تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يسري هذا القانون على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم. ولا يسري القانون على: (أ) المنازعات الخاصة بتعيين واحد أو أكثر من العمال أو فصلهم أو تأديبهم أو شروط عملهم الفردية ما لم يكن النزاع متعلقاً بمبدأ يؤثر في المصلحة المشتركة لمجموع العمال أو طائفة منهم. (ب) المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير قانون أو لائحة أو حكم قضائي. (ج) المنازعات المتعلقة بموظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها وموظفي وعمال مجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية وطوائف المستخدمين والعمال التي تنظم علاقاتها بأصحاب العمل قوانين أو مراسيم. (د) المنازعات الخاصة بعمال الزراعة وخدم المنازل.
المادة (2) : إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى ولم يوفق الطرفان فيما بينهما إلى حسمه جاز لكل منهما أن يقدّم بنفسه أو بواسطة ممثله طلباً إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل للسعي في حسم النزاع بالطرق الودّية ويبيّن في هذا الطلب أسماء طرفي النزاع أو ممثليهما ومحال إقامتهم وموضوع النزاع.
المادة (3) : إذا كان الطلب مقدّماً من صاحب العمل وجب أن يكون موقعاً عليه منه شخصياً أو من وكيله المفوّض. أما إذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس النقابة التي ينتمون إليها مع قرار بهذا الشأن من مجلس إدارة النقابة. فإن لم يكونوا منتمين إلى نقابة وجب أن يقدّم من أكثرية العمال أو أكثرية عمال القسم الذين لهم شأن في النزاع. ويجب أن يشتمل الطلب على أسماء من يتولّون مفاوضات التوفيق بالنيابة عن النقابة أو العمال على ألا يزيد عددهم على خمسة.
المادة (4) : يجب على مكتب العمل خلال أسبوعين ـ لا تدخل فيهما العطلات الرسمية ـ من تاريخ وصول الطلب أن يعمل على حسم النزاع بالطرق الودّية مسترشداً بما يقدّمه الطرفان المتنازعان من بيانات.
المادة (5) : إذا تمكَّن مكتب العمل من حسم النزاع ودياً دون ما يتم الاتفاق عليه في محضر يحرر من ثلاث نسخ يوقّع عليها من الموظف الممثل للمكتب ومن ممثلي الطرفين وتسلّم نسخة لكل منهما وتحفظ النسخة الثالثة في المكتب للرجوع إليها عند الاقتضاء. ويكون لهذا المحضر قوة قرارات هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (6) : إذا لم يتمكَّن مكتب العمل من حسم النزاع بالطرق الودّية رفع لمصلحة العمل تقريراً مفصّلاً بنتيجة سعيه وأسباب إخفاقه. وتعرض مصلحة العمل هذا التقرير على وزير الشؤون الاجتماعية. ليقرر إحالة النزاع على لجنة للتوفيق بين الطرفين ما لم يوفق لحسم النزاع بسعي جديد. وتؤلف هذه اللجنة على الوجه الآتي: (1) رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه (رئيساً). (2) ممثل لمصلحة العمل يندبه وزير الشئون الاجتماعية. (3) ممثل لوزارة التجارة والصناعة يندبه وزير التجارة والصناعة. (4) صاحب العمل الذي يتناوله النزاع أو من ينوب عنه. (5) ممثل لنقابة العمال أو أحد العمال الذين يتناولهم النزاع يختاره العمال حسب الأحوال. (6) مندوب عن الغرفة الصناعية المختصة ـ متى وجدت ـ وإلا فأحد أصحاب الأعمال من نفس الصناعة والتجارة أو من صناعة أو تجارة مماثلة يختاره صاحب العمل من قوائم تعدّ بالنظام والشروط التي يصدر بها قرار وزاري. (7) مندوب من نقابة من نفس الصناعة أو المهنة التي يزاولها العمال المتنازعون يختارونها بأنفسهم متى وجدت وإلا فأحد العمال من نفس الصناعة أو المهنة يختارونه من قوائم تعدّ بالنظام والشروط التي يصدر بها قرار وزاري. ويشترط في العضوين 5 و6 ألا يكون لهما علاقة مباشرة بالنزاع. وللجنة أن تستعين برأي من تختاره من الأخصائيين في موضوع النزاع دون أن يكون لهم رأي في المداولات. فإذا كان النزاع خاصاً بعمال فرع من فروع مؤسسة تعمل في مناطق متعددة أصبحت لجنة التوفيق في دائرة المركز الرئيسي للمؤسسة هي المختصة بنظر هذا النزاع.
المادة (7) : إذا تمكَّنت اللجنة من حسم النزاع بين الطرفين حررت محضراً بما تم الاتفاق عليه على الوجه المبيّن في المادة الخامسة ويكون لهذا المحضر كذلك قوة قرارات هيئة التحكيم.
المادة (8) : إذا تعذّر على اللجنة حسم النزاع ودياً أحاله وزير الشؤون الاجتماعية على هيئة التحكيم في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا كان التحكيم إجبارياً بالتطبيق للمادة التاسعة. (ب) إذا كان التحكيم غير إجباري وعرض رئيس اللجنة على الطرفين قبول التحكيم فاتفقا على قبوله أو قبله أحدهما وأيّده في ذلك رئيس اللجنة. وفي هذه الحالة تطبّق أحكام المواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 ويكون لها من النتائج ما للتحكيم الإجباري.
المادة (9) : يكون التحكيم إجبارياً في الحالات الآتية: (1) إذا كان قد سبق صدور قرار في موضوع النزاع من هيئة تحكيم. (2) إذا كان النزاع متعلقاً بعمل من الأعمال الآتية: (أ) عمليات المرافق العامة كالمياه والإنارة والمجاري وغيرها. (ب) المخابز والسلخانات ومحال بيع الخضر واللحوم بالجملة ومحال صنع المواد الغذائية ومصانع الثلج ومحال التبريد. (ج) وسائل النقل المشترك للركاب والبضائع.
المادة (10) : ُتُشكّل هيئة التحكيم على الوجه الآتي: (1) رئيس محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها محل النزاع أو من ينوب عنه..................................................... رئيساً (2) رئيس النيابة بالمحكمة المذكورة أو من يقوم مقامه حال غيابه.................................................................. (3) قاضي من قضاة المحكمة المذكورة تندبه الجمعية العمومية للمحكمة.............................................................. أعضاء (4) ممثل لمصلحة العمل يندبه وزير الشئون الاجتماعية. (5) ممثل لوزارة التجارة والصناعة يندبه وزير التجارة والصناعة.
المادة (11) : ينضم إلى هيئة التحكيم المشار إليها في المادة السابقة بصفة محلّفين: (أ) مندوبان أصليان ومندوبان احتياطيان من الغرفة الصناعية المختصة متى وجدت وإلا اختارهم صاحب العمل من القوائم المشار إليها في المادة السادسة ولا يكون لهم علاقة مباشرة بالنزاع. (ب) مندوبان أساسيان ومندوبان احتياطيان من نقابة من نفس الصناعة أو المهنة التي يزاولها العمال المتنازعون يختارونهم بأنفسهم متى وجدت, وإلا اختاروهم من القوائم المشار إليها في المادة السادسة, ولا يكون لهم علاقة مباشرة بالنزاع. ويجب أن يحصل اختيار المحلّفين في خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الطرفين بإحالة النزاع على التحكيم وإلا قام به وزير الشئون الاجتماعية. ولا يكون للمحلّفين رأي في المداولات. فإذا كان النزاع خاصاً بعمال فرع من فروع مؤسسة تعمل في مناطق متعددة أصبحت لجنة التحكيم في دائرة المركز الرئيسي للمؤسسة هي المختصة بنظر هذا النزاع.
المادة (12) : تنعقد هيئة التحكيم في مقر المحكمة الابتدائية المختصة في التاريخ الذي يحدده رئيسها ويخطر به الأعضاء والمحلّفون ومندوبو الطرفين بخطابات موصى عليها قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل. ولا يكون انعقاد الهيئة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها والمحلّفين الأصليين. فإذا تغيّب أحد من هؤلاء الأخيرين حلّ محلّه أحد المحلّفين الاحتياطيين بترتيب قيدهم في القائمة المعدّة لذلك، فإذا لم تكتمل الهيئة بسبب تغيّب بعض المحلّفين الأصليين والاحتياطيين بعد سبق إخطارهم صح انعقاد الجلسة بدونهم أو بمن حضر منهم على حسب الأحوال.
المادة (13) : يؤدي مندوبا مصلحة العمل ووزارة التجارة والصناعة والأعضاء المحلّفون اليمين الآتية أمام بقية الهيئة: "أقسم بالله العظيم أن أؤدّي مهمتي بالذمة والصدق".
المادة (14) : تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها وتفصل فيه على وجه السرعة وبلا مصاريف. ويحضر الطرفان أمام هيئة التحكيم بأشخاصهم ولهم أن يقدّموا تأييداً لدفاعهم ما لديهم من المستندات أو المذكرات. ولصاحب العمل أن ينيب في الحضور عنه أمام الهيئة أحد موظفيه. ويكون للهيئة ما للمحاكم العادية من السلطة في أن تقرر سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تمكّنها من الفصل في النزاع. ويجرى في حق الشهود أحكام قانوني العقوبات وتحقيق الجنايات الخاصة بمواد الجنح.
المادة (15) : تستند هيئة التحكيم في قراراتها إلى العرف ومبادئ العدالة مع مراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة وحالة كل صناعة أو تجارة بالنسبة للمنطقة القائم فيها النزاع. وعليها قبل المداولة وإصدار قرارها أن تستنير برأي كلٍ من الأعضاء المحلّفين الحاضرين في موضوع النزاع. فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأي أكثرية المحلّفين وجب إثبات رأي هؤلاء وأسباب رفضه في القرار. وتُصدِر الهيئة قرارها بأغلبية الأصوات مسبباً ويكون غير قابل لأي طريق من طرق الطعن وملزماً للطرفين المتنازعين، وله القوة التنفيذية للأحكام بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتّاب المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها محل النزاع.
المادة (16) : يسري مفعول قرار هيئة التحكيم من اليوم الذي تحدده فيه فإن لم تحدد موعداً لذلك سرى من اليوم التالي لصدوره. وعلى رئيس هيئة التحكيم إعلان طرفي النزاع بصورة من قرار هيئة التحكيم بكتاب موصى عليه في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار. ويودع الملف محفوظات مصلحة العمل التي تعطي مستخرجات منه لذوي الشأن.
المادة (17) : تحدد بقرار وزاري فئات الرسوم التي تُحصّل عن إعطاء صور القرارات والمستخرجات على ألا تتجاوز هذه الرسوم الفئات المبيّنة بلائحة الرسوم المعمول بها أمام المحاكم المدنية.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بما لقرار هيئة التحكيم من القوة التنفيذية يعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذه في ظرف أسبوع من الموعد المحدد لذلك بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه. ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرار من العمال بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على ألف قرش.
المادة (19) : يحظر الإضراب من جانب العمال ووقف العمل من جانب صاحب العمل في أية صورة كانت في الحالات الآتية: (1) قبل تقديم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة الثانية، وأثناء السير في إجراءاته أمام مصلحة العمل. (2) أثناء عرض النزاع على لجنة التوفيق. (3) أثناء عرض النزاع على هيئة التحكيم.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة عشرة لا يجوز لصاحب العمل أن يتخلّص من عماله بوقف العمل في محله ما لم يكن وقف العمل مقصوداً به حماية المحل ومشتملاته من الاعتداء وعليه في هذه الحالة أن يخطر مصلحة العمل والبوليس بذلك فوراً. وكذلك لا يجوز للمستخدمين وللعمال أن يضربوا عن العمل كلهم معاً أو جماعات منهم بكيفية يتعطّل معها سير العمل في المحل الذي يشتغلون فيه بدون أن يُخطروا صاحب العمل ومصلحة العمل والمدير أو المحافظ بذلك قبل الوقت الذي يحددونه للإضراب بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويقدّم هذا الإخطار بالكتابة ويكون موقعاً عليه من أولي الشأن بالتطبيق لأحكام المادة الثالثة. وتبيّن فيه أسباب الإضراب ويعطى لمقدّمه إيصال يذكر فيه تاريخ استلام الإخطار وساعته.
المادة (21) : كل مخالفة لأحكام المادتين السابقتين يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. فإذا كان الإضراب أو وقف العمل وارداً على عمل من الأعمال المبيّنة في المادة 9 بند 2 تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه، وبالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين.
المادة (22) : على وزراء الشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل والتجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويصدر وزير الشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن