بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : كشف التطبيق العملي لنصوص المواد 288 و289 و290 الواردة في الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات عن عدم التناسب بين الجرائم والعقوبات الواردة بها وعن عدم كفاية هذه العقوبات لتحقيق الردع كهدف تتوخاه السياسة العقابية سيما في حالة اقتران جريمة خطف الأنثى بجناية مواقعتها بغير رضائها ومن ثم رؤى - وبعد استطلاع رأي دار الإفتاء فيما اقتضاه الأمر من وضع عقوبة الإعدام لإحدى جرائم هذا الباب - تعديل تلك النصوص لتشديد العقوبة فيها, وبالتنسيق بينها بقدر ما استلزمه هذا التشديد وذلك بجعل العقوبة في المادة 288 الأشغال الشاقة المؤقتة بدلا من السجن عن جريمة خطف الطفل الذي لم يبلغ سنه ست عشرة كاملة بالتحيل أو الإكراه وبقصر نص المادة على جريمة خطف الأطفال الذكور, وبجعل العقوبة في المادة 289 السجن من ثلاث سنين إلى عشر بدلا من ثلاثة سنين إلى سبع عن جريمة خطف الطفل الذي لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة من غير تحيل ولا إكراه والأشغال الشاقة المؤقتة بدلا من الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر إن كان المخطوف أنثى والأشغال الشاقة المؤبدة وفي حالة اقتران خطف الأنثى بجناية مواقعتها بغير رضائها, وبجعل العقوبة في المادة 290 الأشغال الشاقة بدلا من الأشغال أو السجن عن جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه والإعدام في اقتران خطف الأنثى بجناية مواقعتها بغير رضائها وجعل نص المادة شاملا لجريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه سواء أكانت أقل من ست عشرة سنة أم أكثر منها.
وغني عن البيان أن عبارة الاقتران في نص المادتين 289, 290 سالفي الذكر تعني وقوع جريمتي الخطف والوقاع في فترة زمنية يصح معها القول بأنهما متعاصرتان.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته التي عقدت بتاريخ 24/6/1980 - رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمواد 288، 289، 290 من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة 288: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة 289: كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.
مادة 290: كل من خطف بالتحيل أو بالإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية