بشأن تحديد شروط السلامة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن (150) مائة وخمسين طناً.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة,
وع ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الإدار ...
المادة (2) : تطبق شروط السلامة الواردة في هذا القرار على السفن المسجلة بالإدارة المختصة التي تقل حمولتها الإجمال ...
المادة (3) : سفن نقل الركاب التي تحمل أكثر من اثني عشر راكبا: يشترط في سفن نقل الركاب التي تحمل أكثر من اثني عشر ...
المادة (4) : يجب أن يتوافر بكل سفينة ركاب تحمل أكثر من اثني عشر راكبا ما يلي:
1- البحارة المؤهلين والمدربين على ...
المادة (5) : يجب على ربان السفينة التي تحمل أكثر من اثني عشر راكبا وطاقمها الالتزام فور مغادرة الميناء في أي رحل ...
المادة (6) : السفن التي تحمل أقل من اثني عشر راكبا
يشترط في السفن التي تحمل أقل من اثني عشر راكبا أن يتوافر على ...
المادة (7) : السفن ذات القاع الزجاجي
1- السفن ذات القاع الزجاجي التي تحمل أكثر من اثني عشر راكبا: ويجب أن يتواف ...
المادة (8) : يجب على مالكي السفن الواردة أنواعها في المواد أرقام (3), (6), (7) إخطار الإدارة المختصة باسم مجهز ا ...
المادة (9) : سفن الصيد والنزهة
أ- سفن الصيد والنزهة, يشترط أن يتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة ال ...
المادة (10) : سفن الغوص
1- سفن الغوص الخاصة: يجب أن يتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الواردة في ال ...
المادة (11) : يشترط أثناء ممارسة نشاط الغوص اتخاذ الإجراءات التالية:
1- توافر عدد كاف من اسطوانات الهواء وتحديد ...
المادة (12) : السفن الخشبية التقليدية والسفن المصممة على شاكلتها المصنوعة من مادة الألياف الزجاجية والسفن الشراعي ...
المادة (13) : سفن القطر والخدمات ونقل البضائع
يشترط بالنسبة لسفن القطر والخدمات أن يتوافر على ظهرها وبصفة دائمة ...
المادة (13) : يلتزم كل ربان سفينة أو مالكها أو مجهزها أو مستخدمها بوضع (جهاز التعرف على السفن) على ظهر كل سف ...
المادة (14) : على الإدارة المختصة أن تنشئ سجلاً يثبت فيه ساعة مغادرة وعودة السفن الواردة أنواعها في المواد أرقام ...
المادة (15) : يجوز للإدارة المختصة أن تعفي السفن الخاضعة لهذا القرار من بعض الأجهزة والمعدا ...
المادة (16) : لا يجوز إجراء أي تغييرات أو تعديلات على هياكل السفن ال ...
المادة (17) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (19) من الم ...
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل و ...
المادة (19) : يُصدر قائد خفر السواحل أو من ينوب عنه ال ...
المادة (20) : يُلغى كل نص يتعارض ...
المادة (21) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : الفريق الركن - وزير الداخلية - راشد بن عبد الله آل خليفة