بشأن حظر أخذ صور فوتوغرافية أو أفلام أو رسوم لبعض الأماكن والمنشآت.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص خاص من وزير الدفاع الوطني أخذ صور فوتوغرافية أو أفلام أو رسوم للأماكن والمنشآت الآتي بيانها:
(أ) المنشآت والمباني الحربية كالاستحكامات والمطارات والبطاريات ونقط الأنوار الكاشفة والثكنات والمعسكرات.
(ب) دور الصناعة الحربية (الترسانات) ومخازن الذخيرة والمؤن أو أي محل أو مصنع يجرى فيه عمل لأغراض حربية.
(ج) المحطات الرئيسية للتلغراف والتليفون والتلغراف اللاسلكي والمنشآت الخاصة بمرافق المياه والغاز والكهرباء ومقاييس الغاز والأحواض الخاصة بالوقود السائل أو الزيوت.
(د) المنشآت في المواني أو في قناة السويس.
المادة (2) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الصور والأفلام والرسوم ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات المستخدمة للتصوير.
المادة (3) : على وزيري الدفاع الوطني والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر