بشأن إعفاء المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت من الضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع متضمناً فرض ضريبة بنسبة معينة من وعاء الضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت المقررة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939.
كما صدر القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي متضمناً فرض الضريبة بنسبة معينة من وعاء الضريبة على المرتبات وما في حكمها السالف الإشارة إليها.
ولما كان أصحاب هذه الدخول من المرتبات وغيرها يعتبرون من ذوي الدخل المحدود ويتطلب الأمر التخفيف عن كاهلهم وهو ما تهدف إليه الدولة في الوقت الحاضر.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمناً في مادته الأولى إعفاء المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت التي تمنحها الجهات المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر من الضريبة الإضافية للدفاع ومن ضريبة الأمن القومي.
كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض أن يعمل به من أول يوليو سنة 1980.
ويتشرف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير المالية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/1980.
رجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة () : ورد إلى المجلس بتاريخ 2/7/1980 مشروع قانون بإعفاء المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت من الضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومي، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة في ذات التاريخ إلى اللجنة لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه، فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض بتاريخ 7/7/1980 بحضور السيد/ أحمد نافع وكيل وزارة مدير مصلحة الضرائب.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية. واستعادت نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والقانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع، والقانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى إيضاحات السيد مندوب الحكومة تعرض تقريرها عنه فيما يلي:
صدر القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع لمواجهة الأعباء المالية الجسيمة في تعزيز وتقوية الدفاع عن أرض الوطن وقتئذ حرصاً على استقلاله، الأمر الذي استوجب زيادة إيرادات الميزانية لتغطية تلك الأعباء، وقد فرضت هذه الضريبة بنسبة معينة من وعاء الضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت المقررة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939. ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي متضمناً فرض هذه الضريبة بنسبة معينة أيضاً كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لرد العدوان وإزالة آثاره والحفاظ على آمال البلاد في البناء والتنمية والتقدم.
ولما كان أصحاب هذه الدخول يعتبرون من ذوي الدخول المحدودة الأمر الذي يتطلب التخفيف عن كاهلهم وهو ما تهدف إليه الدولة في الوقت الحاضر، فقد بادر السيد رئيس الجمهورية وأعلن في بيانه الذي ألقاه احتفالاً بيوم مجلس الشعب وذكرى ثورة التصحيح إلغاء ضرائب الدفاع والأمن القومي المفروضة على العاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص.
وتنفيذاً لهذه التوجيهات فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض متضمناً في المادة الأولى نصاً يقضى "بإعفاء المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت التي تمنحها الجهات المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من الضريبة الإضافية للدفاع ومن ضريبة الأمن القومي كما قضت المادة الثانية منه بأن يعمل به اعتباراً من أول يوليو 1980.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : تعفى المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت التي تمنحها الجهات المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل من الضريبة الإضافية للدفاع ومن ضريبة الأمن القومي.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول يوليو سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية