بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (1) وبنص المادة 35 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان:
مادة (1) فقرة (2): ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.
مادة 35 مكرر: تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية.
ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية