تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 80/1981 بمبلغ 6801746800 جنيه (ستة آلاف وثمانمائة وواحد مليون وسبعمائة وستة وأربعين ألفا وثمانمائة جنيه)، كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 6316898600 جنيه (ستة آلاف وثلاثمائة وستة عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وتسعين ألفا وستمائة جنيه).
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة، ومع ذلك يجوز بموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" نقل اعتمادات من جهة إلى أخرى بناء على قرارات بإعادة التنظيم أو في حالة الضرورة بشرط أن يتم ذلك في نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة لاعتمادات الباب الأول.
المادة (2) : لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبالنسبة للباب الأول سلطة نقل الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين العامة للوزارات إلى المحافظات وفروع الخدمات بها وبالعكس وكذلك الوظائف والاعتمادات من محافظة إلى أخرى أو فروع الخدمات فيما بينها. ويجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل الوظائف والاعتمادات من موازنات الجهات التي يتقرر نقل اختصاصاتها إلى الحكم المحلي إلى موازنات المحافظات مع إفراد فرع خاص لكل جهة.
المادة (2) : وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 80/1981 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلي: أولا - الموازنة الجارية: (أ) الاستخدامات: قدرت الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 5706656800 جنيه (خمسة آلاف وسبعمائة وستة ملايين وستمائة وستة وخمسين ألفا وثمانمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الأول - الأجور مبلغ 1526963200 جنيه (ألف وخمسمائة وستة وعشرين مليونا وتسعمائة وثلاثة وستين ألفا ومائتي جنيه). الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4179693600 جنيها (أربعة آلاف ومائة وتسعة وسبعين مليونا وستمائة وثلاثة وتسعين ألفا وستمائة جنيه). (ب) الإيرادات: قدرت الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 5924840000 جنيه (خمسة آلاف وتسعمائة وأربعة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: الباب الأول - الإيرادات السيادية مبلغ 3910231200 جنيه (ثلاثة آلاف وتسعمائة وعشرة مليونا ومائتين وواحد وثلاثين ألفا ومائتي جنيه). الباب الثاني - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2014608800 جنيها (ألفا وأربعة عشر مليونا وستمائة وثمانية آلاف وثمانمائة جنيه). ثانيا - موازنة التحويلات الرأسمالية: (أ) الاستخدامات: قدرت التحويلات الرأسمالية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 1095090000 جنيها (ألف وخمسة وتسعين مليونا وتسعين ألفا من الجنيهات). (ب) الإيرادات: قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات بمبلغ 392058600 جنيها (ثلاثمائة واثنين وتسعين مليونا وثمانية وخمسين ألفا وستمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 114458600 جنيها (مائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسين ألفا وستمائة جنيه). الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 277600000 جنيها (مائتين وسبعة وسبعين مليونا وستمائة ألف جنيه).
المادة (3) : قدر الفرق بين إجمالي الاستخدامات الجارية وإجمالي الإيرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة 80/1981 بفائض قدره 218183200 ج (مائتين وثمانية عشر مليونا ومائة وثلاثة وثمانين ألفا ومائتي جنيه) يودع كإقراض لبنك الاستثمار القومي لحساب الخزانة العامة. كما قدر الفرق بين إجمالي التحويلات الرأسمالية وإجمالي الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات بعجز قدره 703031400 ج (سبعمائة وثلاثة ملايين وواحد وثلاثين ألفا وأربعمائة جنيه) يتم تمويله من مصادر التمويل المبينة بموازنة الخزانة العامة.
المادة (3) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" بناء على طلب الجهة المختصة وللمحافظ أو من يفوضه بالنسبة لفروع موازنة المحافظة التصريح باستخدام وفورات في اعتمادات بنود وأنواع ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق هذا الباب.
المادة (4) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" استحداث البنود وأنواعها في نطاق التقسيم النمطي للموازنة كما يكون للمحافظ ذات الاختصاص بالنسبة لموازنة المحافظة.
المادة (4) : قدرت استخدامات وموارد الخزانة العامة للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 1653949800 جنيه (ألف وستمائة وثلاثة وخمسين مليونا وتسعمائة وتسعة وأربعين ألفا وثمانمائة جنيه) وفقا للجدول المرفق رقم (2).
المادة (5) : لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه إصدار صكوك على الخزانة العامة بقيمة القروض التي تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها. لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه إصدار إذون على الخزانة العامة لمقابلة الموارد التمويلية اللازمة من الجهاز المصرفي في حدود المبالغ المحددة بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 80/1981 كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة.
المادة (5) : تعتبر التأشيرات المدرجة بموازنات الجهات جزءاً من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المادة (6) : تعادل موازنات الجهات بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية لتسوية الديون ومعالجة السيولة واعتماد إجمالي ما يستجد من مصروفات وذلك دون حاجة لاستصدار قانون بالتعديل.
المادة (6) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (7) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بمختلف الموازنات بموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (8) : يحظر صرف أية مبالغ تحت أية مسميات للعاملين بأجهزة الدولة المختلفة الموفدين في منح دراسية أو تدريبية في الخارج خلافا لما هو وارد في القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح وللائحة المالية للبعثات كما يحظر صرف أية مبالغ طبقا لأحكام لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 لهؤلاء الموفدين ولا يرفع هذا الحظر إلا بموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه والمحافظ المختص بالنسبة للعاملين في المحافظة.
المادة (9) : يحظر تقاضي العاملين بالوزارات والهيئات العامة أية مكافآت تشجيعية من الشركات التابعة لهذه الجهات. ويجوز تجاوز اعتماد المكافآت التشجيعية بتلك الوزارات والهيئات العامة للصرف منه بمكافآت تشجيعية للعاملين بها الذين يؤدون خدمات للشركات في حدود نسبة معينة يقرها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه من مقابل هذه الخدمة والذي يضاف إلى إيرادات الجهات إذا لم يكن مقدرا بها.
المادة (10) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية بإيداع الحصيلة المحققة شهريا في حسابات الحكومة المختصة وحتما قبل الشهر الذي يتم فيه التحصيل.
المادة (11) : ترشيدا للتدفق المالي لحساب الحكومة بالبنك المركزي وفيما عدا العمليات التي يتم تمويلها من بنك الاستثمار يجب مراعاة عدم تجاوز عمليات التمويل والصرف الشهرية للجهات المختلفة عن 1/12 من اعتمادات كل باب من أبواب موازنات الأجهزة الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو 1/12 مما يخصص للجهات من تمويل الخزانة العامة إلا في حالة الضرورة وبموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه.
المادة (12) : يجوز بناء على اقتراح الجهة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه دراسة أوضاع الوظائف العليا المنقولة من المؤسسات الملغاة والمؤشر عليها بالإلغاء لدى خلوها، وكذلك الوظائف العليا الخالية والتي تخلو، والزائدة عن حاجة العمل بالجهات المختلفة، واستخدام تكاليف تلك الوظائف في تمويل وظائف غير ممولة واردة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة للجهة. ويكون هذا الاختصاص للمحافظ المختص بالنسبة للوظائف الداخلة في نطاق موازنة المحافظة. ويسري هذا الحكم على جميع الدرجات الزائدة عن حاجة تمويل جداول ترتيب الوظائف المعتمدة لكل جهة عند خلوها من شاغليها.
المادة (13) : بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 47 لسنة 1978 التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائف يراعى أن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازناتها على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا يعتبر هذا التعديل ساريا إلا من تاريخ موافقة وزارة المالية وبشرط عدم تجاوز اعتمادات الباب.
المادة (14) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (15) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة والجهات التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعتها تمهيدا لاعتمادها وكذا جداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
المادة (16) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري تحت قسم عام بعنوان اعتماد إجمالي تحت التوزيع بموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للأغراض الآتية: (أ) تكاليف إنشاء درجات لأدنى وظائف ودرجات لوظائف المكلفين طبقا للاحتياجات الفعلية للجهات وبناء على مقترحاتها. (ب) تكاليف إنشاء درجات للوظائف التي يتقرر أن تقوم الجهات بشغلها عن غير طريق القوى العاملة من خريجي الجامعات والمدارس الفنية المتوسطة وذلك بموافقة وزارة المالية بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. (جـ) تكاليف إنشاء درجات لوظائف الخريجين وتأهيلهم المعينين عن طريق اللجنة الوزارية المختصة بعد تحديد احتياجات الجهات وذلك بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. (د) تكاليف إنشاء وظائف في الكليات والمعاهد العليا لمساعدي مدرسين للمعيدين الحاصلين على درجة الماجستير والذين يحصلون عليها خلال السنة وكذلك تكاليف إنشاء درجات وظائف مدرسين لمساعدي المدرسين والمعيدين الحاصلين على الدكتوراه والذين يحصلون عليها خلال السنة وبشرط عدم وجود وظائف خالية بأي قسم من الأقسام يمكن وضعهم عليها. (هـ) تكاليف إنشاء درجات الوظائف المعادلة لوظائف مساعدي المدرسين بالمؤسسات للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف إنشاء درجات الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات للحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك في حدود الهيكل التنظيمي لكل معهد أو مركز بما يتضمنه من أقسام أو تخصصات أو معامل مشتملا على المقررات الوظيفية لكل قسم من الأقسام العلمية مع بيان توزيع الوظائف العلمية عليها. (و) مواجهة الاحتياجات الوظيفية الخاصة بالتشغيل، ولمشروع ترتيب الوظائف، ومواجهة أية تعديلات في الباب الأول بما في ذلك المكافآت التشجيعية والتعويض عن جهود غير عادية تقتضيها إعادة التنظيم أو الضرورة العاجلة خلال السنة المالية. أما المسائل التي تتعلق بالسياسة العامة فيكون ذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة. يراعى قبل الموافقة على إنشاء درجات الوظائف المشار إليها لجميع الأغراض السابقة درجات الوظائف الخالية من ذات المجموعة والمستوى.
المادة (17) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات العامة خلال السنة المالية 1980/ 1981 ولا يرفع هذا الحظر إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء.
المادة (18) : ينبغي على جميع الجهات قبل أن تتقدم إلى الجهات المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العليا بها التأكد من ضرورة أن تكون الوظيفة المطلوب التعيين فيها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة - وأن هذه الوظيفة ممولة وشاغرة في موازنة الوحدة عن السنة المالية التي يجرى فيها التعيين.
المادة (19) : لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه - بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبناء على طلب الجهات - نقل المسرحين السابق تعيينهم والزائدين عن حاجة العمل بدرجاتهم من مختلف الأجهزة التي تضمها الموازنة العامة للدولة إلى الجهات الأخرى التي تكون في احتياج إليهم وعلى الأخص أجهزة الأمن والشرطة. ويكون للمحافظ المختص هذه السلطة في نطاق موازنة المحافظة. وعلى تلك الجهات والأجهزة اتخاذ إجراءات تعديل لوائحها بما يسمح بذلك. وعلى جميع أجهزة الحكومة والقطاع العام استيعاب احتياجاتها من هؤلاء المسرحين قبل التعيين من الخارج وفي نطاق المحافظات التي يعمل بها هؤلاء المسرحين، وفي حالة نقلهم إلى خارج محافظاتهم يشترط موافقة هؤلاء المسرحين.
المادة (20) : يجوز بقرار من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفة من موازنتها أو بنقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها. - كما يجوز بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل الدرجات الخالية التي تكشف الدراسة عن زيادتها عن الحاجة في بعض الجهات إلى الجهات التي تعاني نقصا فيها في ضوء جداول الوظائف، ويصدر بذلك قرار من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه. - كما يجوز بموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العاملين بوحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة بدرجاتهم المالية وذلك بمحافظتي القاهرة والإسكندرية إلى جهات عمل قريبة من محال إقامتهم بوحدات الحكم المحلي. ويكون للمحافظ المختص هذه السلطات في نطاق موازنة المحافظة. وتنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للجهة المنقول منها من تاريخ صدور القرار، وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الجهة المنقولين منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.
المادة (21) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بتكاليف الوظائف التي يتقرر نقل شاغليها من الشركات إلى أية جهة أخرى وذلك بناء على اقتراح مجالس إدارة الشركات وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" وتلغى الدرجات التي كانوا يشغلونها بالشركات المنقولين منها مقابل تحقيق زيادة في الفائض أو نقص في العجز بذات التكاليف، كما يخصم على الاعتماد الإجمالي المذكور بتكاليف من يتم نقلهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1969.
المادة (22) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة ويخصص الوفر الناتج من عدم شغلها لصرف إعانات وتعويضات للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية عالية أو متوسطة للعاملين بالحكومة أو القطاعين العام والخاص وذوي المهن الحرة وكذلك لصرف الإعانات التعويضية للأفراد المستدعين بالقوات المسلحة من العاملين بالقطاع الخاص وذوي المهن الحرة خلال فترة فقدهم أو أسرهم بسبب العمليات الحربية. ويجوز للجهات شغل درجات المجندين بصفة مؤقتة طوال فترة التجنيد أي المدة الإلزامية للخدمة العسكرية الوطنية دون فترة الاستبقاء وذلك بناء على القانون رقم 38 لسنة 1975.
المادة (23) : لا يجوز شغل الدرجات التي تخلو بسبب الإحالة إلى المعاش طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 حتى تاريخ بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد. ومع ذلك يجوز للجهات التي كانوا يتبعونها الخصم على هذه الدرجات كمصرف مالي لتعيين الخريجين الجدد.
المادة (24) : يوقف شغل درجات المعارين الذين تتم إعارتهم داخل الجمهورية إلا في أدنى درجات التعيين.
المادة (25) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وفي حدود وفور اعتمادات الباب الأول. ومع ذلك يجوز تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية بنسبة لا تجاوز 3% من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي يتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدي ذلك إلى رقي مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ويتم صرف هذه النسبة بقرار من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه. وبالنسبة للأجهزة الداخلة في الموازنة العامة للدولة يجوز بموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه أن يكون التجاوز الوارد في الفقرة السابقة من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية لإيرادات جهة ما عن تقديراتها في السنة المالية السابقة وكذلك من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة بها عن تلك السنة ووفقا للشروط الواردة بالفقرة المذكورة، ويتم ذلك مقابل تدبير وفر في الباب الأول من موازنة الجهة أو خصما على الاعتماد الإجمالي المخصص لهذا الغرض.
المادة (26) : لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا أدنى التعيين. ويراعى تنفيذ التأشيرات المدرجة بجداول موازنات كل وحدة وتتعلق بإلغاء بعض الوظائف أو تخفيض الدرجات لدى خلوها من شاغليها.
المادة (27) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين خارج الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام.
المادة (28) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي سلطة نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخرى طبقا لاحتياجات الصرف الفعلي في نطاق الباب الواحد للموازنة العامة مع إبلاغ وزارة المالية.
المادة (29) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات الهيئات التي تباشر بذاتها نشاطا اقتصاديا أو خدميا مقابل زيادة في إيرادات النشاط الجاري وفقا لحالة التشغيل.
المادة (30) : على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية سداد الضرائب والرسوم وفروق الأسعار والإتاوات المدرجة بموازناتها إلى المصالح الإيرادية المختصة وفي مواعيدها المحددة قانونا ولا يجوز استخدام وفورات الاعتمادات المشار إليها لزيادة في بنود أخرى إلا بموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" وبموافقة المحافظ المختص بالنسبة للمدرج في موازنة المحافظة.
المادة (31) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية والمواد البترولية المدرجة بالموازنة العامة للدولة تحت تصرف الجهات القائمة بالخدمة أو البيع، ثم تتم المحاسبة على أساس المبالغ المستحقة لها فعلا خلال الثلاثة شهور الأخيرة من السنة المالية.
المادة (32) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الجهة المعنية ويشترط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف.
المادة (33) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للمشتريات بغرض البيع ولاستهلاك المياه والإنارة والكهرباء والغاز والتليفون والتلغراف والبريد وتكاليف الخدمات والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية في مواجهة تجاوزات في بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة.
المادة (34) : لا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (2) وقود وزيوت وقوى محركة نوع (2) مواد بترولية إلا بعد موافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة.
المادة (35) : لا يجوز الصرف على الاعتماد الإجمالي المدرج بالموازنة العامة للدولة الخاص بنفقات الحفلات والاستقبالات إلا بعد الارتباط مسبقا لدى الجهات المختصة في وزارة المالية مع مراعاة عدم التوسع في الصرف ترشيدا للإنفاق الحكومي.
المادة (36) : يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (4) نشر وإعلان ودعاية واستقبال إلا بموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة.
المادة (37) : يجوز بموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المختصة تبعا لذلك بشرط، ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة. كما يجوز لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية نتيجة لما تقدم.
المادة (38) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه زيادة ملكية الدولة لتمويل الزيادة في رؤوس أموال بنوك القطاع العام مقابل زيادة موازية عما يؤول للخزانة العامة من الأرباح الصافية لقطاع الجهاز المصرفي.
المادة (39) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية وتعديل الموازنات تبعا لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن