بشأن إنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقواني ...
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لشئون الأسرة" يعنى بكافة شئون الأسرة من خلال العمل على تعزيز روا ...
المادة (2) : يشكل المجلس الأعلى لشئون الأسرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:
1- نائب رئي ...
المادة (3) : يختص المجلس بكل ما يتعلق بشئون الأسرة وعلى الأخص ما يلي:
1- التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع خطة م ...
المادة (4) : يصدر رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة قرارا بالنظام الأساسي للم ...
المادة (5) : يجوز للمجلس الأعلى أن يشكل لجانا تعمل على تنفيذ رسالته من خلال التنسيق بين الجهات ذا ...
المادة (6) : يكون للمجلس الأعلى لشئون الأسرة أمانة عامة تتولى تحضير أعماله ومتابعة تنفيذ قراراته ويصدر بتنظيمها ...
المادة (7) : يجوز للمجلس الاستعانة بمراكز البحوث والدراسات المتخصصة وبمن يراه ...
المادة (8) : يتولى وزير الشئون الاجتماعية والعمل إحالة الاقتراحات وتوصيات المجلس ...
المادة (9) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا ...
التوقيع : نائب امير الكويت - نواف الأحمد الجابر الصباح