بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تستمر الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في القيام بمسئولياتها وتنفيذ أغراضها بمقرها القانوني بمدينة القاهرة، وذلك طبقا لأحكامها التأسيسية وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
ولا يعتد بقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة أو مجلس إدارتها الصادرة في الاجتماعات التي تمت في تونس في أغسطس سنة 1979 - سواء فيما يتعلق بنقل مقر الشركة خارج مدينة القاهرة أو تجميد مساهمة حكومة جمهورية مصر العربية فيها أو غير ذلك من القرارات - كما لا يعتد بأية قرارات صدرت أو تصدر بعد هذا التاريخ من الجمعية العمومية للشركة أو من مجلس إدارتها أو مديرها العام بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة مؤقتة لإدارة شئون الشركة العربية للصناعات والمستلزمات الطبية بما في ذلك جميع أموالها وموجوداتها وأرصدتها الكائنة بجمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك لحساب الشركة وبمراعاة الأغراض التي تقوم عليها الأهداف التي تهدف إليها.
وتستمر هذه اللجنة في مباشرة مهمتها إلى حين عودة أجهزة الشركة إلى العمل بمقرها القانوني بمدينة القاهرة.
المادة (3) : يمثل رئيس اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة السابقة الشركة أمام القضاء وبالنسبة للغير.
ويكون للجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة السابقة سلطات مجلس إدارة الشركة في إدارة جميع شئون الشركة بما في ذلك أموالها وموجوداتها وأرصدتها الكائنة بجمهورية مصر العربية أو خارجها، وذلك في حدود ما جاء بالأحكام التأسيسية للشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، كما تتابع تنفيذ ما يتعلق بها من التزامات سابقة واستيفاء الحقوق الخاصة بها.
ويكون لرئيس اللجنة أو العضو الذي تختاره من أعضائها حق التوقيع على انفراد على التصرفات والأعمال المتعلقة بالشركة في الحدود المقررة لرئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشركة طبقا للأحكام التأسيسية لها وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي واللوائح المعمول بها فيها.
وذلك كله بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : تشكل لجنة وزارية من وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي والصحة وتكون لهذه اللجنة السلطات والاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للشركة.
وتقدم اللجنة المؤقتة تقريرا سنويا عن إدارتها لشئون الشركة تراعي فيه المبادئ والعناصر التي تعد على أساسها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وذلك وفقا للنظام الأساسي للشركة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمراجعته واعتماده.
المادة (5) : تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وفيما لا يتعارض مع أحكامه الأحكام التأسيسية للشركة وأحكام عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
المادة (6) : يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 15 من أغسطس سنة 1979.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية