تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعتبر الموازنة الاستثمارية وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة إلى أخرى استصدار قانون.
المادة (1) : قدرت الاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 3200000000 جنيه ( ثلاثة آلاف ومائتي مليون جنيه). كما قدرت الموارد الاستثمارية بمبلغ 3.098.031.400 جنيها (ثلاثة آلاف وثمانية وتسعين مليونا وواحد وثلاثين ألفا وأربعمائة جنيه). موزعة على الأبواب التالية: باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة - 342.333.150 جنيها (ثلاثمائة واثنين وأربعين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألفا ومائة وخمسين جنيها). باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 2.755.698.250 جنيها (ألفين وسبعمائة وخمسة وخمسين مليونا وستمائة وثمانية وتسعين ألفا ومائتين وخمسين جنيها). ويتم تمويل الفرق بين الاستخدامات الاستثمارية وبين الموارد الاستثمارية وقدره 101.968.600 جنيها (مائة وواحد مليونا وتسعمائة وثمانية وستين ألفا وستمائة جنيه) من بنك الاستثمار القومي. وذلك وفقا لما هو وارد في الجدول المرفق.
المادة (2) : تعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه.
المادة (2) : لا يجوز النقل من مشروع إلى مشروع من الاستخدامات الاستثمارية, ومع ذلك يجوز بموافقة وزير التخطيط زيادة اعتمادات المشروعات سريعة التنفيذ أخذا من الوفورات الإجمالية من الموازنة الاستثمارية. ويجوز استخدام وفورات الاستثمارات بأي قطاع من القطاعات نتيجة قصور التنفيذ فيه لزيادة استثمارات قطاعات أخرى وذلك بموافقة وزير التخطيط أو من يفوضه وفي جميع الأحوال يتم إخطار بنك الاستثمار القومي والموازنة العامة لإجراء ما يترتب من تعديلات في الموازنات المختصة بشرط ألا يترتب على ذلك عبء مالي على الموازنة.
المادة (3) : تلتزم الجهات بما تحدده وزارة التخطيط من التكاليف الكلية لكل مشروع من المشروعات الواردة بالاستخدامات الاستثمارية أو المشروعات التي يتم الموافقة عليها من وزير التخطيط أو من يفوضه بشرط أن تكون من المشروعات المدرجة بالخطة, أما المشروعات التي لم تحدد تكاليفها الكلية فعلى الجهات المذكورة الاتفاق مع وزارة التخطيط على التكاليف الكلية لهذه المشروعات وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات "المخصصات" المدرجة لها في الاستخدامات الاستثمارية. وفي جميع الأحوال لا يجوز الأمر أو الارتباط للقيام بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية إلا بعد موافقة وزير التخطيط أو من يفوضه ويتم إخطار الموازنة العامة. ويجب أن يتضمن الحساب الختامي بيانا بأسباب رفع هذه التكاليف.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية على المشروعات المختلفة وكذا توزيع اعتمادات المشروعات توزيعا إقليميا على المحافظات المختلفة وفقا لمكونات الاستثمار وتبعا لطريقة التمويل المعتمدة بما في ذلك تحديد المكون النقدي الأجنبي ويتم اعتماد ذلك بموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وإخطار بنك الاستثمار القومي والموازنة العامة. ويتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات بموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والموازنة العامة.
المادة (5) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها. وكذلك لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير التخطيط أو من يفوضه وإخطار الموازنة العامة ويجب أن يتضمن الحساب الختامي بيانا وافيا عن نتيجة تنفيذ هذه التأشيرة.
المادة (6) : يتم الارتباط على المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضمنه بنك الاستثمار القومي وذلك بعد توزيعها على بنود الاستخدامات الخاصة بكل مشروع, ولا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشرا ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها أصلا على الاستخدامات الجارية إلا في حدود التوزيع المعتمد. كما لا يجوز صرف أي دفعات مقدمة لا تقابلها توريدات أو أعمال خلال السنة خصما على الاعتمادات الاستثمارية.
المادة (7) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء خصما على موازنات تلك الجهات. ولا يجوز النقل من هذه الاعتمادات إلى قطاعات استثمارية أخرى في نفس الجهات, إلا بموافقة وزارتي التخطيط والكهرباء مع إخطار الموازنة العامة.
المادة (8) : يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" الترخيص للجهات باستعمال حصيلة بيع المباني والأراضي والسيارات وغيرها من الأصول الثابتة للإنفاق على الإحلال والتجديد والتوسع لهذه الأغراض.
المادة (9) : تمشيا مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وما تتطلبه من مرونة يجوز استبدال أحد المشروعات الواردة بالموازنة بمشروع آخر وذلك في حدود إطار الخطة ووفقا للأولويات القومية وبعد موافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وإخطار بنك الاستثمار القومي والموازنة العامة.
المادة (10) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ووحدات القطاع العام في شراء سيارات الركوب الكبيرة وفيما عدا ذلك يلزم الحصول على موافقة نائب رئيس الوزراء. ويحظر على الوزارات والجهات الحكومية إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها.
المادة (11) : لا يجوز الارتباط على الاستثمارات التي يتم تمويلها عن طريق المشاركة مع الغير إلا إذا توافرت أركان هذه المشاركة.
المادة (12) : تخصص نسبة لا تجاوز ربع في المائة من الاعتمادات المدرجة للاستثمارات الممولة نقدا دون التسهيلات لسدادها في حساب خاص لدى بنك الاستثمار يستخدم لأغراض الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروعات بما في ذلك اعتمادات المكافآت بمختلف أنواعها ويتم الصرف منها بموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه".
المادة (13) : تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة الاستثمارية متضمنا الاستخدامات والموارد الرأسمالية والفائض أو العجز التمويلي موزعا على فترات زمنية ربع سنوية. ويراعي البنك عند تمويله لبرامج الاستثمار موقف التنفيذ.
المادة (14) : يجوز لوزير التخطيط أو من يفوضه زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية المعتمدة في إطار الخطة الاستثمارية مقابل زيادة في التمويل الذاتي أو في التسهيلات أو في قروض أو مساهمات بنك الاستثمار القومي وإخطار الموازنة العامة وتعديل الموازنات تبعا لذلك.
المادة (15) : يراعى بالنسبة لشركات القطاع العام أن يتم فصل المعاملات النقدية المتعلقة بالنشاط الجاري عن تلك المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستثمارية, ويتبع ذلك تخصيص حساب مستقل باسم بنك الاستثمار القومي. وتقوم الشركة بتغذية هذا الحساب بالتمويل الذاتي المواجه للاستثمار قبل الصرف بالإضافة إلى التمويل المتاح لها من بنك الاستثمار القومي. ويتم سداد فائض التمويل الذاتي لدى شركات القطاع وفقا لنتائج تنفيذ البرنامج الزمني للاستخدامات والموارد الرأسمالية المتفق عليه مع بنك الاستثمار القومي.
المادة (16) : يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الاقتراض أو المساهمة. وتنظم شروط المساهمة أو الاقتراض وفقا لما يتم الاتفاق عليه فيما بين بنك الاستثمار القومي والجهات المستفيدة.
المادة (17) : تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصما على الاستخدامات الاستثمارية نظير قيد مقابلها كموارد للقروض الخارجية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التي يتم إنجازها خلال السنة المالية.
المادة (18) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها بالخطة التمويلية المعتمدة من البنك لمشروعاتها وبتحقيق الأهداف وفقا للخطة الاستثمارية والبرامج التنفيذية.
المادة (19) : لا يجوز استخدام الحساب الاعتباري بالبنك المركزي في الإنفاق الاستثماري المدرج بالخطة والذي يموله بنك الاستثمار.
المادة (20) : تعدل موازنات الجهات بما يخصص لها من اعتمادات للاستثمارات غير المخصصة والدفعات المقدمة والمساهمة في مشروعات مشتركة وذلك دون حاجة إلى استصدار قانون بالتعديل. ويكون توزيع الاستثمارات غير المخصصة والدفعات المقدمة والمساهمات في المشروعات المشتركة, بموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وإخطار الموازنة العامة وتعديل الموازنات تبعا لذلك. ويسري على ما يتقرر تخصيصه لمشروعات معينة, القواعد العامة المقررة بواسطة بنك الاستثمار القومي لتنفيذ وتمويل الاستثمارات. ولا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المقدمة في الصرف على استثمار عيني يرد خلال نفس العام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن