بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : من بين الأهداف التي تعمل من أجلها نقابة التطبيقيين وتسعى إلى تحقيقها تنظيم معاش للأعضاء المحالين إلى المعاش ولأسرهم بعد وفاتهم وكذلك في حالة العجز.
وقد أنشئ لهذا الغرض صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بتقديم المزايا التي يمنحها القانون لهم.
وترى النقابة تطوير هذه المزايا التي كانت تعتمد ابتداء على فائض الموارد المالية دون الأخذ في الاعتبار الحقوق والمزايا التي ترتبت للأعضاء بعد ممارسة النقابة لنشاطها.
كما أن النقابة تستهدف في خطتها المتطورة التي خرجت بها عن دور النقابات التقليدي المساهمة في توفير الأمن الغذائي والمسكن المناسب ليس فقط بالنسبة لأعضائها ولكن بالنسبة للمجتمع تمشيا مع سياسة الدولة في تحقيق الرفاهية والرخاء للمواطنين.
ولقد ساهمت النقابة بالفعل في مشروعات صناعية واقتصادية واجتماعية رغم قلة مواردها.
وتمكينا للنقابة من تحقيق أهدافها ولتنفيذ خطتها المتطورة، رأت أن يتحمل الأعضاء بجزء من هذه الأعباء وذلك يتمثل في زيادة رسوم القيد والاشتراك لذلك فقد أعد الاقتراح بمشروع القانون المرافق.
برجاء التفضل بالموافقة عليه.
المادة (1) : يستبدل بالبندين أولا وثانيا من المادة 51، والبند (د) من المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، النصوص الآتية:
مادة 51 - تتكون إيرادات النقابة من:
أولا: رسوم القيد وتكون فئات هذه الرسوم كما يلي:
(أ) القيد في جداول الأخصائيين الفنيين والأخصائيين المساعدين ستة جنيهات.
(ب) القيد في جداول الأخصائيين الأجانب خمسة عشر جنيها، ولا يرد رسم القيد بأي حال من الأحوال.
ثانيا: على كل عضو أن يؤدي اشتراكا سنويا على النحو الآتي:
(أ) ستة جنيهات سنويا.
(ب) "36" ستة وثلاثون جنيها عن كل سنة من سنوات التعاقد أو الإعارة للعمل في الخارج بما في ذلك قيمة الاشتراك السنوي.
وللعضو أن يؤدي هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التي يعمل بها العضو بناء على طلب النقابة بسداد رسم القيد والاشتراك في جميع الأحوال خصما من مستحقاته بدون أي مقابل.
مادة 52 - يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(د) 150 مليما عن كل طلب يقدم لمجلس النقابة العامة أو يقدمه أعضاء النقابة إلى الوزارات وفروعها والقطاع العام أو فروعه بالمحافظات فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية