بشأن تعديل تعريفة الأجور بسيارات أتوبيس نقل الركاب بالأقاليم.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : نظرا لما أسفرت عنه الدراسة الاقتصادية للوضع المالي لشركات نقل الركاب بالأقاليم من عدم إمكان موازنة مصروفاتها مع إيراداتها نتيجة الزيادة المطردة في مصاريف التشغيل من أجور ومستلزمات إنتاج وإهلاك للأصول وحتى يمكن للشركات القيام بنشاطها وتحمل الالتزامات المالية المترتبة على التشغيل.
ولما كانت السياسة العامة للدولة تتجه إلى عدم تحميل الشعب لأعباء مالية جديدة فقد تم عرض الموضوع على اللجنة الوزارية للإنتاج ووافقت على أن تضم حصيلة رسم النقل المقرر بمقتضى القانون رقم 105 لسنة 1957 إلى إيرادات شركات النقل المشار إليها حتى يمكنها من تحسين وضعها المالي بدون تحميل أية أعباء مالية جديدة على الشعب وتحقيقا لذلك أعد المشروع المرفق:
ويتشرف وزير النقل والمواصلات والنقل البحري بعرض المشروع في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 1/7/1980 للتفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة للسير في إقراره وإصداره.
برجاء التفضل بالموافقة على إصداره.
المادة (1) : يلغى رسم النقل المقرر على أجور نقل ركاب سيارات أتوبيس نقل الركاب بالأقاليم وتزاد تعريفة أجور النقل بهذه السيارات بمقدار الرسم الملغى.
المادة (2) : على وزير النقل تنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية