا القانون للخصوم في الطعن بتقديم صور الأحكام والأوراق والمستندات المؤيدة لطعنهم بدون رسم على أن تذيل هذه الصور بعبارة "لتقديمها لمحكمة النقض". إلا أن التطبيق العملي للقانون رقم 13 لسنة 1973 لم يلق نجاحا لأن استخراج صور الأحكام والمذكرات والأوراق قد يستغرق وقتا أطول من الوقت اللازم لضم ملف الدعوى بأكمله هذا بالإضافة إلى أن وجود ملف الدعوى برمته تحت نظر المحكمة يسد باب التأجيل لضم هذا الملف إذا ما ارتأت محكمة النقض لزوم ذلك مما يوفر وقتا وجهدا وسرعة في الإجراءات، كما وأن تطبيق القانون 13 لسنة 1973 لم يؤت الثمرة المرجوة منه لذلك رؤي العودة إلى نظام ضم القضايا الذي كان معمولا به في ظل أحكام القانون رقم 13 لسنة 1968 قبل التعديل. 4- وبالمقارنة بين القانونين رقمي 13 لسنة 1968، 13 لسنة 1973، نجد أن الأول نص على الترخيص للخصوم في الطعن بتقديم صور الأحكام والأوراق والمستندات المؤيدة لطعنهم. والثاني أوجب على قلم الكتاب ضم ملف رقم 13 لسنة 1968 هو القانون الذي ييسر سبل التقاضي للمواطنين كافة ويبسط الإجراءات على نحو يكفل وصول الحقوق لأربابها في غير عنت ومشقة ولذلك فإن نص المادة 255 في الفقرة الأخيرة منه يلزم قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه لضم ملف القضية بجميع مفرداتها وأوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. ولا شك أن هذا التعديل الذي تقدمت به الحكومة في هذا المشروع كان نتيجة لمطالبة اللجنة في ردها على بيان السيد وزير العدل في دور الانعقاد العادي الماضي عن سياسة الوزارة، ووعد سيادته بتقديم هذا التعديل. واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حافظ بدوي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 النص الآتي: "مادة 255 - يجب على الطاعن أن يودع قلم كتّاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتّاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات. وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب على قلم كتّابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة. ويجب على قلم كتّاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها، وعلى قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن