بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة 4، والمادة 7 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 8، والفقرة الأخيرة من المادة 12، والفقرة الأخيرة من المادة 14 والمادة 16، والفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية النصوص الآتية:
مادة 4 بند (1) من الفقرة (أولاً):
مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
مادة 7:
يجب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من خمسين عضواً من أعضائه المؤسسين ومصدقاً رسمياً على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الداخلي وأسماء أعضائه المؤسسين، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به، واسم من ينوب عن الحزب في إجراءات تأسيسه:
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
مادة 8 فقرتان أولى وثانية:
تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالي:
1- رئيس مجلس الشورى .............................. رئيساً.
2- وزير العدل ......................................... عضوا.
3- وزير الداخلية ......................................... عضوا.
4- وزير الدولة لشئون مجلس الشعب ..................... عضوا.
5- ثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ......................................... أعضاء.
ويحل محل رئيس مجلس الشورى في الرئاسة عند غيابه أحد وكيلي هذا المجلس وفي حالة غيابهم جميعاً أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قراراً باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.
مادة 12 فقرة أخيرة:
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذه التقارير.
مادة 14 فقرة أخيرة:
ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه.
مادة 16:
يخطر رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة 21 فقرة أولى:
تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة.
المادة (2) : يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وذلك إلى حين انتخاب رئيس ووكيلي مجلس الشورى في دور الانعقاد السنوي الأول لهذا المجلس.
المادة (3) : يستمر أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية الذين سبق اختيارهم تطبيقا للبند (5) من المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية في عضوية هذه اللجنة لحين صدور قرار آخر من رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل اللجنة عقب اجتماع مجلس الشورى.
المادة (4) : تلغى المادتان 19 و20 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية