بشأن الأموال التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : تؤول إلى مجلس الشورى ملكية الأموال العقارية والمنقولة وملحقاتها جميعها والتي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته.
المادة (2) : تبقى صحيحة ونافذة جميع القرارات الصادرة من رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته ورئيس اللجنة المركزية أو من أمينها في شأن بعض الأموال المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (3) : يتولى وزير العدل إدارة الأموال التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته (اللجنة المركزية) وذلك حتى يقوم مجلس الشورى ويمارس اختصاصاته المقررة في الدستور والقانون.
ويكون لوزير العدل في سبيل ذلك جميع الاختصاصات التي كانت مقررة لرئيس الاتحاد الاشتراكي العربي ورئيس اللجنة المركزية وأمينها - ويجوز لوزير العدل أن يفوض بعض اختصاصاته في هذا الشأن إلى من يندبه لهذا الغرض.
المادة (4) : يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية