بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بالبت في تظلم المستفيد من التعويض أو الإعانة وإجراءات تقديم التظلم واليت فيه.
المادة () : وزير العمل:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد الت ...
المادة (1) : يجوز للمتعطل التظلم من القرارات المتعلقة باستحقاق التعويض أو الإعانة أو وق ...
المادة (2) : تختص بنظر التظلم المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار لجنة تتبع الوكيل المساعد لشئون العمل وتشكل ...
المادة (3) : يقدم التظلم إلى أمانة سر اللجنة على الأنموذج الذي تعده اللجنة لهذا الغرض ويجب أن يتضمن الأنموذج على ...
المادة (4) : تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه ، وتصدر قرارات ...
المادة (5) : تصدر اللجنة قرارها في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم أو من يمثله إذا كان حاضراً ...
المادة (6) : للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المختصين في الإدارات والأقسام المختلفة بوزارة العمل أو بال ...
المادة (7) : يجب على اللجنة البت في التظلم المقدم من المتعطل ، وعلى أمانة سر اللجنة إخطار المتظلم بقرار اللجنة و ...
المادة (8) : على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعت ...
التوقيع : د . مجيد بن محسن العلوى - وزير العمل