المادة
(1) :
تختص قيادة خفر السواحل - ويشار إليها بالإدارة المختصة أينما وردت في هذا القرار – بتسجيل جميع أنواع ...المادة (2) : يجوز للإدارة المختصة تسجيل السفن الصغيرة الأجنبية المسجلة في دول أخرى بناءً على طلب مالكها بشرط ...
المادة (3) : يكون تسجيل السفن الواردة في هذا القرار بناءً على طلب يقدم من مالكها إلى مكتب التسجيل بالإدارة المخت ...
المادة (4) : على طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات صحة البيانات الواردة في الما ...
المادة (5) : لا يجوز لمالك السفينة تغيير اسمها ومواصفاتها الجوهرية إلا بموافقة الإدارة المختصة, وفي هذه الحالة ...
المادة (6) : لا يقبل طلب التسجيل إلا بعد إرفاق شهادة من قبل إحدى شركات الإشراف البحري المعتمدة من قبل المؤسسة ال ...
المادة (7) : تصدر الإدارة المختصة للمالك عند إتمام التسجيل شهادة تسجيل سفن صغيرة تشتمل على جميع البيانات المدونة ...
المادة (8) : تصدر الإدارة المختصة عند إتمام التسجيل ترخيص ملاحة للسفن تكون صلاحيته لمدة سنة واحدة ويجدد لذات الم ...
المادة (9) : لا يجوز للإدارة المختصة إصدار ترخيص الملاحة المشار إليه في المادة السابقة إلا بعد استيفاء الشروط ال ...
المادة (10) : لا يجوز للسفن المسجلة وفقا لأحكام هذا القرار الإبحار في المياه الإقليمية البح ...
المادة (11) : يجوز للإدارة المختصة أن تصدر بناءً على طلب مالك أيّ من السفن المبينة أنواعها في البند (1) من المادة ...
المادة (12) : تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة المختص ...
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل و ...
المادة (14) : يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص ...
المادة (15) : يصدر قائد خفر السواحل أو من ينوب عنه الأ ...
المادة (16) : يُلغى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2004 بشأن رسوم خدمات إد ...
المادة (17) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُع ...
التوقيع : الفريق الركن - وزير الداخلية - راشد بن عبد الله آل خليفة