بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 7 والبند (هـ) من المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين النصوص التالية:
مادة 7- لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغا من مسوغات التعيين وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد الرسوم الآتية:
(أ) بالنسبة للمهندس الأجنبي:
1- رسم مقداره عشرون جنيها.
2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائة جنيه.
(ب) بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:
1- رسم مقداره خمسمائة جنيه.
2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره خمسمائة جنيه.
وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
مادة 46 (بند هـ) الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة عن كل شكوى مائة وخمسون مليما.
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 54 من القانون رقم 66 لسنة 1974، بشأن نقابة المهندسين نصها الآتي:
يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها رسم اشتراك إضافي مقداره ستون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج ويسري على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية