تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الطب البيطري بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا إذا كان مصري الجنس وكان اسمه مقيداً بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البيطريين.
المادة (2) : يحصل القيد بسجل وزارة الصحة العمومية على الوجه المبيّن في المادة الخامسة إذا كان الطالب حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب البيطري من إحدى الجامعات المصرية أو كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبية تعتبر معادلة لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون. وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بمقتضى قرار لجنة مكوّنة من أربعة أعضاء يعيّنون بقرار من وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأطباء البيطريين.
المادة (3) : يكون امتحان حملة الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقاً لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس المصرية ويؤدى الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء بيطريين يعيّنون بقرار من وزير الصحة العمومية. ويجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدّم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً بذلك على الوجه الذي يقرره وزير الصحة العمومية. ويشفع بالطلب أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليها أو صورة رسمية منها والشهادات المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها. وعليه أن يدفع رسماً للامتحان قدره عشرة جنيهات ويُردّ هذا المبلغ في حالة العدول عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له بدخوله. ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية. فإذا رسب الطالب في الامتحان جاز له أن يتقدّم إليه أكثر من دفعة واحدة وتعطي وزارة الصحة العمومية من يجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
المادة (4) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من تأدية الامتحان من يعيّنون في هيئة التدريس بمدارس الطب البيطري المصرية.
المادة (5) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل خاص تقيّد فيه أسماء الأطباء البيطريين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة. ويجب على الطالب للقيد بالسجل أن يقدّم إلى الوزارة طلباً موقعاً عليه منه يذكر فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته. ومعه أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منها أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه بحسب الأحوال وعليه أن يدفع رسماً للقيد قدره جنيه واحد. ويثبت في القيد اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه بحسب الأحوال. وتعطى صورة من هذا القيد مجاناً للطبيب البيطري الذي قيّد اسمه.
المادة (6) : على كل طبيب بيطري قيّد اسمه وفتح عيادة أن يبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان محل عيادته وذلك في مدى شهر من تاريخ فتحها. وعليه أن يبلغ بنفس الطريقة عن كل تغيير دائم لمحل إقامته أو محل عيادته في مدى شهر من تاريخ هذا التغيير.
المادة (7) : كل قيد في سجل الأطباء البيطريين بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية وتبلغ نقابة الأطباء البيطريين والنيابة العامة بذلك. وعلى نقابة الأطباء البيطريين إبلاغ وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بإيقاف طبيب بيطري عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
المادة (8) : تتولى وزارة الصحة العمومية دورياً نشر بيان بأسماء الأطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة.
المادة (9) : يجوز لوزير الصحة العمومية عند قيام الأوبئة أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة لأشخاص لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية بالقيام بالأعمال الطبية البيطرية التي يؤذن لهم بمباشرتها. كما يجوز له أن يُرخّص لطبيب بيطري لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بمزاولة مهنة الطب البيطري في المملكة المصرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفقاً للشروط المفروضة في الترخيص.
المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولاً - كل من زاول مهنة الطب البيطري على وجه يخالف أحكام هذا القانون. ثانياً - كل شخص غير مصرح له بمزاولة مهنة الطب البيطري يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأنه له الحق في مزاولة مهنة الطبيب البيطري وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب بيطري أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المصرح لهم بمزاولة مهنة الطبيب البيطري. ثالثاً - كل شخص غير مصرح له بمزاولة مهنة الطب البيطري وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب البيطري وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً. وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعيّنهما وذلك على نفقه المحكوم عليه.
المادة (11) : يعاقب بغرامه لا تتجاوز مائة قرش كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون.
المادة (12) : يجوز لنقابه الأطباء البيطريين أن تدّعي بحقوق مدنيه ضد كل من زاول مهنة الطب البيطري بدون وجه حق وفقاً لقواعد الإجراءات الجنائية.
المادة (13) : يؤذن لمن سبق الترخيص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري بالمملكة المصرية طبقاً لنصوص القرار الصادر بتاريخ 13 يونيه سنه 1891 في أن يستمروا في مزاولة المهنة ولم لم تتوافر فيهم الشروط المبيّنة في هذا القانون بشرط أن يطلبوا قيد أسمائهم في سجل الأطباء البيطريين في مدى ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (14) : يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (15) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن