تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المواد الآتي نصها: مادة (3) مكرر (ب): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: (1) اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها. (2) خلط المواد التموينية المسعرة جبريا أو المحدد ربحها بغيرها من المواد أيا كانت أو غير مواصفاتها أرباح هذه المواد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها. (3) من عهد إليه بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وخالف ذلك بالتصرف فيها خارج هذه المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص. (4) من قلد عبوات المواد التموينية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها. (5) من توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها. ومن استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص. ومن كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر صرفها وكان عالما بعدم أحقيته المقررة له أو المنصرفة له. (6) من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بتوزيعها أو بسعرها بقصد رفع السعر. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة. مادة 56 مكرر: يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يصدر قرار مسببا بإغلاق المحل إداريا لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بحرمان التاجر المخالف لأحكام هذا القانون من حصته في السلعة موضوع الجريمة أو غيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص لحين صدور الحكم في التهمة المنسوبة إلى المخالف وعلى الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بناء على طلب وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفسخ أي عقد من العقود المبرمة مع التاجر إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. مادة 56 مكررا (1): إذا ترتب على إغلاق المنشأة لسبب من الأسباب المبينة في هذا القانون تأثير على صالح التموين جاز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يعين مندوبا لإدارة المنشأة مدة الإغلاق وتجرى في شأن هذه الإدارة الأحكام المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من هذا القانون.
المادة (2) : يستبدل بنص كل من المواد 3، 56؛ 61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه النصوص الآتية؛ مادة 3 - على كل من تصرف إليه حصص من المواد والسلع المشار إليها في المادة (1) أن يتبع في توزيعها القواعد التي يضعها وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن. مادة 56 - يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وتعتبر جرائم متماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي يكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إدارياً. ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرر من هذا القانون. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على مخالفة أحكام قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة تنفيذاً لهذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. مادة 61 - يفصل على وجه الاستعجال في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتخطر النيابة العامة المدعي العام الاشتراكي بالأحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة أو بالسجن والغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لإجراء شئونه وفقاً للقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن